بعض من السيدات يتزوجن عرفيًا وبعد فترة تحدث المشاحنات بينها وبين زوجها، وتطلب السيدة من زوجها الطلاق إلا أنه يرفض تطليقها، فهل يجوز إقامة دعوى. يجوز للسيدة المتزوجة عرفيا إقامة دعوى طلاق أو خلع أمام محكمة الأسرة، لكن هناك خطوات يجب إتباعها قبل إقامة دعوى الخلع أو الطلاق، كالأتي: خطوات إقامة المتزوجة عرفيا دعوى طلاق -إقامة دعوى إثبات زواج أمام محكمة الأسرة -تقديم عريضة الدعوى أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية أمام المحكمة التابعة لمقر سكنها -يقوم الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بإعلان زوجها العرفى المدون اسمه بصحيفة الدعوى، بالحضور لإنهاء الخلاف بينهما وإثبات الزواج رسميا، -في حالة عدم توجه الزوج إلى المكتب أو حضوره وإنكاره الزيجة، تحصل السيدة على شهادة من مكتب تسوية المنازعات باتباع إجراءات التنازع وترفقها بعريضة الدعوى التي تقيمها أمام محكمة الأسرة المختصة - تقدم المدعية ما يفيد زواجها الارفى سواء كانت حولات بنكية شهرية أو فواتير الفنادق المقيمين بها أو عقد إيجار الشقة. -تقديم عقد الزواج العرفى مع حضور شهادين إثبات من الجيران أو الأقارب في حالة امتناع الشهادين المدون أسمائهما بالعقد بالاتفاق مع الزوج، بعد الحصول السيدة على حكم من المحكمة بإثبات الزواج. تقوم في الخطوة الثانية إقامة دعوى جديدة أمام المحكمة تطلب فيها الطلاق أو الخلع مثلما تريد .