نص قانون العقوبات المصري في بابه الخامس على عقوبة القبض المواطنين وحبسهم بدون وجه حق، وجاءت العقوبات طبقا لنصوص المواد القانونية كالتالي: مادة 280 – كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه. مادة 281 – يعاقب أيضا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص أعار محلا للحبس أو الحجز غير الجائزين مع علمه بذلك. مادة 282 – إذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون وجه حق بزى مستخدمي الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمرا مزوراً مدعياً صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن، ويحكم في جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية.