نائب رئيس الوزراء يتابع جهود توفير السلع ومستلزمات الإنتاج    نائب محافظ الإسماعيلية يعقد اجتماعا لتطوير قرى المرحلة الثانية من «حياة كريمة»    هيئة الأنفاق: اكتمال المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو منتصف 2028    حسني عبد ربه ينفجر بالبكاء بعد فوز الإسماعيلي القاتل على بتروجت    مشاجرة بين الفنانة هالة سرور وزوج شقيقتها بالشيخ زايد    "الزراعة" تُحذر من تداول لقاحات مجهولة المصدر للتحصين ضد "الحمى القلاعية"    كاتس: أصدرنا تعليمات بتدمير البنية التحتية لحزب الله في المنطقة الأمنية جنوب لبنان    تصعيد عسكري جنوب لبنان.. تفجير نفق ضخم واعتراض مسيّرات    الصين: ندعو إسرائيل إلى الالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار بغزة    محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يفتتحان المعرض الفني لطلاب مركز الفنون التشكيلية    فوز طلاب هندسة كفر الشيخ بجائزة أفضل تطبيق صناعي على مستوى العالم    بسبب القطار الكهربائي، غلق طريق مصر أسوان الزراعي الغربي 10 أيام    أسماء المصابين في حادث تصادم تريلا بقنا    ضبط 7 أطنان توابل مجهولة المصدر داخل مخزن في الشرقية    نار الميراث تحرق صلة الرحم بالقليوبية.. سائق يهاجم منزل شقيقه ويهدد بحرق أسرته    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    حكم السخرية من السلام عليكم.. أمين الفتوى يوضح    تعاون جديد بين هيئة الاستعلامات والمجلس المصري للسياسة الخارجية    الأرصاد الجوية: ارتفاع في درجات الحرارة غدا الأربعاء    «رجال طائرة الأهلي» يستعدون لدور ال16 في بطولة إفريقيا بدون راحة    «تضامن النواب»: الطفل المتضرر الأكبر من الطلاق وغياب التوثيق يفاقم الأزمة    الشوط الأول الآن ⚽ ⛹️ (0-0) بث مباشر الآن Paris Saint-Germain vs Bayern Munich.. بث مباشر مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان اليوم لحظة بلحظة    وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون مع مركز السياسات الاقتصادية بمعهد التخطيط    تأجيل محاكمة 71 متهما في "خلية التجمع" إلى 21 يونيو    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    صحيفة: ترامب وتشارلز أبناء عم.. ودونالد: لطالما أردت العيش فى قصر باكنجهام    رئيس جامعة المنوفية يتفقد مستشفى الطلبة للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية    هيئة الدواء تسحب تشغيلات من هذا العقار.. إجراء احترازى لحماية المرضى    محمد فراج: الأطفال بعد الطلاق يعانون في صمت.. والمشرف الاجتماعي هو الحصن الحقيقي داخل المدارس    إسلام الشاطر يهاجم أزمات الأهلي: قرارات إدارية خاطئة وتراجع فني يثير القلق    أمام 6 آلاف مشاهد.. حفل تاريخي لأصالة في العاصمة الفرنسية باريس    مجلس جامعة بني سويف يستهل جلسته بتقديم التهنئة بعيد العمال    بدر عبد العاطى يفتتح غرفة حفظ الوثائق المؤمنة بمقر وزارة الخارجية    وزير البترول: تنفيذ مشروع المسح الجوي الجيوفيزيائي للمعادن يونيو المقبل    خبير علاقات دولية: الحرب الإيرانية الأمريكية أوقفت الاهتمام بغزة    مصطفى عزام يستقبل بعثة منتخب اليابان للناشئين    التصربح بدفن جثمان عامل قتل على يد آخر بسبب خلافات ماليه فى المنوفية    وكيل شباب جنوب سيناء يهنئ بطل السباحة البارالمبية بشار محمد لفوزه ببطولة الجمهورية    هيثم دبور: فيلم مشاكل داخلية 32B يناقش العلاقة الإنسانية بين الأب وابنته    فى ذكرى ميلاده.. نور الشريف أيقونة الدراما المصرية وصائد الجوائز    طب قصر العينى جامعة القاهرة يُطلق الملتقى العلمى المصرى الفرنسى لأمراض الكبد    عبور دفعات من شاحنات المساعدات والأفراد من معبر رفح البري    موندو ديبورتيفو: بعد فقدان فرصة أبطال أوروبا مع تشيلسي.. كوكوريا يفتح الباب أمام برشلونة    ماركا: إصابات مبابي في ريال مدريد تصيبه بالإحباط بعد اقترابه من معادلة سجله مع سان جيرمان    قصر ثقافة أبو تيج بأسيوط يحتفي بذكرى تحرير سيناء ويكرم المبدعين    السجن 3 سنوات لفتاة بتهمة حيازة المخدرات بالسلام    المسلماني: النيل الثقافية تقيم مؤتمر ماسبيرو للموسيقى برئاسة جمال بخيت يونيو القادم    رئيسة وزراء اليابان: نقدر دور مصر بقيادة السييسي في ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين    التأمين الصحي: 577 ألف منتفع بنسبة تغطية 71.3%... وتقديم آلاف الخدمات الطبية بالمحافظة    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    محافظ قنا يعتمد جداول امتحانات نهاية العام 2026 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية    بنك القاهرة يطرح شهادة ادخارية بعائد شهري 17.25% ووديعة بفائدة 22%    صدام أمريكي إيراني بمقر الأمم المتحدة بسبب منع انتشار الأسلحة النووية    الرئيس السيسي: ضرورة ربط المناطق الكثيفة سكانياً بوسائل نقل صديقة للبيئة    أرض الفيروز بعيون أهلها .. عيد التحرير.. سيناء تنتصر بالتنمية    الأمين العام للآثار يتابع مشروعات التطوير في الفيوم والغربية والدقهلية    البابا تواضروس الثاني يصل النمسا في ثاني محطات جولته الخارجية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الحوار الوطني» يُعلن توصياته حول «مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي» (تفاصيل)

أعلنت الأمانة الفنية للحوار الوطني عن التوصيات التي توافق عليها المشاركين في الحوار الوطني، ولجانه، ومجلس أمنائه، مؤكدة أنه بالنسبة للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، فتوافق الحضور على ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، زيادة معقولة ومتناسبة مع الزيادة الملحوظة في عدد المواطنين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين، خاصة أنه تم إنشاء مقرات جديدة للمجالس النيابية، تستوعب أي زيادة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف البيان التفصيلي الصادر عن الحوار الوطني: «بالنسبة لقضية مباشرة الحقوق السياسية، فهناك ضرورة لمراجعة القيم المالية المحددة في بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية، ويستتبع ذلك النظر في قانون الانتخابات الرئاسية، نظرًا لمضي مدة طويلة على تحديد تلك القيم المالية بما يؤثر بشكل جوهري على إمكانية التطبيق العملي لها بالنسبة لمبالغ والحدود القصوى للدعاية الانتخابية، بتعديل المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، الخاصة بالحد الأقصي للانفاق، بأن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح في الدعاية الانتخابية في النظام الفردي خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للأنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه ويُضاعف الحدان المشار إليهما لكل خمسة عشر مترشحًا تجمعهم قائمة واحدة، وكذلك المادة 22 من قانون الانتخابات الرئاسية، ليكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه».
وتابع: «وتعديل المادة 2 فقرة 1، لتصبح مَنْ صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة، أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 (بدلًا من كونه حكم بات)».
واسترسل: «تعديل المادة 29، ليصبح «للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك في حدود المتاح فعليًا من الإمكانات»، بما يراعي حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام، وتطبيق ما ورد في «المادة 24» من قانون مباشرة الحقوق السياسية على «المادة 30» من القانون ذاته الخاصة بتخصيص مدة للصمت الدعائي قبل الاستفتاء، على غرار مدة الصمت الدعائي في الانتخابات».
وتابع: «إعطاء الهيئة الوطنية للانتخابات الحق في وضع تدابير تحفيزية لتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم بما في ذلك: إمكانية تعويض يوم الذهاب للانتخابات بيوم اجازة، يضاف إلى ما يستحقه سنويًا بشرط تقديم ما يفيد قيامه بالتصويت، وما يقدم من أفكار أخرى، والحاجة إلى إضفاء حماية أكبر لقاعدة بيانات الناخبين وتغليظ التعدي عليها بالنظر إلى اتساع الهجمات السيبرانية، والإلكترونية في العالم، وإضفاء مزيد من الحماية الجنائية على قاعدة بيانات الناخبين وذلك بتعديل يدخل على نص المادة 63، وإدخال التصويت الإلكتروني أو التصويت بالبريد للمصريين في الخارج، ودعوة وتشجيع الهيئة الوطنية للانتخابات لاستخدام الصلاحية المقررة لها في عٌجّز «المادة 3» التي اجازت وسائل التصويت الإلكترونية والحفظ المؤمنة لا سيما في شأن المصريين بالخارج».
وأوضح: «بالنسبة لقضية الإشراف القضائي، فهناك أهمية للنظر في مدة الإشراف القضائي (المحددة بعشر سنوات في الدستور والتي تجعل الإشراف القضائي من أعضاء الجهات والهيئات القضائية كاملًا)، والذي ينتهي عقب 17 يناير 2024م خاصة في الانتخابات البرلمانية بغرفتيها، والانتخابات المحلية القادمة، نظرًا لما اثبته الواقع العملي من عدم كفاية مدة العشر سنوات المشار إليها لتخلق الهيئة الوطنية للانتخابات الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لإدارة الانتخابات».
أما بالنسبة لقضية النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، فأوضح بيان الأمانة الفنية للحوار الوطني أنه تم الاتفاق على رفع 3 آراء أو أنظمة لرئيس الجمهورية، للبتّ والاختيار فيما بينها، وهي الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ، والذي يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابي «50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي، مؤكدا أنه من ايجابياته أن القائمة المغلقة المطلقة تضمن تمثيل الفئات السبع التي أوجب الدستور تمثيلها، وأن نظام القائمة المغلقة يساعد الأحزاب الصغيرة والأحزاب المتواضعة وتدعّم في بعض الأحيان الالتزام الحزبي، وأن القائمة المطلقة المغلقة تخضع للشروط الدستورية، والدستور أجاز الأخذ بها، وهو ما يعطي فرصة للتمثيل الأمثل للقوى السياسية والحزبية وكافة الفئات المختلفة وتحقق النسب الدستورية المنصوص عليها في الدستور (المرأة، ذوي الهمم، المصريين بالخارج، الشباب).
وأكد البيان، أن السلبيات تتمثل في إهدار 49% من الأصوات الانتخابية، وصعوبة تشكيل قائمة مغلقة مطلقة من الأحزاب الصغيرة، لأنها تتطلب شروط ونسب الكوتة يصعب تحقيقها.
ولفت البيان إلى أن الرأي الثاني، يتمثل في أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100%، في 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة (40) مقعدًا انتخابيًا، على أن تمثل الكوتة النساء والتمييز الإيجابي للفئات الخمسة الأخرى المنصوص عليهم في الدستور المصري بالمواد 102، و243، والمادة 244، ومن ثم تصبح نسبة النساء من مجمل مجلس النواب 150، بحساب عدد المقاعد 600، ومن ثم يصبح عدد النساء في كل قائمة هو 10 مقاعد في 15 دائرة انتخابية، وتكون القائمة غير منقوصة ويتم إعطاء المحافظات الحدودية 4 مقاعد لكل محافظة كتمييز إيجابي بناء على النص الدستور في المادة 102 منة الدستور المصري وبناء على حكم المحكمة الدستورية في الصادر على الطعن على القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014، والمحافظات الحدودية هي شمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، ومرسي مطروح.
وشدد على ضرورة أن يتم احتساب الحاصل الانتخابي بناء على حساب الوزن النسبي للأصوات الصحيحة بكل دائرة، وهو المعروف إعلاميا (بالعتبة الانتخابية) أي عدم وجود عتبة انتخابية ثابتة بالقانون ويتم حساب كسر الكسور بإضافته لأقل القوائم الفائزة بكل دائرة، مؤكدا أن الايجابيات تتمثل في أن النظام النسبي لا يهدر 49% من الأصوات الانتخابية وتساعد على تقوية الأحزاب، ويشكل البرلمان المنتخب على أساس القائمة النسبية من خليط من الأحزاب وهذا يساعد على تعدد وجهات النظر والآراء من مختلف التيارات والقوى السياسية، أما السلبيات فهي أن القائمة النسبية تتطلب رصد نتائج الانتخابات وإجراء حسابات معقدة لتحديد المرشحين الفائزين، وأن النسبية تأتي بالبرلمان غير متجانس بسبب تعدد التيارات ووجهات النظر المختلفة من العديد من القوى السياسية مما سيؤثر على أداء البرلمان، ويؤدي إلى اضطراب في العمل الحكومي والعمل التشريعي.
أما الرأي الثالث، فتمثل في تطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين «نظام القوائم المغلقة المطلقة، ونظام القوائم النسبية، والنظام الفردي، لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية ،50% للنظام الفردي«شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية، أو بنسبة 40% للنظام الفردي، 30% لنظام القائمة المغلقة المطلقة، 30% لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين.
واختتم: «يجب أن يكون مسموحًا في تشكيل القوائم بأن تشكل من حزب واحد بمفرده، أو من مجموعة أحزاب، أو من مستقلين بمفردهم، أو بالاشتراك بينهم وبين حزب أو أكثر حتى يتم تجنب أي مثالب دستورية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.