واصل مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، وذلك بعد أن وافق عليه من حيث المبدأ. جاء مشروع القانون في 298 مادة، من بينها منح العامل الحق في الحصول على إجازة سنوية تُقدَّر بحسب مدة خدمته ليسترد فيها نشاطه وحيويته، مع إعطاء سلطة تحديد ميعادها لصاحب العمل حتى لا يؤثر ذلك على الإنتاج، كما سمح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة لأي من طرفيه، بشرط أن يُخطِر الطرفُ الآخرَ كتابةً قبل الإنهاء، وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع وكافٍ. وقدم المشروع عددًا من الضمانات التي تحمى حقوق العامل، من بينها إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي وإنشاء صندوق لحماية تشغيل العمالة غير المنتظمة وآخر لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال. وقرر المشروع حق العامل في إنهاء العقد، لتمكينه من الالتحاق بعمل آخر مناسب لقدراته وخبراته التي تتراكم ولا يتجاوب معها الأجر، بشرط أن يقوم بإخطار صاحب العمل قبل الإنهاء ليستطيع تدبير أمره، كما تضمن نصًا يجعل لحقوق العمال مرتبة امتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين، وتُستوفى حتى قبل المصروفات القضائية، كما نص على حق صاحب العمل في إغلاق منشأته لضرورات اقتصادية. ووافق المجلس خلال الساعات الماضية على عدد من المواد الهامة، من بينها المادة 12 الخاصة بإقرار علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3%، وشهدت الجلسة جدلا واسعا بعد مطالبة عدد من النواب برفع النسبة إلى 7 %، وطالب آخرون بربطها بمعدل التضخم دون تحديد نسبة. وتنص المادة 12 على أن «يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه». كما وافق المجلس على المادة 4 من مشروع القانون والتي تنص على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا، وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على أن «يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها». ومن أبرز المواد التي وافق عليها المجلس حظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني في قانون العمل الجديد،و جواز استقطاع نسبة تصل إلى 50 % من اجر العامل لصالح نفقة الزوجة. كما تمت الموافقة على المادة 172 الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ العامل سن المعاش، وتنص المادة 172 على أن «يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه. وتستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن. وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال. وتصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه». ويواصل المجلس مناقشة باقي المواد، وتنشر «المصري اليوم» النص الكامل لمشروع القانون الذي يهم قطاع عريض من الموظفين والعمال وأرباب العمل: