محاولة قبل الغزو، إدارة ترامب تجتمع بمبعوثي الدنمارك وجرينلاند في البيت الأبيض    زيلينسكي يحذر من هجمات روسية كبرى مع بدء موجة برد قارس    الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند    جوتيريش يأسف لانسحاب أمريكا من 66 منظمة دولية    احذروا، بيان عاجل من الأرصاد بشأن تحركات الأمطار والرياح على محافظات مصر    مصطفى بكري: الرئيس السيسي تحمل ما تنوء عنه الجبال.. وبكره التاريخ سيعطيه حقه    طريقة عمل بطاطس مهروسة، محشية بالخضار ومخبوزة في الفرن    الإسكان تتابع الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة لتطوير قرى الريف    الأوقاف: أكثر من 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام في السنوات العشر الماضية    سر وجوده في مسجد قبل معركة عبرا ومواجهة مرتقبة مع الأسير، تفاصيل جلسة محاكمة فضل شاكر    وزير الزراعة: أسعار الدواجن أقل بكثير من العام الماضي.. ولا 8 جنيهات ولا ال 35 سعر مقبول للكتاكيت    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    نتيجة مباراة المغرب والكاميرون.. بث مباشر الآن في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    تفاصيل عرض الاتحاد السكندرى لضم أفشة من الأهلي قبل إعلان الصفقة خلال ساعات    القمص موسى إبراهيم: القيادة السياسية تؤكد متانة النسيج الوطني    الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: تشكيل لجنة لإعادة مادورو وزوجته إلى البلاد    رئيس المتحف الكبير: مواقع مزورة لبيع التذاكر خارج مصر تهدد بيانات البطاقات    وفاة شقيقة «وسيم السيسي» وتشييع الجثمان اليوم بمصر الجديدة    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    محافظ الإسكندرية يتفقد توسعة شارع أبو قير وإزالة كوبري المشاة بسيدي جابر    ارتفاع حصيلة مزاد سيارات الجمارك إلى أكثر من 5.7 مليون جنيه    سليمان ينتقد مجلس إدارة الزمالك    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2025 تجذب 12 مليون زائر منذ انطلاقه    محافظ القليوبية يوجّه بفحص موقف التلوث الناتج عن مصانع الريش بأبو زعبل    خلاف على ركنة سيارة ينتهي بالموت.. إحالة عاطل للمفتي بتهمة القتل بالخصوص    مواعيد القطارات من القاهرة إلى سوهاج وأسعار التذاكر    ضبط مطعمين فى بنها بالقليوبية لحيازتهم دواجن ولحوم مجهولة المصدر    عامل يعتدى على مدير مطعم بسبب خلافات العمل ثم ينهى حياته فى العجوزة    تاجر خضروات يطلق النار على موظف بمركز لعلاج الإدمان فى مدينة 6 أكتوبر    تموين الإسكندرية يضبط 1589 زجاجة زيت تمويني مدعم بالمنتزه    بنك القاهرة يحصد جائزة الأفضل في مجال ائتمان الشركات من World Economic    14شهيدا بينهم 5 أطفال في قصف صهيونى على غزة .. و حصيلة العدوان إلى 71,395    الكاميرون لا تخسر أمام أصحاب الأرض منذ 2000 فى الكان.. هل يكون المغرب الاستثناء؟    وزير خارجية عُمان يتجول في المتحف المصري الكبير ويشيد بعظمة الحضارة المصرية    «إن غاب القط» يتصدر إيرادات السينما.. ماذا حقق في 8 أيام؟    عالم مصريات يكشف عن قصة المحامي الذي قاده لاكتشاف «مدينة» تحت الأرض    دبلوماسي إيراني: طهران ستواصل تطوير برنامجها النووي السلمي    الأوقاف: 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام    فيفا يبث كواليس كأس العالم عبر منصة تيك توك    كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    نصائح لتناول الأكل بوعي وذكاء دون زيادة في الوزن    محافظ الدقهلية يستقبل ويكرم فريق عمل ملف انضمام المنصورة لشبكة اليونسكو | صور    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    «النقل» تنفي وجود أي حساب للفريق كامل الوزير على فيسبوك    ما هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟..هكذا كان يقضي النبي "عيد الأسبوع"    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جلسة ساخنة ب"تشريعية النواب" تنتهى بالموافقة النهائية على تعديلات قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسة والوطنية للانتخابات.. مناقشات جدلية حول القائمة المغلقة والنسبية.. والأغلبية ترد: النسبية تفجر الأحزاب

- مجلس النواب يتشكل من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى و5% معينون

على صفيح ساخن، انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، من مشروع قانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى الموافقة النهائية.

وانتهت اللجنة إلى أن يشكل مجلس النواب، من 596 عضواً (568) ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، 28 نائبا معين، ونصت مادة (1) المعدلة، على أن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

كما وافقت اللجنة على تعديل المادة (3) بقانون مجلس النواب، على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، وذلك بدلاً من 240 مقعداً بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.

يأتى ذلك وسط مناقشات ساخنة بين الأغلبية وتكتل (25-30) حول القائمة النسبية والمغلقة، حيث أعلن تكتل (25-30) ومنهم النائب محمد عبد الغنى ومحمد العتمانى رفضه للقائمة المغلقة المطلقة ، معتبرين أنها تهدر الأصوات ولا تحقق تمثيل كافة التيارات السياسية المختلفة مع المطالبة بالأخذ بنظام القائمة النسبية، إلا أن الاغلبية البرلمانية وعدد من المستقلين على الجانب الأخر، كان لهم رأى آخر حيث يرون أن القائمة المغلقة هى الأفضل بما يحقق التمثيل الملائم للفئات التى منحها الدستور تميزاً إيجابيا فى مواده 243 و244، حيث "الشباب والأشخاص ذوى الاعاقة والمسيحيين والمصريين بالخارج"، ونسبة 25% للمرأة.
.

وقال النائب أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، أن التوصل لقانون ائتلاف دعم مصر جاء بعد حوار مجتمعى ضم كافة الأحزاب والقوى السياسة، متابعا: "هذا ليس مشروع مستقبل وطن وإنما مشروع القوى السياسية الوطنية التى شاركت فى الحوار، وتوافقنا على نسبة 50%‏ للفردى والقائمة و تمثيل كافة الكفاءات والقوى السياسية والمجتمعية".

وأضاف رشاد: "مشروع القانون يقوم على الاحتفاظ بعدد نواب مجلس النواب الحالى، والدوائر الانتخابية هى التى ستقيم المرشحين وحافظنا على حق الناخبين فى اختيار المرشحين، مشيراً إلى أن المشروع يبقى على 4 قوائم مثل انتخابات مجلس النواب الماضية، وحافظنا على 50% للقائمة لتمثيل كافة الأحزاب رالطوائف، وحافظنا على النظام للفردى حرصا على تمثيل القوى الشعبية، فجعلنا نسبته 50%، وكنا حريصين على استمرار نفس عدد المجلس الحالى، حتى نحافظ على فرص النواب الحاليين وأى مرشح يحظى على ثقة الشارع، وحافظنا على تمثيل الكفاءات المطلوبة فى مجلس النواب، وتمثيل كل الفئات".

وأعلن النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، موافقته على قانون الأغلبية المقدم من ائتلاف دعم مصر، مشيراً إلى أن مشروع القانون نتاج حوار حقيقى بين الأحزاب السياسية لأن مستقبل وطن كان يتبنى نسبة 75%‏ للقوائم واستجاب الحزب لمطالب الأحزاب السياسة بأن يكون نسب القائمة 50% مقابل 50% للفردى وهذا يحسب له وليس عليه، مضيفاً : "أشهد أن الانتخابات السابقة كانت نزيهة ولم نحصل على أكثر من 58% ومن ينافس يستطيع المنافسة والقائمة المغلقة تدعم الأحزاب والقوى السياسية".

وتابع قائلا إن "القائمة النسبية تؤدى لتفشى الصراع وتفجر الأحزاب من الداخل وتشجع على استخدام رأس المال بما يدمر النظام الحزبى"، وأضاف بكرى، أن القائمة المغلقة تساهم فى تحقيق التمييز الإيجابى، والمغلقة تساهم فى تمثيل جميع فئات المجتمع، واعترض النائب مصطفى كمال حسين على القائمة المغلقة مطالبا بالنسبية.

وعلى الجانب الآخر، اعترض النائب هيثم الحريرى على القائمة المغلقة، قائلاً : "غير صحيح أن هذا المشروع جاء بناء على موافقة جميع الأحزاب السياسية، لأن مشكلتنا فى القانون هو القائمة المطلقة المغلقة التى سيشكلها حزب واحد، ولن تتحقق حياة سياسية حقيقية ولن يعبر المجلس عن الشعب بل عن من انتخبوا هذه القوائم"، ليؤكد النائب محمد العتمانى أن القائمة المطلقة قد تؤدى إلى مفسدة مطلقة و لدى قلق على الدولة المصرية لان هذا سيؤثر على الحياة السياسية و سيؤدى إلى انفجار الناس "، وطالب العتمانى بالاخذ بالقوائم النسبية او أن تكون هناك دوائر للاقتراع الفردى بها 4 مقاعد بينهم مقعد للمرأة. ورفضت اللجنة الاقتراح .

وانضم إليهم الدكتور صلاح عبد البديع الذى قال أن القائمة المغلقة تتعارض مع أحكام الدستور التى تشير إلى أن النظام السياسى قائم ع التعددية الحزبية، وعلق النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة على أن الدستور اعطى للمشرع الحق فى وضع النظام الانتخابى ويمكن أن يكون فرديا أو قائمة أو الجمع فيما بينهم، والقائمة المغلقة تستهدف تحقيق النصوص الدستورية بالتمثيل الملائم للفئات التى منحت تميز إيجابى بالإضافة إلى 25% من المقاعد للمرأة.

ليرد النائب صلاح عبد البديع، بتأكيده أن القائمة النسبية لا تمنع تحقيق الاستحقاقات الدستورية، فيما رفضت اللجنة الاقتراح الذى يذهب إلى الاخذ بنظام القائمة النسبية بدلا من المغلقة.

وفى السياق ذاته، اقترح عبد البديع أن يتم النص فى القانون على اعادة الانتخابات بين اعلى قائمتين اذا لم تحصل قائمة منهم على الاغلبية المطلقة "، إلا أن اللجنة رفضت الاقتراح.

وشهدت اللجنة اعترض النائب محمد عطا سليم على عدم منحه الكلمة فى المادة الاولى من رئيس الجلسة ايهاب الطماوى حيث قال منفعلا :" اللائحة تخلينا نتلكم و لا يوجد نص يمنعنى " و ليعقب " الطماوى " : اجلس و لا ترفع صوتك و لن تنجح فى تعطل الجلسة ".

بدوره أكد الطماوي، أن اللجنة تستهدف الخروج بمشروع قانون يلبى طموحات الشعب المصري، وتم استعراض فلسفة مشروعات القوانين المقدمة من الجميع".

وكانت اللجنة قد شهدت عدد من المشادات بدأت المطالبه باستعراض كافة مشروعات القوانين المقدمة وعدم الاكتفاء بمشروع قانون دعم مصر، والثانية حول نظام القوائم.

وتنظم مادة (4) تقسيم الدوائر، فتنص على أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخيرتين عدد 100 مقعدا لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة، وينتخب عن كل دائرة منها عدد من الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

وتنص المادة (5) المعدلة على أنه يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدد من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل، ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحين اثنين من العمال والفلاحين مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذا الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.

ووفقا للمادة 5، يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 100 مقعدا الأعداد والصفات الآتية: تسعة مترشحين من المسيحيين، ستة مترشحين من العمال والفلاحين، ستة مترشحين من الشباب، ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة، ثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.

وفى جميع الأحوال يجب أن يتوفر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الاعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية للشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة، ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم، وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.

وطالت التعديلات المادة (8) فى بندها السادس، والخاصة بشروط الترشح لتنص على "ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونا، وذلك فى الحالتين الآتيتين: أ - انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته، ب - صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح، المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثى الأعضاء، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

وتضمن مشروع القانون، تعديل المادة (10) الفقرة الثانية، ونصها كالتالى: "ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات التالية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب، إقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر، الشهادة الدراسية الحاصل عليها، شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون، إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتضمن تعديل الفقرة الرابعة من نفس المادة، كالتالى: "وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات السابقة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبا بالمستندات التى تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ اثنين وأربعون ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 42 مقعدا، ومائة ألف جنيه للقائمة المخصص لها 100 مقعدا.

وطالت التعديلات، الفقرة الثانية من المادة (11) والمنظمة للأحكام الخاصة بترشيح بعض الفئات، حيث تنص على أن يعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون فى الجهاز الإدارى للدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام (أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها على الاقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل فى إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.

كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة (17) فى فقرتها الأولى، وذلك بخفض المدة التى تفصل خلالها المحكمة فى الطعون على قرارات لجنة فحص طلبات الترشح والبت فى صفه المترشح، لتكون بحد أقصى 3 أيام بدلاً من 5 أيام بالقانون القائم، ومفادها: "أن يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة (15) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال 3 أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن خلال 3 أيام على الأكثر".

وشملت التعديلات المادة (18) فى فقرتها الأولى، وذلك بزيادة الرسم المقرر لحصول المترشح على قرض مدمج متضمنا بيان بأسماء الناخبين بالدائرة المترشح عليها لتكون 500 جنيه بدلاً من 200 جنية بالقانون القائم، ومفادها: يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلى القوائم بالدائرة ذاتها، الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهات التى تحددها على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمة فيها، مقابل أداء رسم مقداره 500 جنيها".

كما تضمنت التعديلات المادة 31 فى فقرتها الأولى والمنظمة لاحتفاظ النائب بوظيفته، للتتسق مع تعديل المادة (11)، ومفادها: "إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها على الاقل، يتفرغ لعضويية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتًحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.

وعدل مشروع القانون المادة (32) فى فقرتها الثالثة، لتأتى أيضا اتساقاً من تعديلات المادة (11)، لتنص على أنه لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها على الاقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى، إلا بعد موافقة المجلس طبقاً للاجراءات التى تقررها لائحته الداخلية.

وطالت التعديلات أيضا المادة (45) فى فقرتها الأولى والخاصة بحظر الجمع بين عضوية مجلس النواب وغيرها، وذلك بإضافة مجلس الشيوخ لاسيما بعد اعتماد الدستور المصرى المعدل فى 2019، نظام الغرفتين التشريعيتين، لتنص على: أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

وشملت التعديلات المادة (51) ومفادها: يتولى رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترة حل مجلس النواب جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسة. ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسيه".

وأخير تضمن مشروع القانون استبدال بنص الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون رقم 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات النص الآتى: "يعلن المجلس دون غيرة النتيجة النهائية للاستفتاءات والانتخابات على مستوى الجمهورية، بقرار يصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسليم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة يوما واحدا إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة".

كما وافقت اللجنة على تعديل الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 1 والفقرة الرابعة من المادة 54 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنه 2014، النصوص الأتيه، وتنص المادة 54 فى فقرتها الرابعة والمنظمة للتظلم الوجوبى من إجراءات الاقتراع والفرز، على "وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها فى التظلمات مسببا فى موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتى الاقتراع والفرز.
مجلس النواب
البرلمان
تشريعية البرلمان
خبر
اخبار اليوم
الموضوعات المتعلقة
"تشريعية البرلمان" توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون مجلس النواب
الإثنين، 08 يونيو 2020 03:00 م
رؤساء كتل برلمانية فى البرلمان التونسى تقرر الانسحاب من اجتماع مع الغنوشى
الإثنين، 08 يونيو 2020 02:50 م
تشريعية البرلمان تقر تشكيل القوائم الانتخابية بالقانون الجديد.. اعرف التفاصيل
الإثنين، 08 يونيو 2020 02:49 م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.