وجهت الحكومه ومجلس النواب انذارا شديد اللهجه الى شركات الحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج فى تقريرها النهائى عن مشروع قانون العمل الذى يناقشه البرلمان فى جلساته المقبله عن مشروع قانون العمل الجديد وحدد التقرير خمسة بنود كفيلة بوقف عمل الشركة او الغاء ترخيصها نهائيا . حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة ووافقت عليه لجنة القوى العامله فى مجلس النواب نهائيا امس خمس مخالفات يترتب عليها إلغاء ترخيص شركات التشغيل وإلحاق العمالة بالداخل والخارج. وفى هذا الصدد نصت المادة (43) من مشروع قانون العمل، على أن يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص فى الحالات الآتية: 1- ذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الترخيص. 2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناءً على ما قدمته من بيانات غير صحيحة. 3- إذا ثبتت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية غير الشكلية الواردة فى القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا الفصل والتى تنتقص من حقوق العمال. 4- تقاضى الشركة أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون. 5 ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا فى أى من الحالات المبينة فى الفقرة السابقة لحين الفصل فى مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات. 6 - لا يُخل إلغاء الترخيص بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.