رئيس الجامعة الفرنسية ل"مصراوي": نقدم منحا دراسية للطلاب المصريين تصل إلى 100% (حوار)    محافظ الغربية يُجري حركة تغييرات محدودة في قيادات المحليات    مجلس الصحفيين يجتمع اليوم لتشكيل اللجان وهيئة المكتب    ملتقى الأزهر يربط بين التفكك الأسري والفراغ وانتشار الإدمان ويطالب بمراقبة مواقع التواصل    مغادرة الفوج الثاني من حجاج قرعة الحج السياحي للمستوى البري عبر ميناء نويبع (صور)    حدث في منتصف الليل| الرئيس يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء الباكستاني.. ومواجهة ساخنة بين مستريح السيارات وضحاياه    52 مليار دولار.. متحدث الحكومة: نسعى للاستفادة من الاستثمارات الصينية الضخمة    5 بروتوكولات تعاون لاستغلال أصول غير مستغلة بشركة المياه في سوهاج (صور)    اليوم، مصر للطيران تنظم 12 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة لنقل حجاج بيت الله    CNN: إسرائيل تحرج ترامب وتستعد لتوجيه ضربة على منشآت نووية إيرانية    ترامب ل زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات    مفاجأة.. اتحاد الكرة يسعى لإجراء انتخابات جديدة لرابطة الأندية المحترفة    بعد أزمة طلباته المالية، حسام المندوه يزف بشرى لجماهير الزمالك بشأن ملف عبد الله السعيد    اليوم، انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل    6 إصابات في حريق شقة بالإسكندرية (صور)    شاب يقتل والده ويشعل النيران في جثته في بني سويف    بعد استماع النيابة لبوسي شلبي.. لميس الحديدي تهاجم أبناء محمود عبدالعزيز    تعرف على شخصية آسر يس في فيلم الست بطولة مني زكي    الصحة: الإسهال والعدوى المتكررة من أسباب إصابة الأطفال بالتقزم    طريقة عمل الفطير المشلتت، بتاع زمان على أصوله    اللجنة العربية الإسلامية: نرحب ببيان بريطانيا وفرنسا وكندا لوقف حرب غزة ورفع الحصار    غزة: 326 وفاة بسبب سوء التغذية ونقص الدواء وأكثر من 300 حالة إجهاض خلال 80 يومًا من الحصار    غرق طفل أثناء الاستحمام بترعة نجع حمادي في المراغة    امتحانات الثانوية العامة السابقة pdf.. امتحان الكيمياء 2023 للصف الثالث الثانوي علمي علوم (أسئلة وأجوبة)    تجديد حبس المتهم بقتل طفل بكرداسة    مشاجرة وإطلاق نار في جرجا بسبب حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 21 مايو 2025    أسعار الذهب اليوم في السعوديه وعيار 21 الآن في بداية تعاملات الأربعاء 21 مايو 2025    عائلة عبدالحليم حافظ تكشف عن تسجيلات نادرة وتحضّر لبرنامج درامي عن حياته    توقعاتك عن الآخرين غير واقعية.. حظ برج الحمل اليوم 21 مايو    موسى يتصدر تريند أنغامي بأغنيته الجديدة «عكينا»    الجمعة 6 يونيو أول أيام العيد فلكيًا.. والإجازة تمتد حتى الاثنين    توقيع عقد تعاون جديد لشركة الأهلي لكرة القدم تحت سفح الأهرامات    اليوم.. فتح باب حجز شقق سكن لكل المصريين 7 (تفاصيل)    إرهاق مزمن وجوع مستمر.. علامات مقاومة الأنسولين عند النساء    بمكونات سهلة وسريعة.. طريقة عمل الباستا فلورا للشيف نادية السيد    أحمد موسى يكشف دور روبرت فورد في تولي أحمد الشرع حكم سوريا    رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق: ما تفعله إسرائيل في غزة يقترب من جريمة حرب    عضو مجلس يتقدم بطلب لتفعيل مكتب الاتصال الخدمي بنقابة الصحفيين (تفاصيل)    «منصة موحدة وكوتا شبابية».. ندوة حزبية تبحث تمكين الشباب وسط تحديات إقليمية ملتهبة    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    حدث بالفن | حفل زفاف مسلم وحقيقة ارتداء صوفينار الحجاب وانفصال فنان عن زوجته    نائبة تطالب بتوصيل الغاز الطبيعي لمنطقة «بحري البلد» بأسيوط    خبر في الجول - بسبب التمسك ب 40 مليون جنيه.. تعطل مفاوضات الزمالك مع السعيد    صاروخية مرموش تقود مانشستر سيتي لتخطي بورنموث في الدوري الإنجليزي    نص محضر أبناء شريف الدجوي ضد بنات عمتهم منى بتهمة الاستيلاء على أموال الأسرة    ستوري نجوم كرة القدم.. أمير مرتضى منصور يشيد بمصطفى محمد.. وإمام عاشور يقبل شعار الأهلي    «حصريات المصري».. شكوى جوميز ضد الزمالك ورد بيراميدز على ثروت سويلم    المجلس الوطنى الفلسطينى يرحب بإعلان بريطانيا فرض عقوبات على مستوطنين    الأمين العام للناتو يبحث مع وزير دفاع لاتفيا التحضيرات لقمة الحلف في لاهاي    عودة عامر حسين لإدارة لجنة المسابقات؟ رابطة الأندية ترد    من هي السعودية ريم الحبيب صاحبة فيديو مواصفات الرجل المناسب للزواج؟    تعرف علي موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    فيديو- أمين الفتوى: قوامة الرجل مرتبطة بالمسؤولية المالية حتى لو كانت الزوجة أغنى منه    هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب ظروف العمل؟.. أمين الفتوى يُجيب    وفد صيني يزور مستشفى قصر العيني للتعاون في مشروعات طبية.. صور    «الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» يوضح مواصفات الحجر الأسود؟    رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويطمئن على الطلاب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المركزى» يقر ضوابط جديدة لتنظيم التمويل متناهى الصغر
نشر في المصري اليوم يوم 16 - 10 - 2019

أقر البنك المركزى ضوابط جديدة للتمويل الممنوح من البنوك للجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهى الصغر، متضمنة وضع معايير استرشادية يمكن للبنوك الاستعانة بها عند إعداد الدراسة الائتمانية لمنح تمويلات لتلك الجهات.
ووافق مجلس إدارة البنك على إضافة بعض الضوابط لإحكام الرقابة على التمويل الممنوح من البنوك للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وشركات التمويل متناهى الصغر، وتضمنت الضوابط أنه يتعين على البنوك، عند منح التسهيلات الائتمانية للشركات أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، الإقرار بصفة شهرية عن الحدود الائتمانية، سواء المصرح بها أو المستخدمة فعليا، الممنوحة للشركات أو الجمعيات الأهلية بغرض التمويل متناهى الصغر، إلى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «I- SCORE»، مع استمرار الالتزام بما يتم الإقرار عنه إلى الإدارة العامة لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزى.
كما تضمنت أنه ينبغى على البنوك حسب الضوابط الجديدة الحصول على تعهد من تلك الشركات أو الجمعيات بالاستعلام عن العملاء قبل المنح، من خلال الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، للتحقق من عدم تجاوز عدد القروض الممنوحة للعميل الواحد عن 3 قروض من 3 مؤسسات.
وألزم «المركزى» البنوك بعدم إدراج المحافظ الائتمانية المشتراة من شركات أو جمعيات التمويل متناهى الصغر ضمن نسبة ال20% المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من محافظ القروض بالبنوك.
واشترط حصول البنوك على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد بسلامة أداء الشركات أو جمعيات التمويل متناهى الصغر، والتزامها بمعايير وقواعد ممارسة النشاط المحددة من قبل الهيئة، وعدم وجود مخالفات قائمة حتى تاريخ صدور هذه الضوابط.
كما تضمنت تعليمات المركزى قيام الشركات أو جمعيات التمويل متناهى الصغر بالإقرار للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى بجميع عملائها، والسلوك الائتمانى لهم، وفقاً للتعاقد المبرم بين تلك المؤسسات والشركة، بالإضافة للاطلاع على البيانات الائتمانية الواردة بتقرير الشركة لتحليل سلوك سداد العميل وتقييمه.
وبحسب تعليمات «المركزى»، فإنه يجب عدم تجاوز الرافعة المالية لجمعيات التمويل متناهى الصغر 10 مرات، والتزام الشركات، أو الجمعيات العاملة فى الإقراض متناهى الصغر، بالحد الأقصى الممنوح للتمويل متناهى الصغر، بموجب القانون 141 لسنة 2014، الخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر وما يطرأ عليه من تعديلات. وأوضح «المركزى» أنه فى حالة ثبوت مخالفة الشركة أو الجمعية لأحكام هذا القانون أو لقواعد ممارسة النشاط تلتزم البنوك بعدم زيادة حجم التمويل الممنوح لها أو منحها تمويلا جديدا، لحين تصويب المخالفات، وفقاً للموقف الزمنى المحدد من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية للتصويب. وقرر مجلس إدارة البنك تحديث بعض المفاهيم الواردة بالتعليمات التى تم إصدارها فى 23 سبتمبر 1996، والذى تم بموجبه تعريف توظيفات البنك لدى العميل الواحد والكتب الدورية اللاحقة فى ذات الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.