تعديلات قانون التعليم، قرار عاجل بشأن المعلمين المحالين للمعاش أثناء العام الدراسي    مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون التعليم    مديرية العمل بالإسماعيلية تستجيب بتوفير وظيفة لشاب من ذوى الهمم    بوابة لأفريقيا.. موقع صينى يبرز تنامى الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين    تحذير أمريكي من انهيار السلطة الجديدة في سوريا واندلاع الحرب الأهلية    مجلس الأمن يعقد جلسة عن تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا    الصين تدعو ترامب للتخلى عن القبة الذهبية.. ومسئول: تهدد بتسليح الفضاء    "ستارمر" يستعد لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين وسط ضغط برلماني لتشديد الإجراءات ضد تل أبيب    حسين لبيب يعود للقاهرة بعد رحلة علاجية بفرنسا    بيان رسمي.. كولر يرد على حقيقة خلافه في المفاوضات مع إدارة الأهلي    المشدد 10 سنوات لعامل ابتز فتاة وهددها بنشر صور خادشة فى شبرا الخيمة    استعدادًا لعيد الأضحى.. محافظ الفيوم يوجه برفع درجة التأهب بجميع مديريات الخدمات    أحمد السقا يحذف بيان انفصاله عن مها الصغير بعد انتقاده بسبب الصياغة    البحوث الفلكية تكشف موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    رئيس هيئة التأمين الصحى يرفع درجة الاستعداد بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى    بريطانيا تتعهد بتقديم مساعدات جديدة لغزة بأكثر من 5 ملايين دولار    رئيسة المجلس القومي للمرأة تلتقي محافظ بني سويف    وزير الرياضة يستقبل بعثة الرياضيين العائدين من ليبيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية    تحقيقات موسعة داخل لجنة الحكام لهذا السبب    بعثة "الداخلية" تتوج خدماتها لحجاج القرعة بزيارة الروضة الشريفة.. فيديو    غدا.. انطلاق امتحانات الصف الأول الإعدادي 2025 الترم الثاني في القليوبية    ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالشرقية    بدء حجز 15 ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل.. لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد الدخل الشهرى للأسرة عن 25 ألف جنيه أبرز الشروط.. وعدم الحصول على قرض تعاونى والتنازل عن شقة الايجار القديم آليات الحصول على وحدة    «بالتوفيق لأم ولادي».. منشور طلاق أحمد السقا ومها الصغير يثير الجدل وتفاعل من المشاهير    البورصة توافق على قيد أسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكى    وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان "فتتراحموا"    حكم طهارة المريض المحجوز بالعناية المركزة؟ دار الإفتاء تجيب    طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر    صحة الدقهلية: ختام الدورة التدريبية النصف سنوية للعاملين بالمبادرات الرئاسية    محافظ أسوان يشارك فى إحتفالية فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية    تقارير: جنابري يقترب من العودة لمنتخب ألمانيا    أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم 21 مايو 2025    قرار جديد من القضاء بشأن معارضة نجل الفنان محمد رمضان على إيداعه بدار رعاية    ولي عهد الفجيرة: مقتنيات دار الكتب المصرية ركيزة أساسية لفهم التطور التاريخي    رواج في شراء الأضاحي بالوادي ىالجديد.. والبيطري يحدد الشروط السليمة لاختيارها    تصعيد دموي جديد في بلوشستان يعمق التوتر بين باكستان والهند    المشاط: مباحثات حول انعقاد المؤتمر الدولي ال4 لتمويل التنمية بإسبانيا    مصرع محامي إثر حادث تصادم بين موتوسيكلين في الشرقية    بعد ارتفاع الأسمنت إلى 4 آلاف جنيه للطن.. حماية المنافسة يعلق قرار خفض إنتاج الشركات لماذا؟    قد يكون صيف عكس التوقعات.. جوارديولا يلمح بالرحيل عن مانشستر سيتي بسبب الصفقات    تحرير 151 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية    العثور على جثة حارس عقار داخل وحدة سكنية في قنا    363 شخصا فقط شاهدوه في أسبوع.. إيرادات صادمة ل فيلم استنساخ (بالأرقام)    البنك الأهلي ووزارة الثقافة يوقعان بروتوكول تعاون    إزالة 12 مخالفة بناء بمدينة الطود ضمن أعمال الموجة 26    الرئيس السيسى ل الحكومة: ليه ميتعملش مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر؟    «بنسبة 100%».. شوبير يكشف مفاوضات الأهلي مع مدافع سوبر    قوات الحماية المدنية بالفيوم تنجح فى إنقاذ "قطتين" محتجزتين بأحد العقارات    لمواليد برج الحمل.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من مايو 2025    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    بالأسماء.. «تعليم الإسكندرية» تحصد المركز الأول في المسابقة الثقافية المسيحية    ضبط شركة سياحية غير مرخصة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين    "هندسة بني سويف الأهلية" تنظم زيارة لمركز تدريب محطة إنتاج الكهرباء بالكريمات    استخراج جسم معدني خطير من جمجمة طفل دون مضاعفات بمستشفى الفيوم الجامعي    بالصور- محافظ أسيوط ينقل مريضة بسيارته الخاصة لاستكمال علاجها    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟..الأزهر للفتوى يجيب    بوتين: نخوض حرباً ضد النازيين الجدد    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«القضاء الإداري»: الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية مسؤولية رئيس الجمهورية دستوريا

أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية مبدأ قانونيا تاريخيا للحكم الرشيد، وقضت بأن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية مسؤولية رئيس الدولة طبقا للدستور الجديد وعليه الأمر بالتنفيذ.
قالت المحكمة إن عدم تنفيذ الأحكام القضائية من أى جهة أو سلطة فى الدولة يمثل إخلالاً جسيما بمبدأ الفصل بين السلطات وهى مسؤولية رئيس الجمهورية فى المقام الأول، إذ يتوجب عليه بمقتضى المادة 132 من الدستور الجديد باعتباره حكما بين السلطات أن يأمر بتنفيذ هذه الأحكام ولا يجوز له أن يتنصل من هذه المسؤولية التى ألقاها على عاتقه المشرع الدستورى أيا كانت المبررات، فواجبه رعاية الحدود بين السلطات، كما أن احترام السلطة القضائية وتنفيذ أحكامها وصون استقلالها هى أولى مسؤوليات رئيس الجمهورية وأدق التزاماته، وهى تتواكب مع التزامه برعاية مصالح الشعب والحفاظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه وذلك هو المعيار الرئيسى الذى يجب أن يترسخ كأثر من مقتضيات الحكم الرشيد.
وأضافت المحكمة أن مبدأ استقلال القضاء واحترام أحكامه وتنفيذها بات ركنا جوهريا فى أى نظام ديمقراطى وأن عدم تنفيذ الأحكام القضائية يَصِمُ نظام الحكم بالاستبداد، ومن ثم كان يتوجب على النظام الحاكم الجديد ألا يتغافل عن تنفيذ الأحكام القضائية وأن يستوعب درس الشعب المصرى الذى علمه للعالم أجمع. ذلك أن أى تنظيم قضائى يفقد سبب وجوده إذا لم يكن فعالا وتنفذ أحكامه. فإذا كان القضاء يضع حداً للمنازعة عندما يصدر حكما يحوز حجية الأمر المحكوم فيه فإنه يتعين تنفيذ هذا الحكم وإلا لما قامت فى البلاد حاجة إلى خدمات القضاء والعدل، وليس أشد خطرا على البلاد من إهدار أحكام القضاء والامتناع عن تنفيذها، فهو امتهان للسلطة القضائية ولا سبيل لسيادة القانون إلا أن يطبقها القضاء وآية ذلك أن المادة 74 من الدستور الجديد تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.
وأضافت المحكمة فى الحكم الذى قضت فيه برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر وأحمد درويش نواب رئيس المجلس بإلغاء قرار الحكومة بالامتناع عن تنفيذ حكم القضاء الإدارى لصالح أحد النقابيين بنقابة المعلمين ضد وزارة التعليم والصادر بمنحه راتبه والمكافآت التى حرم منها أثناء أداء عمله النقابى، أنه تلاحظ لديها أن عدم تنفيذ أحكام القضاء الإدارى من بعض جهات الإدارة إنما يمثل انتهاكا صارخا للشرعية الدستورية، إذ تضرب الدولة أسوأ المثل للمتقاضين بالتهرب من تنفيذ الأحكام، مما يشيع معه بين صفوف الناس منهج اللاشرعية مادامت السلطة العليا فى البلاد لا تقيم وزنا لها فتسرى العدوى فى المؤسسات والمصالح وتصبح الاستهانة بالشرعية نموذجا سيئا للتعامل فى مصر وينتشر الإحساس بأنه لا قيمة للدستور أو القانون أو القضاء، وتتحول مع ذلك سلطات الدولة والثوابت الدستورية ونصوص القانون إلى رماد، وكان من نتاج كل ذلك اندلاع ثورة الشعب فى 25 يناير 2011 للقضاء على جميع مظاهر الفساد وعلى قمتها عدم احترام أحكام القضاء وإهدار تنفيذها وهو ما يلقى على رأس النظام الحاكم الجديد عبئا كبيرا إزاء مسؤوليته أمام الشعب للقضاء على تلك المفسدة، حتى لا تدور الدوائر يوما.
فالكل لدى القانون سواء دونما الاحتماء بأى حصانة تعصم من المساءلة إزاء الامتناع عن تنفيذ الأحكام بحسبانه خرقا دستوريا جسيما وخطيئة كبرى يجب ألا يحتمى مرتكبها بثمة حصانة تكئة للتحلل من حجية الأحكام، فاستعمال السلطة يجب أن يكون متدثرا بعباءة الحماية القانونية للحقوق وحينئذ تكون الثورة قد آتت ثمارها، فمن ظن أنه فى مأمن من المسؤولية والعقاب فقد غاب عنه أنه لا توجد سلطة مطلقة من أحكام القانون إذا مالت وجنحت إلى غير الحق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.