القس أندريه زكي يشهد انطلاق فعاليات الحوار المصري الألماني    الذهب يواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم.. وزيادة 50 جنيها في الجرام    الأحزاب تصطف خلف بيان الخارجية.. سيادة مصر لا تُمس والدعم لفلسطين مستمر    "أكسيوس": نتنياهو طلب من الولايات المتحدة التوسط في المفاوضات الإسرائيلية - السورية    موقف سيف جعفر من الاستمرار مع الزمالك الموسم المقبل    عطية الله: إعارتي تنتهي بعد كأس العالم للأندية.. وأولويتي البقاء في الأهلي    محافظ كفر الشيخ: جاهزون لاستقبال امتحانات الثانوية العامة    القصة الكاملة لسرقة الدكتورة نوال الدجوي.. من البلاغ لحفظ التحقيقات    زفاف تحول لتحقيق رسمي.. القصة الكاملة لأزمة عريس متلازمة داون | فيديو    رامي جمال يدعم نجل تامر حسني.. "الغالي ابن الغالي"    «رصد خان» و«القطة العامية» ضمن عروض الموسم المسرحي بجنوب الصعيد    إنقاذ مريضَين بانشطار في الشريان الأورطي ب الزهراء الجامعي    ضبط 1325 كرتونة وعبوة أدوية بيطرية مغشوشة بالمنوفية    من 1.8 ل 1.67 مليون.. لماذا انخفضت أعداد الحجاج في 2025؟    فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس الرياضية للعام الدراسي الجديد بالمنوفية (شروط التقديم)    مبادرة "بداية" تطلق تطبيق 5Seconds الأول من نوعه في مصر لتقديم تجربة تربوية تفاعلية للأطفال    القطار الخفيف يقلل زمن التقاطر يوم الجمعة من كل أسبوع للتسهيل على الركاب    المتحف المصرى الكبير بوابة مصر إلى العالم.. كاريكاتير    الحزن يخيم على البحيرة بعد مصرع تاجر ذهب متأثرا بجراحه إثر التعدى عليه بسكين    لترطيب الكبد- 4 فواكه تناولها يوميًا    رسميًا.. جالطة سراي يفتح باب المفاوضات مع ليروي ساني    "الزرقاني" يتفقد سير العمل بوحدة كفر عشما ويتابع معدات الحملة الميكانيكية    عرض مالي ضخم يقرب سباليتي من تدريب النصر    حماس تنفي تفاصيل مفاوضات وقف إطلاق النار التي يتداولها الإعلام الإسرائيلي    أشرف صبحي: نادي سيتي كلوب إضافة نوعية لخريطة المنشآت الرياضية بدمياط    كوريا الجنوبية: بيونج يانج تعلق البث المناهض عبر مكبرات الصوت    وزير الاستثمار: الدولة تولي اهتمامًا كبيرا بتطوير قطاع التأمين    وزير الري: مصر تقوم بإدارة مواردها المائية بحكمة وكفاءة عالية    وفد عمل مصر الثلاثي يُشارك في منتدى «التحالف العالمي للعدالة الإجتماعية»    إنارة رافد جمصة على طاولة التنفيذ بتنسيق مكثف بين الجهات المعنية    قافلة جامعة المنوفية توقع الكشف الطبي على 440 من أهالي «ميت أم صالح»    مصر تعرب عن خالص تعازيها لجمهورية الهند في ضحايا تحطم طائرة غرب البلاد    انقطاع شامل للاتصالات والإنترنت في قطاع غزة    بدء تسليم أراضي "بيت الوطن" بالعبور الجديدة الأحد 22 يونيو    وزير البترول: مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك تحرك هام لتعزيز الصناعات التحويلية    حقوق الإنسان بمجلس النواب تستضيف رئيس الطائفة الإنجيلية وأعضاء الحوار المصري الألماني    عبد العاطي يؤكد ضرورة الحفاظ على السودان وصون مقدّراته    رسميًا.. رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة تعيين 20 ألف معلم مساعد للغة الإنجليزية    "كانوا بيلعبوا ب40 ألف بالضرائب".. نجم الزمالك السابق يثير الجدل بصورة الجيل الذهبي    حجز والدي عروس الشرقية على ذمة التحريات في واقعة زفاف عريس متلازمة دوان    عبد الخالق فريد مديرًا لمهرجان بورسعيد السينمائي الدولي    كريم عبدالعزيز يصل ب"المشروع x" ل100 مليون جنيه وينتظره رقما قياسيا في شباك التذاكر    ريال مدريد يحسم صفقة الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو حتى 2031    أهلي جدة ينتظر موقف ميسي    انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر لأدنى مستوى في 3 سنوات    وزير الصحة يبحث مع مدير "جنرال إليكتريك" التوطين المحلي لأجهزة السونار    الصحة العالمية: رصد متحور كورونا الجديد في ألمانيا    مدير تعليم القليوبية لمصححى الشهادة الإعدادية: مصلحة الطالب أولوية عظمى    تامر حسنى وديانا حداد نجوم أحدث الديوهات الغنائية    تصادم دموي بوسط الغردقة.. إصابة 5 أشخاص بينهم طفل في حالة حرجة    20 مليون جنيه مخدرات وسقوط 5 خارجين عن القانون.. مقتل عناصر عصابة مسلحة في مداهمة أمنية بأسوان    إسرائيل.. المعارضة غاضبة لفشل حل الكنيست وتهاجم حكومة نتنياهو    برئاسة السيسي وولي العهد.. تعرف على أهداف مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي    أمين الفتوى يوجه رسالة لمن يفوته صلاة الفجر    مراد مكرم ساخرًا من الأوضاع والنقاشات في الرياضة: بقى شغل عيال    أنغام تدعو بالشفاء لنجل تامر حسني: «ربنا يطمن قلبك وقلب أمه»    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات النقض في الاستيلاء على المال العام: حكم الجنايات خلا من الإضرار المتعمد بوزارة الداخلية
نشر في المصري اليوم يوم 10 - 03 - 2018

أودعت محكمة النقض، السبت، برئاسة المستشار عمر بريك، حيثيات حكمها بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و10 آخرين، على أحكام الحبس لمدد 3 و5 و7 سنوات في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، وإعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية جديدة.
وقالت المحكمة، في حيثياتها، عن الطعن المقدم من الطاعنين الأول حبيب العادلي، والثاني نبيل سليمان خلف، والثالث أحمد عبدالنبي أحمد موج، إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول والثاني بجرائم الاستيلاء بغير حق على مال عام والمرتبطة بجريمة التزوير في محررات رسمية واستعمالها بالنسبة للثاني، ودان والثالث بجرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام بغير حق والمرتبطة بجريمة تزوير واستعمال محررات رسمية، ودان الثالث بجريمة الإضرار العمد بالمال العام والحصول للغير على ربح بغير حق من عمل من أعمال وظيفتهم قد رام عليه البطلان وسأله القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن دان ثلاثتهم بجريمة الحصول للغير على ربح بغير وجه حق من أعمال وظيفتهم والتي لم يشملها أمر الإحالة رغم مغايرتها للجرائم موضوع الدعوى، وذلك بالمخالفة لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، فضلا عن أن الحكم خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومضمون الآلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة بيانا تتحقق به أركان الجرائم التي دانهم بها والتي لم يدلل عليها الحكم تدليلا سائغا لتحرير عباراته بصيغة عامة ومعماة ومجهلة لا تفيد بذاتها ولا تؤدي إلى الغرض الذي قصده الشارع من تسديد الأحكام.
وأضافت الحيثيات، كما أن الحكم أغفل دفاع الطاعن الأول والقائم على عدم استنزال المبالغ التي وجدت بالخزينة من جملة الأموال محل الجرائم موضوع الدعوى ولم يعرض إيرادا أو ردا لدفاع الطاعن الثاني المؤيد بالمستندات والقائم على عدم استنزال المبالغ التي صرفها من قبيل الرعاية اللاحقة للوزراء والمحافظين واللواءات السابقين وكذا المبالغ المنصرفة لموظفي وزراء الداخلية مقابل أعمالهم المدنية من جملة المبالغ محل الجرائم موضوع الدعوى وأن المبلغ المزعوم استيلائه عليه والبالغ قدره 21120212 مليون جنيه يمثل قيمة الحوافز التي تقاضها مقابل عمله المدني بوزارة الداخلية عن مدة خدمته بتلك الوزارة، بالإضافة إلى أن بعض الاستمارات المشتملة على حافز احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية ثم صرفها أثناء تواجدها خارج البلاد وبعد تركه الخدمة بوزارة الداخلية وفق شهادات التحركات المقدمة منه ولم يعن الحكم أيضا بالرد على دفاع الطاعن الثالث بعدم تجنيب واستمرار اللجنة المنتدبة لإجمالي مبالغ مقابل حافز احتياطي مواجهة أهداف أمنية بمذكرات الصرف مما تم صرفه بمؤيدات صرف أخرى كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقصه.
وتابعت المحكمة: وعن طلب النيابة العامة ممثلة الاتهام توجيه تهمة أخرى إلى المتهمين الأول والثاني والثالث لم تكن واردة بطلب الإحالة بأنهم بصفتهم الواردة بأمر الإحالة قاموا بتظفير الأشخاص الواردة أسماؤهم بتقرير لجنة الخبراء المنتدبة من قبل المحكمة وطلبت معاقبتهم بنص المادة 115 من قانون العقوبات وبنت للمحكمة بذات الجلسة تصديرها للقيد والوصف المعدل بالنسبة للمتهمين الثلاثة الأول على أن تتم المرافعة على أساس هذا التعديل.
وقالت الحيثيات إنه لما كان ذلك وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكمها بنفسها في الجناية على أساس ارتباطها بجناية التربح دون أن تحيل الدعوى إلى جهة التحقيق إن كان له محل، ودون أن تترك لها التصرف في التحقيقات التي تجري بصدد تلك الجناية المرتبطة، وبذلك تكون المحكمة أخطأت بمخالفتها نص صريح للقانون ولا يؤثر في ذلك القول بأن الدفاع عن الطاعنين قبل المرافعة في جميع الاتهامات ولم يحصل منه اعتراض على توجيه التهمة الجديدة إليه بالجلسة بحسبان أن ما أجرته المحكمة على ما سلف ذكره وقع مخالفا للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية، فضلا عن أن المحكمة قضت بعقوبتي الغرامة والرد عن جريمة التربح المضافة وهو ما يشرب الحكم بما يبطله.
وأضافت أنه كان يتوجب على حكم الجنايات أن يبين صفة كل ظالم وكونه موظفا وكون وظيفته قد طوعت له تسهيل استيلاء الغير على المال وكيفية الإجراءات التي اتخذت بما تتوافر به أركان تلك الجريمة وأنه ولئن كان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن القصد الجنائي في جريمتي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام إلا أنه يشترط فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يدل على قيامه.
وأشارت الحيثيات إلى أن الحكم المطعون اقتصر في تدليله على توافر جريمتي الإضرار العمدي بالمال العام في حق الطاعنين الثلاثة الأول وفي حق كل ظالم نسب إليه تلك الجريمة بقولة إنفاق المبالغ موضوعها في أوجه صرف غير قانونية ومن ثم يكونوا قد أضروا إضرارا بالغا بأموال وزارة الداخلية.
وذكرت أن الحكم وقع في عبارات عامة ومجهلة وغامضة لا يبين منها بوضوح كيف أن وظيفة كل من الطاعنين قد شرعت لهم الاستيلاء على المال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه، وذلك دون أن يستظهر نية كل طاعن أنها انصرفت إلى تضييعه على وزارة الداخلية لمصلحته ومصلحة الغير وقت حصول تلك الجريمة وخلل من من بيان مفردات المبالغ المقول باستيلاء الطاعنين عليها تحديدا وكذا المبالغ المزعوم تسهيلهم للغير الاستيلاء عليها ولم يستظهر أن نيتهم قد انصرفت إلى تضييع تلك الأموال على وزارة الداخلية لمصلحة الغير وقت ارتكاب تلك الجريمة فيكون الحكم قاصرا في التدليل على توافر أركان جريمتي الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
ولفتت إلى أن ما أورده الحكم في مدوناته بشأن جريمة الإضرار العمد بأموال الجهة العامة التي يعمل بها الطاعنون وزارة الداخلية والتي دانهم بها قد صيغت في عبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها الأفعال المادية التي ارتكبها كل طاعن والتي توفر في حقه المسئولية لإضراره المتعمد بوزارة الداخلية التي يعمل بها ودون أن يدلل الحكم على اتجاه نيته إلى ذلك الإضرار بالمال العام.
وأكدت الحيثيات أن الحكم خلا من بيان تفاصيل الأوراق المزورة موضوع الجريمة ومواطن التزوير فيها، وذلك للوقوف على دور كل طاعة والأفعال التي أتاها كل من قام بتزوير ورقة من الأوراق محل الجريمة، ولم يدلل على ثبوت العلم بالتزوير في حق الطاعنين وإذ اكتفى الحكم في التدليل على كل ما سبق بعبارة أخرى عامة مجملة ومجهلة ولا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام ولا يحقق به الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الواضح والبيان فإنه يكون قاصرا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.