أقر البنك المركزى ضوابط جديدة للتمويل الممنوح من البنوك للجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهى الصغر، متضمنة وضع معايير استرشادية يمكن للبنوك الاستعانة بها عند إعداد الدراسة الائتمانية لمنح تمويلات لتلك الجهات. ووافق مجلس إدارة البنك على إضافة بعض الضوابط لإحكام الرقابة على التمويل الممنوح من البنوك للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وشركات التمويل متناهى الصغر، وتضمنت الضوابط أنه يتعين على البنوك، عند منح التسهيلات الائتمانية للشركات أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، الإقرار بصفة شهرية عن الحدود الائتمانية، سواء المصرح بها أو المستخدمة فعليا، الممنوحة للشركات أو الجمعيات الأهلية بغرض التمويل متناهى الصغر، إلى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «I- SCORE»، مع استمرار الالتزام بما يتم الإقرار عنه إلى الإدارة العامة لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزى. كما تضمنت أنه ينبغى على البنوك حسب الضوابط الجديدة الحصول على تعهد من تلك الشركات أو الجمعيات بالاستعلام عن العملاء قبل المنح، من خلال الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، للتحقق من عدم تجاوز عدد القروض الممنوحة للعميل الواحد عن 3 قروض من 3 مؤسسات. وألزم «المركزى» البنوك بعدم إدراج المحافظ الائتمانية المشتراة من شركات أو جمعيات التمويل متناهى الصغر ضمن نسبة ال20% المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من محافظ القروض بالبنوك. واشترط حصول البنوك على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد بسلامة أداء الشركات أو جمعيات التمويل متناهى الصغر، والتزامها بمعايير وقواعد ممارسة النشاط المحددة من قبل الهيئة، وعدم وجود مخالفات قائمة حتى تاريخ صدور هذه الضوابط. كما تضمنت تعليمات المركزى قيام الشركات أو جمعيات التمويل متناهى الصغر بالإقرار للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى بجميع عملائها، والسلوك الائتمانى لهم، وفقاً للتعاقد المبرم بين تلك المؤسسات والشركة، بالإضافة للاطلاع على البيانات الائتمانية الواردة بتقرير الشركة لتحليل سلوك سداد العميل وتقييمه. وبحسب تعليمات «المركزى»، فإنه يجب عدم تجاوز الرافعة المالية لجمعيات التمويل متناهى الصغر 10 مرات، والتزام الشركات، أو الجمعيات العاملة فى الإقراض متناهى الصغر، بالحد الأقصى الممنوح للتمويل متناهى الصغر، بموجب القانون 141 لسنة 2014، الخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر وما يطرأ عليه من تعديلات. وأوضح «المركزى» أنه فى حالة ثبوت مخالفة الشركة أو الجمعية لأحكام هذا القانون أو لقواعد ممارسة النشاط تلتزم البنوك بعدم زيادة حجم التمويل الممنوح لها أو منحها تمويلا جديدا، لحين تصويب المخالفات، وفقاً للموقف الزمنى المحدد من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية للتصويب. وقرر مجلس إدارة البنك تحديث بعض المفاهيم الواردة بالتعليمات التى تم إصدارها فى 23 سبتمبر 1996، والذى تم بموجبه تعريف توظيفات البنك لدى العميل الواحد والكتب الدورية اللاحقة فى ذات الشأن.