حدد قانون الأحوال الشخصية، الإجراء القانوني الذى يمكن السيدات اللاتي تطلبن في «بيت الطاعة» من عدم التفيذ، ويتمثل هذا الإجراء في اعتراض السيدة رسميا على إنذار الطاعة أمام محكمة الأسرة. ونص قانون الأحوال الشخصية على أن: الزوجة إذا رفضت تنفيذ طلب الطاعة المرسل إليها من زوجها عن طريق محضر محكمة الأسرة، أو حال عدم اعتراضها على هذا الطلب خلال 30 يومًا من إعلانها تصبح ناشزا. وتابع: أن السيدة التى لم تتخذ إجراءات بعدم قبولها إنذار الطاعة فى الوقت المحدد فتقضى المحكمة بعدم الاعتداد على إنذار الطاعة وتصبح ناشزا ومن حق الزوج إقامة دعوى نشوز ضدها. ونصت المادة 11 مكرر من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929، والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، على أنه: «إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقفت نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع، إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد أن دعاها الزوج للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن». وجاء فى نص القانون أن الزوجة الناشز يسقط حقها فى النفقة الواجبة لها من مسكن وملبس ومأكل ومشرب، مشيرا إلى أن طلب الطلاق بعد الحكم بنشوزها لا يلغى حقوقها الشرعية عند الطلاق، بل تحصل على نفقة المتعة والمؤخر والمنقولات الزوجية.