قدم نواب من الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين فى مجلس الشعب، اقتراحاً بتعديل المادة 371 من اللائحة الداخلية للمجلس، على اعتبار أن هذه المادة تتيح لعضو البرلمان ما حظره الدستور فى مادته رقم 95. وقال حسين إبراهيم، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، إنه وفقاً للمادة 95 من الدستور المصرى، لا يجوز لعضو مجلس الشعب بعد انتخابه، أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها أو أن يقايض عليها، أو أن يبرم مع الدولة عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً، لذلك وجب تعديل المادة 371 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب، وحذف الفقرة الثانية منها التى تنص على «لا يسرى هذا الحظر على التعاقد الذى يتم طبقاً لقواعد عامة تسرى على الكافة»، على أن تبقى المادة كما هى لتصبح «لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو يقايضها عليه أو أن يبرم مع الدولة عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً..وفى جميع الأحوال، يحظر على العضو بصفة عامة أن يسمح باستغلال صفته فى الحصول على مزايا خاصة بغير وجه حق». وذكر نائب رئيس كتلة الإخوان، أن المادة بصورتها الحالية، أتاحت للنواب التعاقد مع وزارة الإسكان للحصول على شقق أو شاليهات أو فيلات فى منتجعاتها، واصفاً ذلك بأنه يفتح باباً للفساد، على الرغم من أن الجمعية العمومية بقسمى الفتوى والتشريع فى المحكمة الدستورية، أفتت بعدم أحقية النواب فى ذلك. وقال إن نص المادة 95 من الدستور صريح فى معناه ودلالته، وهى عدم استفادة الأعضاء خلال مدة عضويتهم من أى منفعة شخصية أو تكون مظنة لذلك كما أن الاستثناء لا يجوز.