نشرت الوقائع المصرية في عددها 22 (تابع)، قرار بتعديل بعض أحكام لائحة المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والمعاهد الخاضعة لإشرافها، والذي أصدره وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور. وجاء القرار رقم 85 لسنة 2025 بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 52 لسنة 1972 في شأن تنظيم المعاهد العالمية الخاصة وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 1972ولائحته التنفيذية وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم وعلى لائحة المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والمعاهد الخاضعة لإشرافها الصادرة بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 1088 لسنة 1987. نصت المادة الأولى على القرار التالي: «يستبدل بنص المادتين (11) (12) من لائحة المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والمعاهد الخاضعة لإشرافها الصادرة بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 1088 لسنة 1987». تتضمن المادة 11 أن تلغى لجان القطاعات النوعية للمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والمعاهد الخاضعة لإشرافها والمشكلة بالمجلس الأعلى لشئون المعاهد، ويحل محلها اللجان التخطيطية القطاعات التعليم الجامعي بالمجلس الأعلى للجامعات المبينة باللائحة التنفيذية القانون التنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975. كما تتضمن المادة 12 أنه تختص اللجان التخطيطية لقطاعات التعليم الجامعي بالمجلس الأعلى للجامعات بالنظر في الأمور الآتية : - الخطط المقترحة في ضوء احتياجات التنمية والتقدم العلمي بما في ذلك وضع أسس تطوير مناهج وخطط الدراسة في مختلف المعاهد. - تحديد الأقسام العلمية والشعب الدراسية في المعاهد المختلفة وإبداء الرأي في إنشاء الجديد منها وكذلك التخصصات الجديدة التي يتقرر انشاؤها لتحقيق خطة التنمية والتطوير العلمي. - إبداء الرأى بشأن اللوائح الداخلية للمعاهد فيما يتعلق بمدة الدراسة ومقرراتها الدراسية والمحتوى العلمي لها وأقسامها العلمية وشعبها الدراسية وشروط قبول الطلاب ومستويات أعضاء هيئة التدريس ونظم الامتحانات والشروط التفصيلية لمنح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات التي تمنحها المعاهد. - إبداء الرأي في اقتراحات إنشاء معاهد جديدة في ضوء التخطيط العام للتعليم وفقا لاحتياجات البلاد من كل نوع منها. - إبداء الرأي في المسائل الأخرى التي تحال إليها من وزير التعليم العالي أو من المجلس أو من رئيس قطاع التعليم. ذلك القرار التي نصت المادة الثانية على تنفيذه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.