الأجهزة الأمنية تسيطر على مشاجرة بين أنصار مرشحين بالقنطرة غرب عقب فرز الأصوات    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 19 ديسمبر في سوق العبور للجملة    البترول تبحث خطة الاستكشاف والإنتاج مع الشركات العالمية العاملة في مصر    المشاط والعربي يكرمان رواد معهد التخطيط القومي ورؤساءه السابقين    سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم 19ديسمبر2025    أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-12-2025 في مصر.. عيار 21 يسجل 5780 جنيهًا    فتح باب التقدم للنداء ال 12 من برنامج أبحاث ما بعد الدكتوراه للتدريب العملي بمعامل فرنسا    الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على 4 بلدات أوكرانية خلال الأيام الماضية    الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا    بتروجت يستضيف الإسماعيلي في مواجهة قوية بكأس عاصمة مصر    المغرب الأعلى.. القيمة السوقية لمنتخبات المجموعة الأولى ب أمم أفريقيا 2025    كأس عاصمة مصر.. الإسماعيلي يتحدى بتروجت بحثًا عن الفوز الأول    بين الآثار والرحلات النيلية، أماكن ترفيهية وسياحية يمكن زيارتها في إجازة الجمعة بالمنيا    مصرع عامل وإصابة شاب فى حادثين بالجيزة    الأرصاد تحذر من أجواء شديدة البرودة وانخفاض الصغرى على القاهرة ل 11 درجة    مسجد علي باشا شعراوي بالمنيا، تاريخ وتراث معماري ديني يروي قصة الحضارة الإسلامية    وزير الصحة يبحث مع نظيره التونسى تعزيز التعاون فى القطاع الصحى    طريقة عمل كيكة المج في خطوات بسيطة    الصحة تكشف حقيقة تعطل أجهزة القسطرة القلبية بمستشفيات الغربية    الداخلية تضبط 20 شخصا من أنصار مرشحين بسبب التشاجر فى الإسماعيلية    خارجية مصر: سد جوليوس نموذج للتعاون بين شركاء حوض النيل ودولتي المصب    جامعة السوربون تكرم الدكتور الخشت بعد محاضرة تعيد فتح سؤال العقل والعلم    رئيس الوزراء اللبنانى يستقبل مصطفى مدبولى بالسراى الحكومي فى بيروت    نتيجة الحصر العددي لانتخابات الدائرة الثالثة بالإسماعيلية    وزير البترول يناقش الخطة الجديدة للاستكشاف والإنتاج مع رؤساء الشركات العاملة في مصر    تفحم 7 منهم.. كواليس مصرع وإصابة 11 شخصًا في حريق سيارة بالجيزة    المنتخب يخوض أولى تدريباته بمدينة أكادير المغربية استعدادا لأمم إفريقيا    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بمحافظة الإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي لأصوات الناخبين    مصر تهدد بتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك مع السودان    السلام الملتهب في غزة: تحديات المرحلة الثانية من خطة ترامب    حمد الله يعتزل اللعب الدولي بعد التتويج بكأس العرب    فضل الخروج المبكر للمسجد يوم الجمعة – أجر وبركة وفضل عظيم    النرويج تعلن عن قرار هام بشأن اللاجئين السوريين يبدأ تطبيقه مطلع العام المقبل    سنن وآداب يوم الجمعة – وصايا نبوية للحياة اليومية    هل يجوز للمرأة صلاة الجمعة في المسجد.. توضيح الفقهاء اليوم الجمعة    أوبرا الإسكندرية تحيي ذكرى رحيل فريد الأطرش بنغمات ملك العود    نائب وزير الإسكان يبحث التعاون مع شركة كورية متخصصة في تصنيع مكونات محطات تحلية المياه والصرف الصحي    مشاجرة عنيفة وألعاب نارية باللجان الانتخابية في القنطرة غرب بالإسماعيلية، والقبض على 20 متورطا    ننشر الحصر العددي للدائرة السابعة في انتخابات النواب 2025 بالشرقية    العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتابع إجراءات تشغيل البالون الطائر بالأقصر    مستشار الرئيس للصحة: لا يوجد وباء والوضع لا يدعو للقلق.. والمصاب بالإنفلونزا يقعد في البيت 3 أو 4 أيام    واشنطن تفرض عقوبات على سفن وشركات شحن مرتبطة بإيران    نجاة الفنان وائل كفوري من حادث طائرة خاصة.. اعرف التفاصيل    بالأرقام، الحصر العددي للدائرة الثامنة بميت غمر    إشادة بمسيرته العلمية.. تكريم دولي للدكتور الخشت في فرنسا| فيديو    بميزانية تتجاوز 400 مليون دولار وب3 ساعات كاملة.. بدء عرض الجزء الثالث من «أفاتار: نار ورماد»    مصطفى بكري: الطبقة المتوسطة بتدوب يجب أن تأخذ حقها.. وننقد حرصا على هذا البلد واستقراره    ننشر المؤشرات الأولية لعمليات فرز الأصوات بالدائرة الثالثة بالشرقية    رحلة التزوير تنتهي خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات ل معلم صناعي بشبرا الخيمة    مؤشرات أولية طبقا للحصر العددي، تقدم سيد حنفي في دائرة الخليفة    كونتي: هويلوند يمتلك مستقبلا واعدا.. ولهذا السبب نعاني في الموسم الحالي    غدا.. انطلاق ماراثون انتخابات نادي الرواد الرياضي بالعاشر    أمم إفريقيا - الجزائر.. هل تُكسر لعنة 2019؟    مش فيلم.. دي حقيقة ! شاب مصري يصنع سيارة فوق سطح منزله مع "فتحى شو"    أزهر اللغة العربية    «قلبي اتكسر»| أب مفجوع ينهار على الهواء بعد انتهاك حرمة قبر نجلته    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل في مجلس النواب حول حظر «تشويه العملات المحلية» بقانون «البنك المركزي»

واصل مجلس النواب، الأحد، مناقشة مشروع قانون البنك المركزى المقدم من الحكومة، وشهدت الجلسة العامة، جدلًا حول المادة «59» من قانون البنك المركزى والتى تنص على «يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزى إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة على النقد بأى صورة من الصور».
ووجّه الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، سؤالًا للحكومة: «كيف ستحاسبون من يكتب على العملة وكيف ستتعرفون عليه وتصلون له؟، وهذه هي الجريمة الوحيدة التي يصعب أن أثبتها والأمر يعتمد على قاعدة أخلاقية وليس قاعدة قانونية، لأن هنالك صعوبة في التطبيق وقد يكون هناك خلط بين المجال القانونى والأخلاقى»، كما شهدت الجِلسة تساؤلات حول حدود السحب للأفراد والشركات، وعلق ممثل البنك المركزي، مشيرا إلى الاجراءات التي طبقها البنك المركزي خلال المرحلة السابقة.
ووافقت الجلسة العامة على المادة «58» وتنص على «يكون للبنك المركزى دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه، ويُحدد مجلس الإدارة فئات ومواصفات النقد الذي يجوز إصداره، ويجب أن تحمل أوراق النقد توقيعا».
وقال «عبدالعال» إنه والمجلس يثقون في البنك المركزي المصري محافظُا وإدارة وكافة العاملين به، والذي أدار البنك المركزي في ظرف اقتنصادي صعب، كما أكد ثقة القيادة السياسية فيه.
جاء ذلك تعقيبًا على كلمة للنائب كمال أحمد، الذي قال في تعليقه على إحدى مواد مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي: «مينفعش يكون محافظ البنك المركزي معه مؤهل خدمة اجتماعية».
وعلق عبدالعال، قائلا: «هذا الكلام يحذف من المضبطة تمامًا، فهناك رؤساء مجالس إدارات في الخارج يكون لديهم مؤهلات ولا يكون لهم علاقة بالاقتصاد خالص».
ويهدف مشروع قانون البنك المركزي إلى مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى، تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
و ينص القانون على أن للبنك المركزي، في إطار ممارسته لاختصاصاته، إبرام بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقات مع الجهات الأجنبية المناظرة، بهدف التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات، بشأن أي من المسائل الآتية:
1. تبادل المعلومات في الموضوعات التي يُتفق عليها مع هذه الجهات، ويشمل ذلك المعلومات المتعلقة بالتراخيص، وتغيرات الملكية، والرقابة المشتركة، والجزاءات، وإجراءات التدخل المبكر وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، ونظم وخدمات الدفع.
2. السماح للجهات الأجنبية المناظرة بالتفتيش على أي من فروع البنوك الأجنبية أو البنوك التابعة لها المسجلة لدى البنك المركزي، أو السماح للبنك المركزي بالتفتيش على أحد الفروع أو البنوك التابعة لأحد البنوك المصرية في الخارج.
3. التنسيق المشترك أو الإخطار المسبق قبل اتخاذ أي إجراء قد يؤثر على أي بنك تحت رقابة وإشراف السلطة الرقابية الأخرى.
4. تنسيق الإجراءات الرقابية واجراءات تسوية الأوضاع بالنسبة للبنوك الاجنبية أو فروعها المُسجلة لدى البنك المركزي أو البنوك المصرية أو فروعها العاملة في الخارج، وآلية الاعتداد ودعم الإجراءات المتخذة قبل أي منهما.
وذلك كله بشرط التأكد من أن آلية معاملة المعلومات السرية في الجهة المطلوب تبادل المعلومات معها تتفق مع ضوابط السرية المنصوص عليها في هذا القانون.
وللبنك المركزي المشاركة في المجموعات الرقابية أو مجموعات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة التي تشكلها الجهات الأجنبية المناظرة، كما يحق له تشكيل تلك المجموعات للبنوك المصرية التي لديها فروع أو بنوك تابعة في الخارج.
ويلتزم البنك المركزي باستخدام المعلومات التي يحصل عليها من السلطات الأجنبية في الغرض المتفق عليه، مع ضمان عدم إفشائها لأي طرف إلا بموافقة مسبقة من هذه السلطات، أو للدفاع عن البنك المركزي في أي دعوي قضائية يكون طرفًا فيها وفقاً للمادة (143/ح) من هذا القانون.. ويتعين على البنك المركزي التحقق من أن المعلومات المتبادلة ستستخدم في الأغراض المتفق عليها، ولن يتم استخدامها في أي غرض آخر إلا بعد موافقة كتابية منه.
وللبنك المركزي التنسيق مع الجهات الأجنبية ذات الصلة قبل إصدار قرار تسوية أوضاع أي من الفروع أو البنوك الأجنبية العاملة في مصر؛ في ضوء التأثير المحتمل لذلك على الجهاز المصرفي بالدولة الأجنبية.
وللبنك المركزي الاعتداد بقرارات التسوية الصادرة عن جهات أجنبية مناظرة في شأن فرع أو بنك تابع لبنك أجنبي يعمل في جمهورية مصر العربية أو إصدار قرارات مكملة لها، بشرط ألا يترتب على ذلك تأثير سلبي على الاستقرار المصرفي أو مصالح المودعين وغيرهم من دائني الفرع أو البنك في مصر.
ويكون للبنك المركزي دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه، ويُحدد مجلس الإدارة فئات ومواصفات النقد الذي يجوز إصداره، ويجب أن تحمل أوراق النقد توقيع المحافظ.
ويُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة على النقد بأي صوره من الصور.
ويكون للنقد الذي يُصدره البنك المركزي قوة إبراء غير محدودة، ووحدة النقد في جمهورية مصر العربية هي الجنيه المصري، وينقسم إلى مائة قرش.
ويجب أن يقابل النقد المصدر بصفة دائمة وبقدر قيمته رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والأوراق المالية الأجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها وأي سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة.
ويودع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء الإصدار في البنك المركزي بالقاهرة أو في أي من البنوك المُسجلة لدى البنك المركزي أو البنوك الأجنبية خارج جمهورية مصر العربية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، ويكون الإيداع باسم ولحساب البنك المركزي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.