ينتظر مجلس الشيوخ، خلال الأسبوع الجاري، الإعلان رسميًا عن أسماء الأعضاء ال100 المعيّنين بالمجلس، تمهيدًا لانطلاق أعمال المجلس الجديد يوم 18 أكتوبر الجاري، وذلك عقب انتهاء مدة المجلس الحالي يوم الجمعة القادم. ووفقًا للمادة (28) من قانون مجلس الشيوخ، هناك ضوابط محددة يشترط توافرها في المعيّنين، تتضمن توافر نفس الشروط اللازمة للترشح لعضوية المجلس، وعدم تعيين عدد من المنتمين لحزب واحد بما يخل بالتوازن النيابي، وكذلك عدم تعيين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه المنصب، وعدم تعيين من خاض الانتخابات في الفصل التشريعي ذاته ولم يوفق، مع تخصيص ما لا يقل عن 10 مقاعد للمرأة ضمن المعيّنين. كما تنص المادة (29) من القانون على أن الأعضاء المعيّنين يتساوون مع المنتخبين في الحقوق والواجبات. وتشهد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ العديد من الإجراءات، وهي اختيار أكبر الأعضاء سنًا لإدارة الجلسة، ويعاونه أصغر عضوين سنًا، حيث يتولى الإعلان عن إجراءات انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، طبقًا لما نصت عليه المادة (13) من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على أن ينتخب المجلس من بين أعضائه، في بداية كل فصل تشريعي، الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أُعطيت، ويترأس الجلسة في هذه الحالة أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، ويعاونه أصغر اثنين سنًا من الأعضاء. وفي الجلسة ذاتها، يؤدي رئيس المجلس «الأكبر سنًا» والمعاونان «الأصغر سنًا» ثم باقي الأعضاء اليمين الدستورية التي تنص على: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه». وفي حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأي سبب من الأسباب، لا يباشر مهام العضوية إلا بعد أداء اليمين الدستورية. وبعد أداء اليمين، تُجرى انتخابات رئيس مجلس الشيوخ والوكيلين، حيث يجوز لرئيس الجلسة السماح لكل مترشح بالتعريف بنفسه إذا طلب ذلك، ثم تُجرى عملية الانتخاب، وبعد الانتهاء منها يُعلن رئيس الجلسة نتيجة انتخاب رئيس المجلس، ولا يجوز إجراء أي مناقشة قبل انتخاب الرئيس. وتنص المادة (14) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أنه لا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين، فيما تنص المادة (15) على أن يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلان انتخابه. أما المادة (16) فتنص على أن يباشر كل من الرئيس ومكتب المجلس اختصاصاته طوال مدة الفصل التشريعي الذي انتُخب فيه وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالي، وذلك بمراعاة أحكام المادة (250) من الدستور. وفي حال خلو منصب الرئيس أو أحد الوكيلين، ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعي، وإذا خلا منصب رئيس المجلس بين أدوار الانعقاد، يتولى أكبر الوكيلين سنًا، ثم الحاصل على أعلى الأصوات منهما، مهام الرئاسة بصفة مؤقتة حتى انتخاب الرئيس الجديد.