محافظ بني سويف: الرئيس السيسي حول المحافظة لمدينة صناعية كبيرة وطاقة نور    بعد الانخفاض الكبير في عز.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد بالمصانع والأسواق    كولر يتحدث عن: إصابة معلول.. وانفعاله على مصطفى غربال    نجم الأهلي السابق: الزمالك يستطيع حصد لقب كأس الكونفدرالية    من اللائحة.. ماهي فرص الأهلي حال التعادل في إياب نهائي أفريقيا أمام الترجي؟    مع استمرار الموجة شديدة الحرارة.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 19 مايو 2024    "التصنيع الدوائي" تكشف سبب أزمة اختفاء الأدوية في مصر    بعد ارتفاعه.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 19 مايو 2024    عماد النحاس: كولر أدار المباراة بشكل متميز.. وغربال كان متوترًا    إجراء من «كاف» ضد اثنين من لاعبي الأهلي عقب مباراة الترجي    وظائف خالية ب وزارة المالية (المستندات والشروط)    «الداحلية» تكشف تفاصيل قيام قائدي السيارات بأداء حركات استعراضية بموكب زفاف بطريق «إسماعيلية الصحراوي»    قفزة جديدة ب160 جنيهًا.. سعر الذهب اليوم الأحد 19 مايو 2024 بالصاغة (آخر تحديث)    صرف 90 % من المقررات التموينية لأصحاب البطاقات خلال مايو    تتعليمات موسم حج 1445..تأشيرة العمرة لا تصلح لأداء الفريضة    أوكرانيا تُسقط طائرة هجومية روسية من طراز "سوخوى - 25"    مدافع الترجي: حظوظنا قائمة في التتويج بدوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي    دييجو إلياس يتوج ببطولة العالم للاسكواش بعد الفوز على مصطفى عسل    كولر: قدمنا مستوى جيدًا أمام الترجي.. وعلينا الحذر في لقاء الإياب    رئيس الموساد السابق: نتنياهو يتعمد منع إعادة المحتجزين فى غزة    نقيب الصحفيين: قرار الأوقاف بمنع تصوير الجنازات يعتدي على الدستور والقانون    رقصة على ضفاف النيل تنتهي بجثة طالب في المياه بالجيزة    شافها في مقطع فيديو.. سائق «توك توك» يتهم زوجته بالزنا في كرداسة    كلب مسعور يعقر 3 أشخاص في المنيرة الغربية بالجيزة    اليوم السابع يحتفى بفيلم رفعت عينى للسما وصناعه المشارك فى مهرجان كان    ماجد منير: موقف مصر واضح من القضية الفلسطينية وأهداف نتنياهو لن تتحقق    الفنان محمد بوشريح يناقش قضايا اجتماعية في فيلم «صحراء الواحة» لتسليط الضوء على المجتمعات    خريطة تلاوات القرآن المجود اليوم الأحد بإذاعة القرآن الكريم    أخذتُ ابني الصبي معي في الحج فهل يصح حجُّه؟.. الإفتاء تُجيب    مدرسة ناصر للتربية الفكرية بدمنهور تحصدون المراكز الأولى في المسابقة الرياضية    تزامناً مع الموجة الحارة.. نصائح من الصحة للمواطنين لمواجهة ارتفاع الحرارة    بذور للأكل للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد    الهبوط والعصب الحائر.. جمال شعبان يتحدث عن الضغط المنخفض    تحليل موعد عيد الأضحى في عام 2024: توقعات وتوجيهات    حريق بالمحور المركزي في 6 أكتوبر    إعادة محاكمة المتهمين في قضية "أحداث مجلس الوزراء" اليوم    شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي المستمر على مناطق متفرقة في قطاع غزة    البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي الأمريكي سيبحث مع ولي العهد السعودي الحرب في غزة    «غانتس» يمهل نتنياهو حتى 10 يونيو لتحديد استراتيجية واضحة للحرب.. ورئيس الحكومة يرد: هذه هزيمة إسرائيل    على متنها اثنين مصريين.. غرق سفينة شحن في البحر الأسود    مسلم يطرح أحدث أغاني ألبومه الجديد «اتقابلنا» (تعرف على كلماتها)    «فايزة» سيدة صناعة «الأكياب» تكشف أسرار المهنة: «المغزل» أهم أداة فى العمل    «المقصورة الملكية».. المهابة تعانق الجمال فى استاد الإسكندرية الرياضى    حدث بالفن| حفل زفاف ابنة الفنان سامح يسري ونجوم الفن في عزاء زوجة أحمد عدوية وإصابة مخرج بجلطة    تونس.. ضبط 6 عناصر تكفيرية مطلوبين لدى الجهات الأمنية والقضائية    الأزهر يوضح أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة    تعرف علي حكم وشروط الأضحية 2024.. تفاصيل    من 35 ل 40 ألف جنيه.. ارتفاع أسعار الأضاحي بالإسكندرية 2024    هل يعني قرار محكمة النقض براءة «أبوتريكة» من دعم الإرهاب؟ (فيديو)    مصر في 24 ساعة| موجة حارة تضرب البلاد.. وهجوم للغربان في الإسماعيلية    وزير روسي: التبادلات السياحية مع كوريا الشمالية تكتسب شعبية أكبر    نقص أوميغا 6 و3 يعرضك لخطر الوفاة    أدعية مستحبة خلال مناسك الحج.. تعرف عليها    وزير التعليم: التكنولوجيا يجب أن تساعد وتتكامل مع البرنامج التعليمي    نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة    إطلاق أول صندوق للطوارئ للمصريين بالخارج قريبًا    «الأوقاف» تفتتح 10 مساجد بعد تجديدها الجمعة المقبلة    مفتي الجمهورية: يجوز التبرع للمشروعات الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم.. «المحامين» تعقد أولى الحلقات النقاشية حول تعديلات «الأحوال الشخصية»

تناقش لجنة الفكر القانوني بنقابة المحامين، برئاسة محمد راضي مسعود، في أولى حلقاتها النقاشية، اليوم السبت، في الثانية ظهرا، تعديل قانون الأحوال الشخصية، وفقا للمعايير الدولية بحضور عدد من كبار الفقهاء القانونيين، والمحامين، وذلك بمقر النقابة العامة للمحامين.
وكان كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، قدم عددا من التعديلات المتعلقة بتعديل مشروع القانون الجديد الخاص بالأحوال الشخصية، وجاءت التعديلات في الجوانب المتعلقة بتنفيذ أحكام دعاوي النفقة، وإلزام الأب بها مع النص على غرامة جديدة في حالة الامتناع.
ونص مشروع القانون على تعديل المادة 76 مكرر، من القانون رقم 1 لسنة 2000، المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2000، بأنه: «إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور، وما في حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل رغم علمه بالحكم الصادر ضده حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلًا يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله مع احتساب غرامة شهرية تمثل نسبة 10% من قيمة النفقة الشهرية المحكوم بها تبدأ من تاريخ صيروره الحكم نهائي أو من تاريخ علمه».
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من النائب: أن بعض الأباء الصادر ضدهم أحكام بالنفقة يستغلون طول أمد التقاضي في قانون الأحوال الشخصية لتعطيل سداد النفقات المحكوم بها ضدهم وإرهاق الحاضن ماديا ونفسيا.
وأضافت: أن قانون الأحوال الشخصية اشترط أنه: «حتي تستطيع الصادر لصالحها حكم بالنفقات أو الأجور رفع دعوى حبس أن يكون الحكم نهائي أي بعد صدور حكم أول درجة يجب عليها اما انتظار مدة 40 يوما ليصبح الحكم نهائي أو استئناف الحكم وفي أغلب الأحيان يتم استئناف الحكم وتطول فترة التقاضي بين أول درجة والاستئناف لمدة عام».
وتابعت: «أن الحاضن تكون في حاجة ماسة لتنفيذ النفقة للإنفاق على صغارها، وحيث أن الصادر ضده الحكم له حق السداد في أي مرحلة كانت عليها دعوى الحبس حتى لو بعد صدور الحكم بالحبس 30 يوما، دون أي مسئولية قانونية عليه مما يضع عبء على الصادر لصالحها الحكم في اتخاذ اجراءات دعوي النفقة ثم الاستئناف ثم رفع دعوى حبس ثم السير في تنفيذ حكم الحبس».
وأوضحت أن أفضل سبيل لإجبار الصادر ضده حكم بالنفقة هو احتساب غرامة شهرية عن كل شهر تأخير يمثل 10% من قيمة النفقة المحكوم بها على أن تذهب تلك الغرامة إلى صندوق كفالة الأسرة أو بنك ناصر الاجتماعي.
وأشار السادات، إلى أن المادة 76 مكرر، من القانون رقم 1 لسنة 2000، المضافة بالقانون 91 لسنة 2000: «تنص على أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر في دعاوى النفقات والأجور، وما في حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلًا يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.