فى القانون رقم 136 لسنة 1981 مادة 22 الفقرة 2 تنص على: «إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره، يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الواحدة التى يستأجرها منه». هل تعلم أن هذه الفقرة الصغيرة تستطيع أن تحل جزءا كبيرا جداً من مشكلة قانون الإيجارات القديم؟! حيث إن معظم المستأجرين بقانون الإيجار القديم استطاعوا أن يقيموا عقارات لهم، ليس عقاراً واحداً بل أحياناً أكثر من عقار ويوجد بكل عقار أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة التشطيب، ولكن جشع المستأجر وطمعه يمنعه من ترك الشقة التى استأجرها لأصحابها. ونص الفقرة السابقة لا يحتاج تفعيله إلا لحكم واحد فقط ليحدد المسافة بين العقار الذى بناه المستأجر، وبين الشقة التى استأجرها محمد يحيى الهلالى محام