أكدت لجنة المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية فى أحدث تقرير لها عن مصر، استمرار الانتهاكات العمالية وعدم استجابة الحكومة لتصويب ملاحظات المنظمة، خاصة المتعلقة بمخالفة اتفاقيتى منظمة العمل الدولية، رقمى 87 الخاصة بالحرية النقابية، و98 بشأن حرية المفاوضة الجماعية. وطالبت اللجنة فى تقريرها الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، بتشكيل لجنة تحقيق قضائية بشأن ما أثاره الاتحاد الدولى للنقابات بوقوع قمع بوليسى عنيف لمظاهرات يومى 6 و 7 أبريل 2008، والتى أدت إلى وجود عدد من الوفيات واعتقال 500 شخص منهم ثلاثة نقابيين ظلوا رهن الاعتقال لمدة 54 يوما، مؤكدة أن القبض على قادة أو أعضاء نقابيين أثناء القيام بأعمالهم النقابية المشروعة واعتقالهم ولو لمدة قصيرة دون اتهام موجه ودون أوامر بالقبض عليهم يعتبر انتهاكاً خطيراً لمبادئ الحرية. وأكدت اللجنة فى التقرير الذى تمت مناقشته خلال فعاليات اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أواخر مارس الماضى، أنه بالرغم من إرسال بعثة المعونة الفنية التى زارت مصر خلال الفترة من 20 إلى 23 أبريل 2009، فإن ملاحظات المنظمة عن مصر مازالت مستمرة خاصة فيما يتعلق بشأن وجود فروق بين الاتفاقيات والتشريع الوطنى فى قانونى النقابات رقم 35 لسنة والعمل رقم 12 لسنة 2003، حيث يحظر فيها الإضراب إلا بعد موافقة اتحاد العمال، كما تم النص فيها على وجود تنظيم نقابى واحد، ومنح المستويات الأعلى من التنظيمات النقابية والاتحاد العام بنقابات العمال السيطرة على إجراءات الترشيح وانتخابات المجالس التنفيذية للنقابات العمالية، بالإضافة إلى سيطرته على الإدارة المالية للنقابات. وأشارت اللجنة إلى أنها أبدت ملاحظات للحكومة منذ عدة سنوات حول ضرورة إجراء بعض التعديلات فى القوانين العمالية دون استجابة وخاصة للمادة رقم 154 من قانون العمل التى تبطل أى اتفاقية جماعية تتعارض مع قانون النظام العام أو الآداب العامة. وطالبت اللجنة الحكومة بإلغاء المادتين 148 و153 من قانون العمل لأنهما تمكنان المستويات الأعلى من التنظيمات النقابية من التدخل فى عمليات التفاوض التى تقوم بها المستويات الأدنى، مشيرة إلى أن الحكومة أوضحت فى هذا الشأن أن الغرض من مشاركة المستويات الأعلى من التنظيمات النقابية فى عمليات التفاوض هو تدعيم وتقوية الموقف التفاوضى للمستويات الأدنى من التنظيمات النقابية. وأكدت ضرورة تعديل المادة رقم 158 من قانون العمل الجديد لكى تضمن أنه لا يجوز رفض الموافقة على الاتفاقية الجماعية إذا كانت تحتوى على خطأ إجرائى، أو إذا كانت لا تتفق مع الحد الأدنى الذى تحدده معايير العمل. وشددت على ضرورة قيام الحكومة بالخطوات اللازمة لتعديل (المادتين 179 و 187 من قانون العمل)، حتى يتسنى للأطراف العمل واللجوء إلى التحكيم بالاتفاق المتبادل فقط. وانتقدت اللجنة إعفاء الشركات الاستثمارية المقامة حديثا فى المناطق الصناعية من الأحكام القانونية بشأن إقامة تنظيمات نقابية وفقا لما وجهه الاتحاد الدولى للنقابات من اتهامات لمصر، منها: الضغط على العمال للانسحاب من عضوية النقابات، وإجبارهم على توقيع استقالات مسبقة قبل بداية توظيفهم حتى يتمكن صاحب العمل من فصلهم عندما يريد، المطالبة بضرورة قيام الحكومة بالتحقيق فى ادعاءات الاتحاد الدولى، خاصة فيما يتعلق بفرض العقوبات الإدارية على عدد من النقابيين بسبب نشاطهم العمالى. وأوضحت لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية أن الحكومة والشركاء الوطنيين وقعوا مذكرة تفاهم، تعهدوا فيها بالمشاركة فى ندوة ثلاثية ينظمها المكتب الإقليمى لمنظمة العمل الدولية لتحليل الأمور التى أثيرت بشأن تطبيق الاتفاقيات، ودراسة الخبرة المقارنة لدول أخرى، وتقديم مقترحات بالإجراءات التى يجب القيام بها لتنفيذ ملاحظات اللجنة. وأشارت إلى أن هذه الندوة- المتوقع تنظيمها نهاية أبريل الجارى حسبما أكدته مصادر مطلعة ل«المصرى اليوم» - ستكون خطوة مهمة فى مواجهة انتهاك اتفاقيات العمال الدولية.