بكام سعر الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية السبت 11 مايو 2024    سعر الذهب اليوم في بداية التعاملات الصباحية وعيار 21 الآن السبت 11 مايو 2024    780 جنيها انخفاضًا ب «حديد عز».. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 11 مايو 2024    مباريات اليوم السبت11-05-2024 في الدوري المصري والقنوات الناقلة    تعليق صادم من جاياردو بعد خماسية الاتفاق    تشكيل تشيلسي المتوقع أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي    متى تتحسن حالة الطقس وتنتهي العاصفة الترابية؟ .. الأرصاد الجوية تجيب (تفاصيل)    الحماية المدنية تسيطر على حريق جراج بأبو النمرس    لأول مرة.. يسرا تكشف موقفها بشأن العمل مع مي عمر ومحمد رمضان (فيديو)    شاروخان يصور فيلمه الجديد في مصر (تفاصيل)    حركة القطارات | 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. السبت 11 مايو    عضوية فلسطين بالأمم المتحدة.. ترحيب عالمي واستنكار صهيوني    طلبة جامعة بورتوريكو يرفعون علم فلسطين بدل الأمريكي فوق جامعتهم (فيديو)    تشكيل تشيلسي المتوقع أمام نوتينجهام فورست    الفنانة ندى موسى: هذه مواصفات فتى أحلامي    المفتي يحسم الجدل حول حكم الشرع بإيداع الأموال في البنوك    إبراهيم سعيد ل محمد الشناوي:" مش عيب أنك تكون على دكة الاحتياطي"    كرم جبر: أمريكا دولة متخبطة ولم تذرف دمعة واحدة للمذابح التي يقوم بها نتنياهو    عمال الجيزة: أنشأنا فندقًا بالاتحاد لتعظيم استثمارات الأصول | خاص    مصرع شخص صدمته سيارة طائشة في بني سويف    التعليم العالي تعلن فتح برامج المبادرة المصرية اليابانية للتعليم EJEP    تعليم الجيزة تحصد المراكز الأولى في مسابقة الملتقى الفكري للطلاب المتفوقين والموهوبين    في أقل من 24 ساعة.. «حزب الله» ينفذ 7 عمليات ضد إسرائيل    «الصورة دي فوتو شوب».. إبراهيم سعيد ينتقد الشيبي: «لاعب رخم ومشاغب»    إحالة جميع المسؤولين بمديرية الصحة بسوهاج للتحقيق    الغرفة التجارية: توقعات بانخفاض أسعار الدواجن والبيض الفترة المقبلة    الولايات المتحدة: استخدام إسرائيل للأسلحة ربما ينتهك القانون الدولي    طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف منزلًا في شارع القصاصيب بجباليا شمال قطاع غزة    مأمورية من قسم الطالبية لإلقاء القبض على عصام صاصا    إصابة 13 عاملًا في حادث انقلاب سيارة بالغربية    الهلال ضد الحزم.. أكثر 5 أندية تتويجا بلقب الدوري السعودي    الزراعة: زيادة الطاقة الاستيعابية للصوامع لأكثر من 5 ملايين طن    اليوم.. الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك ونهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية    السياحة عن قطع الكهرباء عن المعابد الأثرية ضمن خطة تخفيف الأحمال: منتهى السخافة    حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 11 مايو على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى    عمرو دياب يحيى حفلا غنائيا فى بيروت 15 يونيو    برج الثور.. حظك اليوم السبت 11 مايو: استعد    خبير دستوري: اتحاد القبائل من حقه إنشاء فروع في كل ربوع الدولة    أبناء السيدة خديجة.. من هم أولاد أم المؤمنين وكم عددهم؟    موازنة النواب عن جدل الحساب الختامي: المستحقات الحكومية عند الأفراد والجهات 570 مليار جنيه    تناول أدوية دون إشراف طبي النسبة الأعلى، إحصائية صادمة عن حالات استقبلها قسم سموم بنها خلال أبريل    بلينكن يقدم تقريرا مثيرا للجدل.. هل ارتكبت إسرائيل جرائم حرب في غزة؟    القانون يحمى الحجاج.. بوابة مصرية لشئون الحج تختص بتنظيم شئونه.. كود تعريفى لكل حاج لحمايته.. وبعثه رسمية لتقييم أداء الجهات المنظمة ورفع توصياتها للرئيس.. وغرفه عمليات بالداخل والخارج للأحداث الطارئة    «أنصفه على حساب الأجهزة».. الأنبا بولا يكشف علاقة الرئيس الراحل مبارك ب البابا شنودة    المواطنون في مصر يبحثون عن عطلة عيد الأضحى 2024.. هي فعلًا 9 أيام؟    رسائل تهنئة عيد الأضحى مكتوبة 2024 للحبيب والصديق والمدير    مصرع شاب غرقًا في بحيرة وادي الريان بالفيوم    نتائج اليوم الثاني من بطولة «CIB» العالمية للإسكواش المقامة بنادي بالم هيلز    هل يجوز للمرأة وضع المكياج عند خروجها من المنزل؟ أمين الفتوى بجيب    الإفتاء تكشف فضل عظيم لقراءة سورة الملك قبل النوم: أوصى بها النبي    النائب شمس الدين: تجربة واعظات مصر تاريخية وتدرس عالميًّا وإقليميًّا    الحكومة اليابانية تقدم منح دراسية للطلاب الذين يرغبون في استكمال دراستهم    5 علامات تدل على إصابتك بتكيسات المبيض    لأول مرة.. المغرب يعوض سيدة ماليا بعد تضررها من لقاح فيروس كورونا    الجرعة الأخيرة.. دفن جثة شاب عُثر عليه داخل شقته بمنشأة القناطر    رؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية: العدالة الكاملة القادرة على ضمان استعادة السلام الشامل    هل يشترط وقوع لفظ الطلاق في الزواج العرفي؟.. محام يوضح    جلطة المخ.. صعوبات النطق أهم الأعراض وهذه طرق العلاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتر يبدأ من 50 جنيهًا والتقسيط على 5 سنوات.. تفاصيل قانون التصالح فى مخالفات البناء 2023
نشر في المصري اليوم يوم 17 - 11 - 2023

يتساءل قطاع كبير من المواطنين عن تفاصيل قانون التصالح فى مخالفات البناء بدون ترخيص، بالتزامن مع موافقة اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية ب مجلس النواب، خلال اجتماعها، يوم الخميس، نهائيًا، على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
وفى هذا السياق ترصد بوابة «المصرى اليوم» خلال السطور التالية تفاصيل قانون التصالح فى مخالفات البناء بدون ترخيص، بالإضافة إلى أسعار التصالح فى مخالفات البناء.
ضوابط قانون التصالح فى مخالفات البناء بدون ترخيص
نص قانون التصالح فى مخالفات البناء على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح فى مخالفات البناء التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتى لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، كما أجاز قانون التصالح فى مخالفات البناء، التى وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون فى الحالات والضوابط الآتية:
- تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، ويأتى ذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
- التعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق طبقًا ل اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المُشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
- مخالفات البناء التى تمت بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، وذلك طبقًا الشروط التالية:
1. أن تكون مخالفات البناء قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
2. ألا تكون مخالفة البناء بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
3. ألا تؤثر مخالفات البناء على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
4. موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.
- مخالفات البناء التى تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقًا لقانون البناء المشار إليه وفقًا للشرطين الآتيين:
1. ألا تؤثر مخالفات البناء على النسيج العمرانى للمناطق ذات القيمة المتميزة.
2. موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفقًا لقانون الطيران المدنى بشرط ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدنى على ذلك أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
- البناء على الأراضى المملوكة للدولة ووفقًا على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك فى الحالات التالية:
* الحالات الواردة فى البندين أ و ب من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.
- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
- الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، بناء على عرض الوزير المعنى بشؤون الزراعة واستصلاح الأراضى وموافقة مجلس الوزراء، وذلك فى حدود الأعمال المخالفة التى تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكنى أو غير سكنى، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوى فى 30 سبتمبر 2022 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
أسعار التصالح فى مخالفات البناء
أصدرت السلطة المختصة قرارًا بتحديد أسعار التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة رقم 5 من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.
كما نص القرار على أنه يمكن استكمال سداد باقى مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح.
كما يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.