مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة "أبو غالي موتورز" خطط توطين صناعة الدراجات النارية في مصر    محافظ سوهاج بعد واقعة طلب التصالح المتوقف منذ 4 سنوات: لن نسمح بتعطيل مصالح المواطنين    بعد تقسيم أراضي الوقف ل4 فئات.. الأوقاف تكشف تفاصيل الأسعار الجديدة وعوامل احتساب الإيجار    البنك الأفريقي للتنمية يعتمد الاستراتيجية الوطنية للجزائر 2025-2030 لتعزيز التنوع الاقتصادي وتطوير البنية التحتية    جوتيريش يدعو إلى ضبط النفس والعودة للحوار بعد تجدد الاشتباكات بين كمبوديا وتايلاند    نائب برلماني: تصريحات الرئيس السيسي مع حفتر تؤكد على دور مصر المحوري    تورينو ضد ميلان.. الروسونيرى يخطف فوزا مثيرا وينفرد بصدارة الكالتشيو    قطر وإيران تبحثان تعزيز التعاون والقضايا المشتركة على هامش منتدى الدوحة 2025    المستشار القانونى للزمالك: لا مخالفات فى ملف أرض أكتوبر.. والتحقيقات ستكشف الحقيقة    علي الحبسي: محمد صلاح رفع اسم العرب عالميا.. والحضري أفضل حراس مصر    الدوري الإيطالي | بارما يخطف الفوز.. وجنوى يتألق خارج الديار.. وميلان يحسم قمة تورينو    المنتخب السعودي يفقد لاعبه في كأس العرب للإصابة    ماريسكا يكشف تطورات تعافي ثلاثي تشيلسي قبل مواجهة أتالانتا    استفاقة على جثث الذئاب.. برونو يقود مانشستر يونايتد لسحق وولفرهامبتون    إبراهيم صلاح: جيلي مختلف عن جيل الزمالك الحالي.. وكنا نمتلك أكثر من قائد    تحرير 97 محضر إشغال و88 إزالة فورية فى حملة مكبرة بالمنوفية    البحيرة ترفع درجة الاستعداد والتأهب لحالة عدم الاستقرار وسقوط الأمطار غدًا    تشكل خطر على الصحة.. ضبط كمية من السجائر مجهولة المصدر بالقليوبية    أرملة عمار الشريعي: كان عارف إنه مش هيعيش كتير واهتم بحال البلد    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    شمس تكشف أسباب ابتعادها عن الفن وتفاصيل حياتها الشخصية والانفصال عن والد ابنها    فيلم الست: دراما تفكك رحلة أم كلثوم من سطوة الرجال إلى امتلاك الذات    أفضل أطعمة تحسن الحالة النفسية في الأيام الباردة    فيفا يمنح لاعبى المونديال راحة 3 دقائق فى كل شوط بكأس العالم 2026    محافظ القليوبية يناقش الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لمنطقتي العكرشة الصناعية وأرض جمعية    إحالة المتهم بقتل زوجين فى المنوفية إلى المفتى    هل تتأثر مصر بزلزال أنطاليا التركية ؟.. البحوث الفلكية توضح    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية في زمن قياسي    التحقيق مع مسن تحرش بطفلة علي سلم عقار في أوسيم    افتتاح فيلم «الست» في الرياض بحضور نخبة من نجوم السينما| صور    المستشارة أمل عمار تشارك في فعاليات المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء    وزير الزراعة: نقل الحيوانات أحد تحديات عملية تطوير حديقة الحيوان بالجيزة    رجعت الشتوية.. شاهد فيديوهات الأمطار فى شوارع القاهرة وأجواء الشتاء    تضامن الإسماعيلية يشارك في الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة    54 فيلما و6 مسابقات رسمية.. تعرف على تفاصيل الدورة السابعة لمهرجان القاهرة للفيلم القصير    وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة أبو غالي موتورز خطط توطين صناعة الدراجات    إعلان أول نموذج قياسي للقرى الخضراء الذكية بجهود مشتركة بين جامعة طنطا ومحافظة الغربية    تكريم «الأخبار» ضمن أفضل تغطية لافتتاح المتحف الكبير    نيجيريا تتحرك عسكريا لدعم حكومة بنين بعد محاولة انقلاب فاشلة    ارتفاع مؤشرات بورصة الدار البيضاء لدى إغلاق تعاملات اليوم    كيف تحمي الباقيات الصالحات القلب من وساوس الشيطان؟.. دينا أبو الخير تجيب    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    محافظ الجيزة يتابع انتظام العمل داخل مستشفى الصف المركزي ووحدة طب أسرة الفهميين    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    إعلان توصيات المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية    السيدة زينب مشاركة بمسابقة بورسعيد لحفظ القرآن: سأموت خادمة لكتاب الله    بعد ساعتين فقط.. عودة الخط الساخن ل «الإسعاف» وانتظام الخدمة بالمحافظات    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي ال15 للتنمية المستدامة بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية    فرقة القاهرة للعرائس المصرية تكتسح جوائز مهرجان مصر الدولي لمسرح الطفل والعرائس    إقبال الناخبين المصريين في الرياض على لجان التصويت بانتخابات الدوائر الملغاة    متحدث الصحة ل الشروق: الإنفلونزا تمثل 60% من الفيروسات التنفسية المنتشرة    الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لسيادة واستقرار ليبيا    الإفتاء تؤكد جواز اقتناء التماثيل للزينة مالم يُقصد بها العبادة    ضمن مبادرة «صحّح مفاهيمك».. أوقاف الغربية تعقد ندوات علمية بالمدارس حول "نبذ التشاؤم والتحلّي بالتفاؤل"    وزير الصحة يترأس اجتماعا لمتابعة مشروع «النيل» أول مركز محاكاة طبي للتميز في مصر    مباراة حاسمة اليوم.. عمان تواجه جزر القمر في كأس العرب 2025 مع متابعة مباشرة لكل الأحداث    هشم رأسها.. شاب يقتل والدته العجوز بآلة حادة في الشيخ زايد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«ما أثقل الخطأ حين يتحول إلى فاجعة».. النص الكامل لحيثيات تأييد الحبس 10 سنوات على متهمي قضية انفجار خط الغاز
نشر في المصري اليوم يوم 24 - 07 - 2025

أودعت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر، حيثيات حكمها الصادر بتأييد حبس 6 متهمين لمدة 10 سنوات في قضية انفجار خط الغاز بطريق الواحات، والذي أسفر عن مصر 8 شخاص وإصابة آخرين، وخسائر مادية فادحة.
حيثيات الحكم في قضية انفجار خط الغاز بالواحات
قالت المحكمة في مستهل أسبابها والتي حصلت عليها «المصري اليوم»: «استقر في يقينها واطمأن وجدانها وارتاحت عقيدتها إلى ثبوت التهمة قبل المتهمين ثبوتًا كافيًا ومكتمل الأركان، لا يدع مجالًا للشك أو الريبة، وذلك على نحو ما أورده من تحريات وتحقيقات وما ثبت من تقرير اللجنة الفنية المنتدبة من قبل النيابة العامة، وما ورد بشهادة الشهود والمجنى عليهم وما ثبت بالمستندات المقدمة، حيث ثبت من مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات وما انتهى إليه تقرير اللجنة الفنية المنتدبة من قبل النيابة العامة أن المتهمين الثلاثة الأوائل، وهم المقاول المنفذ للعملية، ومهندس المشروع، والمهندس المقيم، لم يتخذوا الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية خط الغاز الطبيعى قطر 24 بوصة، والمار بمدخل تقاطع طريق الواحات مع طريق دهشور، وذلك في أثناء تنفيذ أعمال الحفر في نطاق هذا الخط».
تقاعس فادح في اتخاذ الاحتياطات وسوء تقدير لمخاطر الحفر
أضافت المحكمة في حيثياتها: «ثبت كذلك أن المتهمين الثلاثة الآخرين، وهم مدير المشروع، ومدير إدارة الطرق، ومدير عام الإشراف على تنفيذ الطرق، بجهة الإسناد، قد تقاعسوا عن أداء أعمالهم المنوطة بهم بالإشراف على تنفيذ المشروع، وإلزام الشركة المنفذة بوضع الاحتياطات والتدابير اللازمة، فضلًا عن أنهم لم يعرضوا الأمر على لجنة التنسيق المختصة، لوجود تعارض بين مسار الطريق المقرر تنفيذه ومسار خط الغاز، وأيضًا عدم المتابعة المستمرة للأعمال المنفذة من قبل الشركة المنفذة للعملية.»
وتابعت: «ولما كان ذلك، وكان الثابت أن المتهمين تقاعسوا جميعًا عن اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة والواجبة قانونًا، والتي من شأنها الحفاظ على الأرواح والممتلكات والمنشآت، وارتكبوا خطأ جسيمًا ومشتركًا أدى إلى حدوث الانفجار محل الواقعة، وما ترتب عليه من وفاة 8 أشخاص وإصابة آخرين، فضلًا عن حدوث تلفيات بالسيارات والمباني، ما يؤكد توافر أركان الجريمة في حقهم كافة، وهو ما تساندت إليه المحكمة في قضائها».
ثبوت الخطأ الفني ومسؤولية الإشراف
قالت المحكمة: «ثبت من تقرير اللجنة الفنية المنتدبة من قبل النيابة العامة وجود خطأ فني جسيم يتمثل في عدم وجود حواجز خرسانية لحماية خط الغاز، رغم أن ذلك من الأمور الجوهرية التي كان يجب اتخاذها من قبل جهة الإسناد والشركة المنفذة، خاصة في منطقة تقاطع خطوط الخدمات، ومنها خطوط الغاز»، مؤكدةً «وقد ورد في التقرير أن خط الغاز لم يُغطَّ بأي وسيلة حماية عند مرور الطريق عليه، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للمواصفات الفنية المُنظمة لتنفيذ الطرق، وأدى ذلك إلى كسر خط الغاز وانفجاره حال قيام الشركة المنفذة بالحفر في تلك المنطقة».
وثبت للمحكمة أن الخطأ المهني ارتكبه المتهمون على النحو التالي:
أولاً: المتهم الأول سائق اللودر، عمل «برعونة» ودون تصريح، كما خالف التعليمات الصادرة من المجني عليه مصطفى محمد حسن، مشرف جهاز أكتوبر، الذي حذره من الحفر لوجود خط مياه كبير، غير أنه تجاهل التحذير واستمر في العمل، مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز الطبيعي.
ثانيًا: المتهم الثاني، مساح المشروع، تهاون في الإشراف وترك السائق ينفذ الحفر دون متابعة أو إجراء جسات يدوية، وكان عليه أن يتأكد من سلامة الإجراءات والحصول على التصاريح.
ثالثًا: المتهم الثالث، محمد وجيه شكري، المهندس التنفيذي للمشروع، لم ينسق مع الجهات المسؤولة مثل شركة الغاز الطبيعي، واستخدم معدات ثقيلة دون ترخيص، ولم يراع الاشتراطات الفنية للموقع.
رابعًا: المتهم الرابع، أحمد جمعة محفوظ، مدير مشروعات شركة المليجي، فشل في مراقبة التنفيذ، وأرسل المعدات دون الحصول على التصاريح، رغم علمه بعدم استكمال الإجراءات الرسمية، وسمح بالبدء في العمل بناءً على تصريح مرور فقط.
خامسًا: المتهم الخامس، علاء إبراهيم عبداللطيف، مدير مشروعات المكتب الاستشاري، لم يتابع سير الأعمال مع المتهم أحمد ياسين (غير ممثل في الاستئناف)، ولم يضع خطة عمل أو خطة مرورية، وأهمل في اتخاذ الاحتياطات اللازمة مثل وضع الحواجز واللافتات والإشراف الميداني.
سادسًا: المتهم السادس، المهندس الاستشاري المشرف على المشروع، تقاعس عن أداء دوره الرقابي، ولم يتأكد من استخراج التصاريح، وترك التنفيذ يتم دون مراجعة، في صورة صارخة من صور «الإهمال السلبي».
وخلصت المحكمة إلى أن ما ارتكبه المتهمون من تنفيذ خاطئ وإشراف غائب يمثل جرائم إهمال جسيم أدت إلى وفاة وإصابة عدد من الأبرياء، على نحو ما تعاقب عليه المادتان 238 و244 من قانون العقوبات، وأن هذه الأخطاء ترتبت عنها علاقة سببية مؤكدة بين الحفر العشوائي والانفجار الذي نتج عنه الضرر.
وبحسب الحيثيات، فإن الجرائم المتعددة التي ارتكبها المتهمون كانت ضمن مشروع إجرامي واحد لا يقبل التجزئة، مما استوجب اعتبارها جريمة واحدة ومعاقبتهم بعقوبة الجريمة الأشد، وهي القتل الخطأ، وفقًا للمادة 32/2 من قانون العقوبات.
المحكمة تنتقد الإهمال الجسيم وتؤكد المسؤولية جماعية
وتابعت الحيثيات: «وحيث إن ما نَسبته النيابة العامة إلى المتهمين من اتهامات، فإن المحكمة تطمئن إليه وتأخذ به سنداً لإدانة المتهمين، بعد أن ثبت لديها من الأوراق وما حوته من أدلة ومستندات وشهادات، وما انتهى إليه التقرير الفني، أن المتهمين ارتكبوا جميعاً خطأً جسيماً ومشتركاً، ترتب عليه وقوع حادث الانفجار، وهو ما يجعلهم مسؤولين جنائياً عما ترتب على هذا الخطأ من نتائج، وأن تلك الأخطاء تنم عن إهمال وتقصير وعدم تقدير للمسؤولية من قبل المتهمين في أداء الأعمال المنوطة بهم».
وأردفت الحيثيات: «ما أثقل الخطأ حين يتحول إلى فاجعة، وما أفظع التقصير حين تكون كلفته أرواحا بريئة قضت دون ذنب، ودفعت ثمنا باهظا لإهمال قاتل من مهندس كان يفترض أن يكون عين الأمان، لا يد الخراب، لقد اقترف المتهمون خطأ لا يُغتفر، لا عن جهل، بل عن تخاذل مهني وتفريط مشين في أقدس واجبات مهنتهم... إن المهندس الفني ليس موظفًا عابرًا، بل هو الحارس على سلامة الأرواح والمنشآت».
وختمت المحكمة قائلة: «ليست هذه مجرد واقعة مؤسفة، بل جريمة مكتملة الأركان، ضحاياها بشر لهم أسماء ووجوه وأحلام قُطعت حياتهم فجأة بسبب استخفاف هؤلاء بمسؤوليتهم، وإن ما صدر منهم من أخطاء فنية غير مطابقة للأصول الفنية، يؤكد مسؤوليتهم الجنائية والمدنية، ما أثقل الخطأ حين يتحول إلى فاجعة تزهق فيها الأرواح وتدمر فيها الممتلكات نتيجة إهمال جسيم وتقاعس عن أداء الواجبات، وإن المحكمة وقد استقر في وجدانها أن المتهمين جميعاً قد أخلوا إخلالاً جسيماً بواجباتهم وأعمالهم، ولم يتخذوا التدابير الكافية والواجبة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، فإنها تقضي بتأييد الحكم المستأنف، والقاضي بحبسهم لمدة 10 سنوات».
ولهذه الأسباب، حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، مع إلزام المستأنفين بمصروفات الدعويين الجنائية والمدنية، وبمبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
[image:7:center]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.