مؤتمر إطلاع الرأي العام على غلق اقتراع اليوم الأول بالدوائر الملغاة بعد قليل    بروتوكول تعاون بين جامعتي بدر بالقاهرة والعاصمة    عاجل- البورصة المصرية تسجل إنجازًا تاريخيًا باختراق EGX30 حاجز 42 ألف نقطة لأول مرة    استقرار أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم 8 ديسمبر 2025    السفير البريطاني ووزير الكهرباء يبحثان التعاون في مجال الطاقة المتجددة    رئيس الوزراء يبحث مع محافظ البنك المركزي تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية    الاتحاد الأوروبي يهاجم استراتيجية ترامب    دخول 256 شاحنة مساعدات مصرية وعربية ودولية إلى غزة عبر معبر رفح البري    نتنياهو: حماس تخرق وقف إطلاق النار.. ونقترب من إنهاء أولى مراحل خطة ترامب    رسميا.. استبعاد محمد صلاح من قائمة ليفربول ضد إنتر ميلان    أمير قطر: مباحثات الرياض فرصة لاستعراض آفاق الشراكة الاستراتيجية    تشكيل كأس العرب – الكرتي أساسي مع المغرب.. والهوساوي يقود هجوم السعودية    "إيقاف يورشيتش وسامي".. رابطة الأندية تعلن عقوبات مباراة بتروجت وبيراميدز في الدوري    خبر في الجول - هاني برزي يتبرع ب 25 مليون جنيه لسداد مستحقات أجانب الزمالك    إنجاز أممي جديد لمصر.. وأمل مبدي: اختيار مستحق للدكتور أشرف صبحي    زحام مرورى بمحاور القاهرة والجيزة بالتزامن مع سقوط الأمطار    محمد هنيدي يحتفل بزفاف ابنته فريدة الجمعة المقبل    قبلات وأحضان تثير الجدل في 2025.. من راغب علامة إلى منى زكي وفراج    منزل عبد الحليم يفتح أبوابه رقميا.. موقع جديد يتيح للزوار جولة افتراضية داخل إرث العندليب    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    محافظ الجيزة يبحث مع مدير الشئون الصحية المتطلبات اللازمة لرفع كفاءة العمل بمستشفى الصف    وزير الصحة يبحث مع الأوروبي للاستثمار إطلاق مصنع لقاحات متعدد المراحل لتوطين الصناعة في مصر    وزير الزراعة يكشف تفاصيل جديدة بشأن افتتاح حديقة الحيوان    عرض كامل العدد لفيلم غرق بمهرجان البحر الأحمر السينمائى    الكواليس الأولى من مسلسل «على قد الحب» ل نيللي كريم في رمضان 2026 | صور    بعد ساعتين فقط.. عودة الخط الساخن ل «الإسعاف» وانتظام الخدمة بالمحافظات    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    السيدة زينب مشاركة بمسابقة بورسعيد لحفظ القرآن: سأموت خادمة لكتاب الله    وزير إسكان الانقلاب يعترف بتوجه الحكومة لبيع مبانى "وسط البلد"    د. معتز عفيفي يكتب: المسئولية القانونية للذكاء الاصطناعي.. بين تمايز المجالات وحدود الإعفاء المهني    وزير الصحة يتابع تطورات الاتفاقيات الدولية لإنشاء مصنع اللقاحات متعدد المراحل    أمين الأعلى للمستشفيات الجامعية يتفقد عين شمس الجامعي بالعبور ويطمئن على مصابي غزة    فرقة القاهرة للعرائس المصرية تكتسح جوائز مهرجان مصر الدولي لمسرح الطفل والعرائس    نادي قضاة المنيا يستعد لتشييع جثامين القضاة الأربعة ضحايا حادث الطريق الصحراوي    وكيل تعليم بني سويف تبحث استعدادات امتحانات نصف العام لسنوات النقل والشهادة الإعدادية    قطاع الأخبار بموسكو يرصد تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب    تعرف على طاقم حكام مباراة برشلونة وفرانكفورت في دوري أبطال أوروبا    «القومي للمرأة» يعقد ندوة حول حماية المرأة من مخاطر الإنترنت    بسام راضي يشرح موقف مصر من سد النهضة أمام المؤتمر الدولي للمياه بروما    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي ال15 للتنمية المستدامة بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية    محافظ جنوب سيناء وسفراء قبرص واليونان يهنئون مطران دير سانت كاترين بذكرى استشهاد القديسة كاترينا    موجة تعيينات قضائية غير مسبوقة لدفعات 2024.. فتح باب التقديم في جميع الهيئات لتجديد الدماء وتمكين الشباب    عاجل- الاحتلال الإسرائيلى يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار لليوم ال59 وقصف مكثف يطال غزة    حبس زوجين وشقيق الزوجة لقطع عضو شخص بالمنوفية    وزير الثقافة: أسبوع باكو مساحة مهمة للحوار وتبادل الخبرات    أمطار شتوية مبكرة تضرب الفيوم اليوم وسط أجواء باردة ورياح نشطة.. صور    وزارة العمل تحتفي باليوم العالمي لذوي الإعاقة بجمعية المكفوفين    المقاولون عن أزمة محمد صلاح : أرني سلوت هو الخسران من استبعاد محمد صلاح ونرشح له الدوري السعودي    قرار جديد من المحكمة بشأن المتهمين في واقعة السباح يوسف    الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لسيادة واستقرار ليبيا    كامل الوزير يوجه بإنشاء محطة شحن بضائع بقوص ضمن القطار السريع لخدمة المنطقة الصناعية    الإفتاء تؤكد جواز اقتناء التماثيل للزينة مالم يُقصد بها العبادة    ضمن مبادرة «صحّح مفاهيمك».. أوقاف الغربية تعقد ندوات علمية بالمدارس حول "نبذ التشاؤم والتحلّي بالتفاؤل"    النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة سيدة قتلها طليق ابنتها فى الزاوية الحمراء    هويلوند: نصائح كونتي قادتني لهز شباك يوفنتوس مرتين    وزير الصحة يترأس اجتماعا لمتابعة مشروع «النيل» أول مركز محاكاة طبي للتميز في مصر    تايلاند تشن غارات جوية على طول الحدود مع كمبوديا    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يقر «شروط شغل الوظائف» و«تصوير المحاكمات» خلال أيام
نشر في المصري اليوم يوم 06 - 05 - 2021

تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع المقبل، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
ويستهدف القانون وضع حد لاستمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم، على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل، وحماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات فى وظيفته، والتوسع فى نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
وورد مشروع القانون المقدم من الحكومة فى 8 مواد إصدار تتضمن مادة النشر، وتضمنت المادة الأولى تحديد المقصود بالكلمات والعبارات الخاصة بالمواد المخدرة ومنها المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار بها، وكذلك الجواهر المخدرة من مواد ومستحضرات صيدلية ذات تأثير، والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديرى أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية، كما تضمنت المادة الجهات المختصة والمنوط بها إجراء التحاليل والتى ستحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كذلك ماهية التحليل الاستدلالى والتأكيدى، وذلك عن طريق اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالى السريع للمخدرات، ثم إجراء اختبار ثان تأكيدى على نفس العينة السابق تحليلها استدلاليا.
ووفقا (للمادة الثانية)، يشترط للتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار فى الوظائف العامة للدولة بجميع الوحدات بالجهاز الإدارى للدولة وكذلك شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة، وكذلك عند الترقية إلى الوظائف الأعلى أو تجديد التعاقد أو الاستعانة أو شغل الوظائف القيادية والإشرافية أو تجديد التعيين عليها- ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة من خلال الجهات المختصة بذلك على جميع طوائف العاملين بالجهات المشار إليها سابقا.
فيما تضمنت (المادة الثالثة) آليات إجراء التحليل الفجائى عن طريق إلزام العاملين بجميع الجهات السابق ذكرها بالإفصاح عن جميع الأدوية التى يتعاطونها سواء المؤثرة أو غير المؤثرة على نتيجة هذا التحليل، وأكدت أنه ينقسم إلى مرحلتين هما: تحليل استدلالى وتحليل تأكيدى، ويتم التحليل الفجائى طبقا لخطة سنوية معدة بمعرفة الجهات المختصة لذلك، ويكون التحليل فى هذه الحالة «تحليلًا استدلاليًا» عن طريق أخذ عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل فى حضوره، ويتم إجراء «تحليل تأكيدى» على العينة ذاتها، كما أعطى مشروع القانون الحق للعامل فى طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى على نفقته الخاصة لفحص العينة المشار إليها أو لتوقيع الكشف الطبى عليه خلال اليوم ذاته الحاصل فيه التحليل، ويكون لزاما على الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعى إخطار جهة العمل بالنتيجة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها، وفى حالة ثبوت إيجابية العينة وجب إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح المنظمة لذلك فى جهة عمله.
وأوضحت (المادة الرابعة) أن الامتناع عن إجراء التحليل أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول يعد سببًا ملزمًا لإنهاء خدمة العامل.
وتضمنت (المادة الخامسة) معاقبة من يسمح بشكل متعمد بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار لمن يثبت تعاطيه المخدرات فى العمل بالحبس أو الغرامة أو بإحدى العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر.. بينما تضمنت (المادة السادسة) معاقبة من يتعمد الغش فى إجراء التحليل السابق ذكره أو الإدلاء بنتيجة مخالفة للواقع بعقوبة السجن، وذلك مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر.
وفى سياق متصل، يناقش المجلس خلال جلساته العامة، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشؤون الدستورية والتشريعية، والإعلام والثقافة، بتعديل قانون العقوبات لمنع تصوير جلسات المحاكمات بالفيديو أو التسجيل والنشر.
وجاء التعديل بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم (186 مكررًا) نصت على: «يُعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأى وسيلة كانت، أو بث أو نشر أو عرض بأى طريق من طرق العلانية وقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية قبل صيرورة الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية باتًا، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأى النيابة العامة، ويُحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة، أو ما نتج عنها أو محو محتواها أو إعدامه، بحسب الأحوال، وتُضاعف الغرامة فى حالة العودة».
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة أن المشرع كفل ضمانة مهمة لتحقيق العدالة الناجزة والمحاكمة المنصفة بأن تكون محاكمة علنية، وجاء الدستور متسقًا مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان إذا أقر مبدأ علانية المحاكمة مع مراعاة تحقيق النظام العام والآداب العامة بأن أناط للمحكمة أن تقرر سرية الجلسات، على أن يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية، وأجاز قانون الإجراءات الجنائية للمحكمة أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سرية، ولها أيضًا أن تمنع فئات معينة من الحضور، حيث إن نظام الجلسة وضبطها منوطان برئيسها وفقا لقانون السلطة القضائية.
وقال التقرير إن فلسفة مشروع القانون المعروض تكمن فى السياسة التى انتهجها المشرع فى تعديل التشريعات لمواكبة الظروف المستجدة بالحفاظ على النظام العام والآداب، وتجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأى طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتًا بغير تصريح من رئيس الجلسة، وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعى بالحقوق المدنية أو المسؤول عنها فى حالة حضورهم.
وتشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع المقبل، مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، حيث صدر القانون رقم 163 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، بهدف سريان الحد الأقصى على كافة الشركات وليس فقط على شركات المقاولات المصرية لتعزيز أنشطتها الاقتصادية فى الخارج.
وأوضح تقرير اللجنة أن القانون قبل تعديله يفرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسوما مقدارها نصف بالمائة فى المائة عن كل تصرف أو موضوع لم ينص عليه فى الجدول الخاص بتلك الأعمال وبدون حد أقصى، وهو ما كان يُفرض كنسبة من قيمة موازنات تلك الشركات كرسم على شهر سابقة الخبرة وصحة الميزانية لتقديمها للعمل بالخارج، مما كان يؤدى إلى تحمل تلك الشركات أعباء مالية كبيرة. ونتيجة ذلك، أحجمت كثير من الشركات عن الإقدام على عملية الإشهار لسابقة خبراتها وصحة ميزانياتها مما يعوقها عن التقدم للأعمال الخارجية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.