أودعت الدائرة 19 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشارعادل أبوالمال، المنعقدة بمجمع محاكم جنوبالقاهرة بالسيدة زينب، حيثيات حكمها بمعاقبة 9 متهمين بالإعدام شنقًا، والحبس سنتين لمتهمين، وبراءة اثنين آخرين، صدر الحُكم بعضوية المستشارين خالد عمار ومحمود الحفناوي، وأمانة سر سمير رزق وعبدالعزيز مناع. استهلت المحكمة حيثيات حكمها، قائلة إن المتهمين جمعتهم ميولهم الإجرامية وشهوة جمع المال الحرام، مستغلين حالة الانفلات الأمني في البلاد عام 2013، فكونوا تشكيلا عصابيا، لارتكاب جرائم سرقة السيارات، مع الاتفاق على توزيع الغنائم فيما بينهم. وأضافت المحكمة أن المتهم الأول الرئيسي رجب ف، يوم الحادث الموافق 12 فبراير عام 2013، سلَّم المتهم الثاني رفعت ط، بندقية آلية، لإجادته استعمال السلاح، على أن يقود المتهمان الخامس أحمد س، والسادس حسن س سيارة «فيات» لقطع الطريق على المجني عليه الذي سيتم اعتراضه. وأشارت المحكمة إلى قيام المتهمين باعتراض السيارة رقم 845 من فئة «بي ام دبليو»، مملوكة للبنك المركزي، والمخصصة لتوصيل المحافظ، وكان يقودها السائق وليد سعد وبجواره المجني عليه رأفت نبيل، من شرطة الحراسات الخاصة ومعه سلاح ميري في طريقهما لمسكن المحافظ بمدينة أكتوبر، واعترضهم المتهمين مهددين إياهم بالسلاح، وأخذا هاتف الأول المحمول و100 جنيه، وعندما حاول الحارس مقاومتهم أطلقوا عليه وابلًا من الرصاص، فأردوه قتيلًا، كما سرقوا سيارتين أخريين، هرب مالكوهم خوفًا من بطش المتهمين. واستقر في يقين المحكمة قيام المتهمين بارتكاب جرائم القتل العمد والسرقة بالإكراه، وقام الدليل عليها، وهو ما أكده شهود الإثبات، وأولهم وليد س، قائد سيارة محافظ البنك المركزي، الذي قال بإنه كان يقود سيارة المحافظ من طريق صفط بالدائري، وخلفها سيارة أخرى للرئيس، وفوجئوا بسيارة «تيوتا» مسرعة ثم هدأت واعترضت طريقهم، وخرج منها 4 ملثمين مهددين إياهم ببندقية آلية وطبنجة، وعندما حاول أمين شرطة الحراسات الخاصة منعهم قتلوه، وهو ما جاء أيضًا بشهادة مجري التحريات الضابط جمعة توفيق الذي أكد أن المتهمين الأول والثاني هما العقل المدبر للحادث. وعن دفع محامي المتهم الثاني رفعت طلعت، ببطلان الإذن الصادر بضبطه لاستناده على تحريات مكتبية وغير جدية، قالت المحكمة إن مأمور الضبط القضائي بعد جمع التحريات والمعلومات والاستدلال على مرتكب الواقعة وبعد أن توصل له، عرضها على النيابة العامة، وصدر إذن بضبطه في 19 فبراير 2013، واطمئنت المحكمة إلى صحة حدوث ذلك الإجراء على النحو الصحيح، وبطلان الدفع المبدى. أما عن الدفع بتناقض أقوال مجريا التحريات الضابطين جمعة توفيق وأحمد إبراهيم، أوضحت المحكمة أن ما شهدا به الشاهدان جاء متوافقًا واطمأنت لصحته، وعن الدفع بعدم جدية التحريات، أكدت المحكمة أنه استقر بيقينها أن ما توصل إليه مجريا التحريات جاء نتاج من البحث والتحري بشكل كاف. وأبطلت المحكمة دفع المتهم الثامن أحمد مصطفى، مندوب شرطة، القائم على عدم وجود شاهد رؤية بمسرح الحادث وعدم الاعتداد باعتراف متهم على آخر، بأن استندت في إدانته إلى اعتراف المتهم أحمد سعيد أبوالنجا الذي شهد بتواجده بمحل الجريمة وأنه أطلق النار على المجني عليه. ونفت المحكمة في حيثياتها، اعتراف المتهمين الخامس والثامن تحت الإكراه، مستندة لأقوال المتهم السابع بأن المتهمان تواجدا على مسرح الجريمة، ولا يوجد بهما آثار خدش أو تعذيب، ورفضت المحكمة الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، لافتةً إلى أن اختصاص مأمور الضبط القضائي يمتد إلى جميع من اشتركوا في الواقعة. واعتبرت المحكمة دفع الدفاع بإنكار المتهمين ما نسب إليهم بأنه أداء باهت من الدفاع وقصدوا به الإفلات من العقوبة، وأن دفوع محامين المتهمين جاءت غير موضوعية. وحيث استقرت لدى المحكمة قرينة القتل بالأدلة الدامغة التي لم تترك مكانًا للشكّ والتي اوردتها المحكمة بحق المتهمين، فإنهم اتفقوا على ارتكاب جريمة سرقة وقد وقعت جريمة قتل كنتيجة محتملة لها، وأن المتهمين خططوا لارتكابها محرزين أسلحة نارية وخرطوش، وعلمهم بخطورتها، مبيتين النية على قتل كل من يحول بينهم وبين مقصدهم بلا شفقة أو رحمة، ومن ثم تتوافر لديهم شرط سبق الإصرار، ويكون توافر معهم الظرف المشدد لتغليظ العقوبة وهو ما أكده رأي فضيلة المفتي. ولذا قضت المحكمة بإلإعدام شنقًا ل9 متهمين، ومعاقبة متهمين بالحبس سنتين، وبراءة اثنين آخرين في اتهامهم بقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز، وارتكاب سرقات بالإكراه وحيازة أسلحة نارية. وجاء في قائمة المتهمين الصادر بحقهم حكم الإعدام كل من رجب فؤاد عوض «محبوس»، ورفعت طلعت على زيدان «محبوس»، وحسين عوض حسين «محبوس»، وياسر عبدالمنعم عبدالدايم «هارب»، وأحمد سعيد أبوالنجا «محبوس»، وحسين سعيد محمد «محبوس»، ورجب فهمي رجب «محبوس»، وأحمد مصطفى محمد «هارب» وهاني فؤاد عوض «محبوس».