محافظ بورسعيد: المحافظة ظلمت بسبب إدراجها ضمن المدن الحضرية    جامعة القاهرة تستقبل وفدا صينيا بمستشفى قصر العيني الفرنساوي    السفير المصري ببرلين: مناخ الاستثمار في مصر يقدم منظومة من الحوافز والمزايا الجاذبة للاستثمار    وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران جندت إسرائيليين اثنين لإيذائي    اتهام فلسطيني لإسرائيل بمحاولة تصفية قادة الحركة الأسيرة بالسجون    يد الزمالك تتأهل لنصف النهائي الأفريقي    إصابة عدد من الأشخاص فى حادثين بأوسيم    الأرصاد: طقس غداً الأربعاء حار نهاراً معتدل ليلاً    عرض مسرحية الأشجار تموت واقفة في قصر ثقافة مصطفى كامل بالإسكندرية    مصر أكتوبر: نستعد للانتخابات بعمل ميداني ولقاءات توعوية تستهدف كل فئات المجتمع    بتكلفة 5.8 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتابع تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في القرين    ننشر الصور الأولى لضحايا طائرة رأس البر العسكرية    باكستان والهند تتفقان على سحب التعزيزات العسكرية من كشمير نهاية مايو    شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025 والمستندات المطلوبة    إمام عاشور يرفض عرض الأهلي بعد الجلسة العاصفة.. إعلامي يكشف مفاجأة    حقيقة منع الميكروباص أعلى الدائري نهائيا بداية من 1 يونيو    "رجال الأعمال المصرية اللبنانية": زيارة الرئيس اللبناني للقاهرة تعزز التعاون الاقتصادي    سبق اتهامه فى عدة قضايا.. أمن الأقصر يضبط تاجر مخدرات    توريد 424 ألف طن من القمح في الوادى الجديد    وزير التعليم العالي يصل الدقهلية لحضور اجتماع المجلس الأعلى للمعاهد الخاصة    حسين الشحات: متحمسون للغاية لمواجهة ميسي الأفضل في العالم.. ونثق في حضور جماهيرنا    ثروت سويلم: تصريحاتي بشأن الأهلي والإسماعيلي في إلغاء الهبوط فُسرت خطئا    تجارة عين شمس تقترح إعداد لائحة دراسية لبرنامج تكنولوجيا الأعمال    المغرب: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية    الجيش السوداني: نقترب من السيطرة الكاملة على الخرطوم    وزير الزراعة: توطين صناعة المبيدات "ضرورة" تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية    جدول امتحانات الثانوية العامة 2025.. تفاصيل مواعيد الامتحانات لجميع الأنظمة التعليمية    رئيس جامعة مطروح: انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني    "أمين عام مجمع اللغة العربية" يطلب من النواب تشريع لحماية لغة الضاد    محمد ثروت يحيي الذكرى الرابعة لوفاة سمير غانم برسالة مؤثرة    «ما يهزهم ريح».. 4 أبراج تتميز بثبات انفعالي مذهل في المواقف الصعبة    هل يجوز الحج عمن مات مستطيعًا للعبادة؟.. دار الإفتاء تُجيب    ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض أثناء الحج؟.. أمينة الفتوى ترُد    قبل امتحانات آخر السنة 2025.. ما هو الاختيار الأفضل لتحلية الحليب لطفلك؟ (أبيض ولا أسود)    حوار خاص| أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية ل«البوابة»: إطلاق المرحلة الثانية من منظومة «التأمين الصحى الشامل» بمطروح خلال سبتمبر وشمال سيناء في ديسمبر المقبل    مستشفى أطفال مصر يجرى عملية توسيع للصمام الأورطى بالبالون عن طريق القسطرة لطفلة حديثة الولادة    أونروا: إسرائيل تمنع المتطوعين من دخول قطاع غزة    أنطلاق فيلم المشروع x بطولة كريم عبد العزيز ويامسين صبري بدور العرض السينمائى    نقابة الفنانين السورية تنعي بطلة «باب الحارة»    «جاب الفلوس منين».. شوبير يعلق على رفع القيد عن الزمالك    دينزل واشنطن يوبخ مصورا قبل حصوله على السعفة الذهبية الفخرية في مهرجان كان    الخميس.. فرقة الصحبجية تغني في قصر الأمير بشتاك    الأهلي يواجه الزمالك في مباراة فاصلة لحسم المتأهل لنهائي دوري سوبر السلة    هل يشارك معلول في كأس العالم للأندية؟ جلسة حاسمة مع ريفيرو تحسم القرار    بحضور مدبولي.. رئيس سوميتومو العالمية: نحتفل بفخر بإنشاء أحدث مصانعنا المتطورة    الأمن يلقى القبض على المتهم بذبح والده المسن بأسوان    «سيدات يد الأهلي» يواجه فاب الكاميروني في ربع نهائي كأس الكؤوس    عاجل- الصحة العالمية تُعلن خلو مصر من انتقال جميع طفيليات الملاريا البشرية    بعد تداول فيديو.. ضبط قائد سيارة حاول الاصطدام بسيدة على محور 30 يونيو    الصحة: إغلاق عيادة للتجميل وتركيب الشعر الصناعي بالعجوزة للعمل دون ترخيص ويديرها منتحل صفة طبيب    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    جامعة جنوب الوادي تدعو طلابها للمشاركة في "مسرح الحياة" لتعزيز الدمج المجتمعي    نتنياهو: أدين بشدة تصريحات يائير جولان ضد إسرائيل وجيشها    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    طريقة عمل الفراخ البانيه، بقرمشة لا مثيل لها    «أكبر خطيئة وتستلزم الاستغفار».. سعد الهلالي عن وصف القرآن ب الدستور    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    «ليست النسخة النهائية».. أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على إعلان الأهلي (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق نهائيا على مشروع قانون «الهيئة العامة للتنمية الصناعية»
نشر في المصري اليوم يوم 15 - 05 - 2018

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، في الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من رئيس لجنة الصناعة بالنواب المهندس أحمد سمير بشأن إصدار مشروع «الهيئة العامة للتنمية الصناعية».
وكان مجلس النواب وافق في جلسته العامة يوم الثلاثاء 16 يناير الماضي، على مجموع مواد مشروع قانون«الهيئة العامة للتنمية الصناعية»، وأحاله الدكتور على عبدالعال إلى مجلس الدولة طبقا للمادة رقم 75 من اللائحة الداخلية للمجلس لمراجعته.
واطلعت اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والخطة والموازنة والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، على مشروع القانون بصيغته الواردة من مجلس الدولة، واستمعت إلى مناقشات الأعضاء ورأت أنها لا تخالف فلسفة مشروع القانون وتتفق مع أحكامه وأهدافه، وتتضمن تعديلا ينطوي على ضبط بعض العبارات الواردة في المشروع من ناحية الصياغة التشريعية لتحقيق المزيد من الاتساق مع أهداف مشروع القانون وإزالة كل تعارض مع أي تشريعات أخرى ذات الصلة.
ويتألف مشروع قانون التنمية الصناعية من 37 مادة، ويستهدف تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية مستقلة تعمل بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي للنهوض بالصناعة في مصر من خلال توليها مسؤولية إصدار التراخيص الصناعية وتوفير الأراضي للمستثمرين ووضع استراتيجية قومية للنهوض بالصناعة في ظل الاقتصاد الحر. ويستهدف المشروع مواكبة الطفرة التشريعية في قوانين تنظيم الصناعة وما ترتب عليها من جسامة المسئوليات والاختصاصات الملقاه على الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وينص مشروع القانون على «لا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام قانون الاستثمار الصادر بقانون رقم 72 سنة 2017 وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بقانون رقم 83 لسنة 2002 والقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء».
ووفق تقرير اللجنة المقدم للجلسة العامة يسهم مشروع القانون في توفير الوقت والجهد على المستثمر، وتوحيد جهة الولاية على الأراضي الصناعية، ويسهم في تشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى تحرير الهيئة العامة للتنمية الصناعية من التقيد بقانون التنظيم والإدارة.
وينص مشروع القانون على أن يكون للهيئة موازنة مستقلة، وإنشاء صندوق لإدارة المناطق الصناعية القديمة وترفيق الجديدة، كما يعمل على تحرير عملها من قيود البيروقراطية، ويضمن توزيع الأراضي الصناعية لأصحاب المشروعات وليس السماسرة.
وتكون الهيئة شريكا مع كل المستثمرين وأن تستقل بمواردها المالية لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة بالمجان أو بأسعار رمزية وينظم القانون طبيعة هيئة التنمية الصناعية ولتصبح هيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون الهيئة الجهة المسؤولة عن التنظيم.
وتختص الهيئة بتنظيم النشاط الصناعي وإدارة شؤونه، وتنفيذ السياسات الصناعية التي تضعها المختصة والجهات التابعة لها، ووضع وتنفيذ سياسة تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية، ولها في سبيل ذلك إجراء التعاقدات والتصرفات والأعمال اللازمة لذلك، كما يجوز تخصيص أو إعادة تخصيص أراض أو عقارات من أملاك الدولة الخاصة لغرض استخدامها في شؤونها الإدارية، وتكون الهيئة هي الجهة المنظمة للنشاطات الصناعية داخل أو خارج المناطق الصناعية عدا المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية.
ويكون للهيئة موازنة مستقلة وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وتودع مواردها في حساب خاص في البنك المركزي أو أي من البنوك المسجلة لديه بموافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من سنة مالية إلى أخرى.
وتتكون موارد الهيئة من الاعتمادات والأموال التي تخصصها لها الدولة والرسوم مقابل الخدمات التي تحصلها الهيئة من المحافظات أو غيرها من جهات الدولة أو القطاع الخاص، إلى جانب حصيلة نشاط الهيئة من مقابل الرخص التي تمنحها والتكاليف المعيارية عن الأعمال وخدمات التي تؤديها للغير، وحصيلة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي والعقارات المخصصة لأغراض التنمية الصناعية الخاضعة للهيئة، والمنح والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس الإدارة والقروض التي تعقد لصالحها وعائدات استثمار أموالها وأي موارد صدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء، وتعد أموال الهيئة عامة ولا يجوز الصرف منها في غير الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها.
وينشأ صندوق لدعم المناطق الصناعية تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص، وتودع موارد الصندوق في حساب خاص في البنك المركزي المصري للصرف منها على أغراضه بموافقة رئيس مجلس إدارة الصندوق وفقا للقواعد التي يقررها مجلس إدارته.
كما ينص مشروع القانون على أنه «يتعين على المشروع الصناعي الالتزام بالغرض الذي تم التصرف في العقار على أساسه، ولا يجوز تغيير الغرض المخصص للعقار إلا بموافقة كتابية من الهيئة في الأحوال التي تسمح طبيعة العقار وموقعه بهذا التغيير، وبشرط سداد المبالغ التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتلتزم بالرد على طلب التغيير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه إليها، وإلا اعتبر عدم الرضا رفضا للطلب، ويحق للطالب التظلم من الرفض أمام لجنة تنظر تظلمه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.