واصلت منظمة العمل الدولية انتقاداتها الحادة لمصر بسبب استمرار التدخلات الحكومية فى شؤون التنظيمات العمالية، مؤكدة رفضها التام تدخل قوات الأمن لفض الاعتصامات العمالية بالقوة. وأكد تقرير لجنة المعايير الدولية حول الدول الأعضاء بالمنظمة والمخالفة للاتفاقيات الدولية، استمرار الانتهاكات التى ترتكب بحق العمال فى مصر، دون حدوث أى تحسن مطلوب من قبل الحكومة لتصويب ملاحظات المنظمة، خاصة المتعلقة بمخالفة اتفاقيتى منظمة العمل الدولية رقمى 87، الخاصة بالحرية النقابية، و98 بشأن حرية المفاوضة الجماعية. وقالت مصادر مطلعة بالمنظمة الدولية، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، على هامش مؤتمر المنظمة فى دورتها رقم 99 المنعقد حاليا فى جنيف، إن «العمل الدولية سوف تمنح مصر مهلة للعام المقبل لتصويب الملاحظات الدولية، لحين مناقشة التقرير النهائى لبعثة المعونة الفنية التى زارت القاهرة فى أبريل الماضى وعقدت مؤتمرا لشركاء العمل بها، لمناقشة ملاحظات المنظمة الدولية». وأكدت المصادر أن هذا التقرير سوف يعرض على أعضاء مجلس إدارة المنظمة فى نوفمبر المقبل، من أجل اتخاذ قرار نهائى بشأن مصر، خاصة بعد بحث وضع الحريات بها. وطالبت المنظمة فى تقريرها، بتشكيل لجان تحقيق قضائية فى تدخلات الأمن فى الأعتصامات العمالية والاعتداء على المعتصمين والمضربين، مؤكدة أن القبض على قادة أو أعضاء نقابيين أثناء القيام بأعمالهم النقابية المشروعة واعتقالهم ولو لمدة قصيرة دون اتهام موجه ودون أوامر بالقبض عليهم يعتبر انتهاكاً خطيراً لمبادئ الحرية. وأشارت إلى استمرار وجود فروق بين الاتفاقيات والتشريع الوطنى فى قانونى النقابات رقم 35 لسنة والعمل رقم 12 لسنة 2003، واللذين طالبت المنظمة بضرورة تعديلهما، حيث يحظر فيهما الإضراب إلا بعد موافقة اتحاد العمال، كما أنها تنص على وجود تنظيم نقابى واحد، ومنح المستويات الأعلى من التنظيمات النقابية والاتحاد العام بنقابات العمال السيطرة على إجراءات الترشيح وانتخابات المجالس التنفيذية للنقابات العمالية، بالإضافة إلى سيطرته على الإدارة المالية للنقابات. وأكدت ضرورة إجراء تعديلات فى القوانين العمالية خاصة للمادة رقم 154 من قانون العمل، التى تبطل أى اتفاقية جماعية تتعارض مع قانون النظام العام أو الآداب العامة، مطالبة بإلغاء المادتين 148 و153 من قانون العمل، لأنهما تمكنان المستويات الأعلى من التنظيمات النقابية من التدخل فى عمليات التفاوض التى تقوم بها المستويات الأدنى. ونوهت بضرورة تعديل المادة رقم 158 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لكى تضمن أنه لا يجوز رفض الموافقة على الاتفاقية الجماعية إذا كانت تحتوى على خطأ إجرائى، أو إذا كانت لا تتفق مع الحد الأدنى الذى تحدده معايير العمل. وشددت على ضرورة قيام الحكومة بالخطوات اللازمة لتعديل (المادتين 179 و187 من قانون العمل)، حتى يتسنى للأطراف العمل واللجوء إلى التحكيم بالاتفاق المتبادل فقط.