قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، المنعقد، اليوم الثلاثاء، تأجيل مناقشة المادة 45 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تخول لوزير العمل منح تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية بإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين بالداخل لإعادة الصياغة. ووافقت اللجنة على نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد الخاصة بإلغاء تراخيص الشركات، والتي تنص على: إلغاء الترخيص المشار إليه بالبند (3) من المادة (39) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية: 1. فقد الشركة شرطًا من شروط الترخيص. 2. حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة. 3. ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه. 4. تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة. 5. عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم الحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص. 6. قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد 7. تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات. ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية. إلى ذلك، وافقت اللجنة على نص المادة (44). وتنص المادة على أنه: «مع مراعاة حكم المادة رقم (39) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال».