وزير البترول يصدر حركة تكليفات جديدة شملت 3 من رؤساء شركات القطاع    برونو لو مير ينسحب من منصب وزير الدفاع لتخفيف الأزمة السياسية الفرنسية    ملك الأردن يبحث مع أمير قطر ورئيس الإمارات استعادة استقرار الإقليم    فنزويلا تدين خطة متطرفة لمهاجمة مجمع السفارة الأمريكية المغلق    الزمالك يقرر عدم المشاركة في بطولة أفريقيا لكرة اليد    جريمة صادمة في بني سويف.. أب يقتل زوج ابنته بعد ضبطه في علاقة غير مشروعة مع زوجته    محمد ثروت وهاني شاكر يقدمان دويتو أغنية بلدي في حفل بالأوبرا بعد 40 عاما على تقديمها    وهم.. عرض جديد يضيء خشبة المعهد العالي للفنون المسرحية ضمن مهرجان نقابة المهن التمثيلية    تفاصيل فتح باب التقديم عبر منصة "الإيجار القديم 2025" للحصول على وحدات بديلة لمدة 3 أشهر إلكترونيًا أو بالبريد    عصام كامل يكشف الرسائل الواضحة التي وجهها السيسي لإسرائيل في خطابه (فيديو)    رئيس جامعة طنطا يتابع انتظام العملية التعليمية بكلية التجارة    نائب محافظ مطروح يشهد احتفالية الثقافة والأزهر بذكرى انتصارات أكتوبر    عفت السادات: السعودية لعبت دوراً تاريخياً في حرب أكتوبر وتواصل دعمها لليوم    أوربان لأوكرانيا: الابتزاز لن يساعد في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي    كواليس الإطاحة بعلاء عابد من ترشيحات مجلس النواب    "المصري" يدعو جمعيته العمومية لاعتماد تعديلات لائحة النظام الأساسي يوم 17 أكتوبر    تطورات الحالة الصحية ل إمام عاشور في الأهلي    عبدالرحمن يونس يحرز برونزية بطولة العالم لرفع الأثقال 2025    مجلس إدارة الأهلي يعتمد أوراق المرشحين في انتخابات النادي    حوار خاص مع قائد المنطقة الغربية العسكرية على شاشة التلفزيون المصري    ضخ دماء جديدة فى القطاع ..وزير البترول يصدر حركة تنقلات محدودة    أسعار الحديد اليوم الاثنين 6-10-2025 في الدقهلية    ملتقى سيني جونة يعقد حوارا مع النجم التركي كان أورغنجي أوغلو 22 أكتوبر    بفستان جرئ.. مايان السيد تبهر الجمهور في أحدث ظهور    هل يتغيرالمؤسس عثمان في الموسم السابع؟.. كل التفاصيل عن عودة المسلسل الأشهر على ATV والفجر الجزائرية    علاء مرسي: «الطريق إلى إيلات» أهم أعمالي واستلامي جائزة من المشير طنطاوي شرف كبير    مواقيت الصلاه غدا الثلاثاء 7 اكتوبر 2025فى المنيا.....تعرف عليها بدقه    للمرأة الحامل، أطعمة مهدئة للمعدة تناوليها بعد التقيؤ    10 أطعمة تساعد على حرق الدهون أثناء النوم    أفضل 3 فواكه طبيعية لتحسين النوم والتخلص من الأرق    عندهم شرف ويقفون بجانب الغلبان.. 5 أبراج تتمتع بصفات نبيلة (هل أنت منهم؟)    الأهلي يفوز على الأولمبي في دوري المرتبط للسلة    أمين الفتوى: وحدة الصف والوعي بقيمة الوطن هما سر النصر في أكتوبر المجيد    هاني تمام: حب الوطن من الإيمان وحسن التخطيط والثقة بالله سر النصر في أكتوبر    هل الزواج العُرفي يكون شرعيًا حال اكتمال جميع الشروط؟.. نقيب المأذونين يوضح    «الطفولة والأمومة» يهنئ الدكتور خالد العناني لفوزه بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو    جيل يتحدث مع الآلة    الوثائقية تكشف أسرار الجمسي مهندس الحرب والسلام احتفاءً بنصر أكتوبر المجيد    هل يحق للزوج الحصول على أموال زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب    تأجيل استئناف المتهم بقتل شقيقه فى الجيزة على حكم المؤبد لجلسة 6 نوفمبر    ذا أثلتيك تكشف طبيعة إصابة ريس جيمس    «العمل» تعلن 720 فرصة عمل بسلسلة محلات شهيرة    "Taskedin" تطلق مبادرة لدعم 1000 رائد أعمال بالتزامن مع انطلاق قمة "تكني سميت" بالإسكندرية    الجريدة الرسمية تنشر عدة قرارات لرئيس مجلس الوزراء    وزارة الشباب والرياضة تُحيي اليوم العالمي للشلل الدماغي    شاهد فرحة 2735 نزيلا مفرج عنهم بعفو رئاسى فى ذكرى انتصارات أكتوبر    منافسة شرسة بين 8 لاعبين على جائزة نجم الجولة السابعة فى الدوري الإنجليزي    الأمم المتحدة: الطعن فى حق اللجوء "خطأ كارثى"    الهيئة العامة للرعاية الصحية تطلق الحلقة الثامنة من حملة دكتور/ شامل    ممثلًا عن إفريقيا والشرق الأوسط.. مستشفى الناس يشارك بفريق طبي في مؤتمر HITEC 2025 العالمي لمناظير الجهاز الهضمي العلاجية المتقدمة    مصرع طفل سقط من علو في إمبابة    رضا عبد العال: صفقات الزمالك هذا الموسم الأفضل في تاريخه.. وبيزيرا يتفوق على كينو    «الداخلية»: ضبط متهم بالنصب على مواطنين بزعم قدرته على العلاج الروحاني    كجوك والخطيب: القطاع الخاص المصرى مرن وإيجابي وقادر على التطور والنمو والمنافسة محليًا ودوليًا    رئيس الوزراء الفرنسي بعد استقالته: لا يمكن أن أكون رئيسًا للوزراء عندما لا تستوفي الشروط    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو يُظهر اعتداء على مواطن وأسرته بدمياط    أسعار الخضراوات والفاكهة بكفر الشيخ الإثنين 6 أكتوبر 2025    طقس الإسكندرية اليوم.. استقرار في الأجواء والعظمى تسجل 28 درجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شركات التطوير العقارى تدرس تعديل عقود البيع لتتوافق مع «حماية المستهلك»
نشر في المصري اليوم يوم 21 - 10 - 2018

بدأ عدد من شركات التطوير العقارى دراسة إجراء تعديلات على عقود بيع الوحدات السكنية للأفراد لتتوافق مع المادة 15 من قانون حماية المستهلك، والذى تم إقراره مؤخرا، حيث ينص على عدم جواز أن يضمن عقد البيع أى شروط بتقاضى البائع «شركة التطوير»، نسبة أو رسوما أو عمولة أو أى تحايل تحت أى مسمى من ثمن تصرف مشترى الوحدة السكنية، ويقع باطلا كل شرط يخالف ذلك.
واتجهت أغلب شركات التطوير العقارى خلال السنوات الأخيرة، إلى وضع بند فى عقد بيع الوحدة يقضى بحقها فى الحصول على نسبة بلغت فى بعض العقود 10% من إجمالى ثمن الوحدة، حال قيام المشترى بإعادة بيعها إلى طرف ثالث، إلا أن تعديلات قانون حماية المستهلك والتى تم إقرارها مؤخرا اعتبرت هذا البند باطلا.
وقالت مصادر بغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إنها تدرس حاليا كافة المواد القانونية المتعلقة بتنظيم النشاط العقارى فى قانون حماية المستهلك، ومن بينها الموقف بشأن رسوم التنازل وإعادة البيع.
وقال المستشار هشام رجب، رئيس مبادرة «إرادة» لتعديل التشريعات وتحسين مناخ الأعمال، والمشارك فى إعداد قانون حماية المستهلك، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إن وضع الشركة بندا لتحصيل عمولة، يعد أحد بنود الإذعان المرفوضة وينتقص من حقوق الملكية، ويجب على الشركات اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء هذا البند.
وأضاف أن وضع البند يجعل المطور شريكا فى الوحدة بعد بيعها، وأن الطرف الوحيد الذى له الحق فى تحصيل نسبة من البيع هو الدولة تحت بند ضريبة التصرفات العقارية، وأكد رجب أن تعديلات قانون حماية المستهلك حاولت أن تعيد التوازن إلى سوق العقارات وتنظر العلاقة بين المطور والعملاء.
وقال محمد عبدالغنى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن بعض المطورين يضعون هذا البند لضمان استمرار تحصيل أموال من الوحدة، حتى بعد بيعها، دون أن يكون لهم سند أو حق قانونى فيها، لافتا إلى أن إلغاءه سيكون له أثر إيجابى فى تنظيم حركة تسجيل الوحدات وإثبات الملكية، حيث لجأ كثير من الأفراد إلى بيع وحداتهم عن طريق توكيل رسمى، تجنبا لدفع هذه النسبة إلى الشركة.
وأوضح أن المطور كان يبيع الوحدة إلى المنتفع، بعقد بيع دون أن يتم تسجيله، لأن المشروع يكون تحت التنفيذ، وبالتالى فإن المشترى الجديد للوحدة يرغب فى إثبات ملكيته بحصوله على عقد جديد من الشركة، كضمان لملكيته.
وأكد أن منذ صدور القانون فإنه لا يحق لأى شركة مطور عقارى تحصيل هذه النسبة على عمليات إعادة البيع، حتى على العقود القديمة، وأن استمرار هذا البند فى العقود الجديدة يعد مخالفة للقانون وتستوجب العقوبة وفقا للائحة التنفيذية للقانون الجارى إعدادها حاليا.
من جانبه، قال أحمد سليم، رئيس شركة بريكزى للتسويق العقارى، إن بعض شركات التطوير العقارى «غالت» فى فرض هذه الرسوم حتى وصلت فى بعض الأحيان إلى 10% من قيمة العملية، حتى لو كان العميل أو المشترى الأول سدد كامل ثمن الوحدة إلى الشركة، لافتا إلى أن هذا الأمر أثر سلبا على عمليات إعادة البيع، وشهدت هذه السوق تباطؤا شديدا.
وأضاف: «البعض كان يلجأ إلى شراء وحدات بهدف الاستثمار، وإعادة بيعها بعد عدة سنوات، هذه الفئة أيضا حولت وجهتها عن الوحدات المعروضة فى الكمبوند، لأن النسبة التى تحصلها الشركة من عملية إعادة البيع قد تكون مساوية للمكسب الذى يحققه المستثمر فى الوحدة».
وأكد سليم أن إلغاء هذه المادة يعيد تنظيم السوق ويعطى مالك الوحدة كامل الحق فى الانتقاع بها والتصرف فيها، وهو ما يسهم فى تنشيط عمليات البيع.
وتابع: «أتوقع أن بعض الشركات قد تعدل العقود، ولكنها بالتأكيد ستضع رسوما إدارية بسيطة قد لا تتعدى 2.5%، فى بعض الإجراءات».
من جانبه، قال فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الشركات بدأت بالفعل إجراء تعديلات فى بعض العقود لتتوافق مع شروط حماية المستهلك.
وأوضح فوزى أن أغلب شركات التطوير تطلب تحصيل رسوم عند قيام المشترى الأول للوحدة ببيعها إلى آخر خلال فترة سداد الأقساط، ويطلب المشترى الجديد عقدا من شركة التطوير باسمه، لضمان حقوقه، مشيرا إلى أنه وفى هذه الحالة، لا يمكن أن تصدر الشركة عقدين لوحدة واحدة فى نفس الوقت، فيقوم المشترى الأول برد الوحدة إلى الشركة مقابل مبلغ يتم الاتفاق عليه، وتقوم الشركة بإعادة بيعها للمشترى الجديد مرة أخرى، ويكون تحصيل الشركة لرسوم عن عملية البيع كمقابل للضرائب التى سيتم تحصيلها من الشركة، عن بيع وحدة جديدة وإصدار عقد جديد لها، أما فى حالة أن المشترى الأول تنازل عن الوحدة لطرف آخر، على نفس العقد، وطلب موافقة الشركة على التنازل دون إصدار عقد جديد، ففى هذه الحالة أغلب الشركات لا تحصل رسوما عليها.
وأضاف: «أعتقد أن الشركات تدرس حاليا إيجاد آلية قانونية أخرى لتفعيل نسب البيع لأنها تسدد عن هذه الوحدات ضريبة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.