وزير العدل: التعديلات المقترحة بشأن تعديل المواد المدنية والتجارية الصادر جاءت فى وقتها    تبدأ الخميس 22 مايو.. جداول امتحانات الترم الثاني 2025 لجميع الصفوف في القاهرة والجيزة    قصص تُروى وكاميرات تنطق بالإبداع.. حفل تخرج دفعة 40 شعبة إذاعة وتليفزيون بإعلام الزقازيق    الوزير: إقرار تعديلات جديدة في البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات    محافظ الفيوم يوجه بتوفير مساعدات مالية للحالات الأولى بالرعاية    وزير الإسكان: حريصون على خلق فرص استثمارية للمطورين والمستثمرين العقاريين    تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.4% خلال الربع الأخير من 2024 بدعم نمو القطاعات الحيوية    جمود مفاوضات الدوحة.. تل أبيب تدرس إعادة وفدها من قطر    وزير خارجية إيران يستقبل وفدا من حماس    إيقاف كونتي وإنزاجي وكونسيساو بعد أحداث الجولة ال 37 في الدوري الإيطالي    انفراجة في أزمة ربط حزم بيانات سكن الحجاج بالمسار الإلكتروني السعودي    مأساة في صحراء أسوان: العثور على جثث 5 شباب ضلوا الطريق أثناء التنقيب عن المعادن    بينهم أم ونجلها.. إصابة 3 أشخاص في تصادم ملاكي وتوك توك بطوخ    جنايات مستأنف تبرئ مدرب كرة قدم من هتك عرض طفلين أثناء التدريب في الإسكندرية    وقفة عيد الأضحى.. فضائلها وأعمالها المحببة وحكمة صيامها    وزير الصحة يدعو لدعم الأشقاء بدولتي فلسطين والسودان وتوفير الحماية الإنسانية والصحية للمدنيين    إيلي كوهين..الجاسوس الذي زرعته إسرائيل في سوريا.. روايات عديدة لكيفية افتضاح سره والقبض عليه .. ساحة المرجة شهدت إعدامه وجثته ظلت معلقة ساعات.. وإسرائيل حاولت استعادة رفاته طوال 60 عاما    رئيس الوزراء الهندي يشن هجوما لاذعا ضد باكستان    السعودية تتيح استعراض تصاريح الحج عبر تطبيق «توكلنا»    عاجل- الداخلية السعودية تحذر من مخالفي تعليمات الحج وتفرض غرامات تصل إلى 100 ألف ريال    بيان عاجل من راعي الأهلي بعد اتهامات بالإساءة للزمالك    محافظ الدقهلية يكرم عبداللطيف منيع بطل إفريقيا في المصارعة الرومانية    وزير التعليم العالي: 30% من حجم النشر الدولي في مصر تأخذه «ناس تانية» وتحوله لصناعة    وزيرة البيئة تشارك في فعاليات المعرض العربي للاستدامة    رئيس الطائفة الإنجيلية: الاحتفال بمرور 17 قرنًا على مجمع نيقية يعكس روح الوحدة والتقارب بين الكنائس الشرقية    وزير الشؤون النيابية: نحتاج إلى محكمة قضائية لتنفيذ أحكام التحكيم    ضبط مواطن بتهمة طعن صاحب مخبز خلال مشاجرة بينهما في الدقهلية    بامتياز مع مرتبة الشرف، محمود شافعي يحصل على الدكتوراه في توظيف المؤسسات الثقافية العربية للعلاقات العامة الرقمية في تعزيز علاقتها مع الجمهور    تنطلق يوليو المقبل.. بدء التسجيل في دورة الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما    إلهام شاهين عن المشروع X: فيلم أكشن عالمي بجد    رئيس الوزراء الإسباني يطالب باستبعاد إسرائيل من مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن    توسعات استيطانية بالضفة والقدس.. الاحتلال يواصل الاعتقالات وهدم المنازل وإجبار الفلسطينيين على النزوح    الصين تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان    مجلس الوزراء: لا وجود لأي متحورات أو فيروسات وبائية بين الدواجن.. والتحصينات متوفرة دون عجز    قوافل طبية متكاملة لخدمة 500 مواطن بكفر الدوار في البحيرة    «الشيوخ» يستعرض تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار    وزير الثقافة يجتمع بلجنة اختيار الرئيس الجديد لأكاديمية الفنون    ركن نجيب محفوظ بمكتبة الإسكندرية.. ذاكرة حيّة لأديب نوبل    ضبط 5 أطنان أرز وسكر مجهول المصدر في حملات تفتيشية بالعاشر من رمضان    الزمالك يُنفق أكثر من 100 مليون جنيه مصري خلال 3 أيام    "تبادل الاحترام وتغطية الشعار".. كوكا يكشف سر مشاركته في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي    وزير الرياضة يُشيد بتنظيم البطولة الأفريقية للشطرنج ويعد بحضور حفل الختام    بعد تشخيص بايدن به.. ما هو سرطان البروستاتا «العدواني» وأعراضه    إعلام عبري: نائب ترامب قرر عدم زيادة إسرائيل بسبب توسيع عملية غزة    مسابقة الأئمة.. كيفية التظلم على نتيجة الاختبارات التحريرية    إطلاق مبادرة لخدمة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالإسماعيلية    صندوق النقد يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج مصر الاقتصادي تمهيدًا لصرف 1.3 مليار دولار    تعرف على حالة الطقس اليوم الإثنين 19-5-2025 فى الإسماعيلية.. فيديو    أسطورة مانشستر يونايتد: سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025    "الإدارة المركزية" ومديرية العمل ينظمان احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية    محافظ الإسماعيلية يتابع انطلاق فوج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضى المقدسة    متحف الحضارة يحتفل باليوم العالمي للمتاحف 2025    هل هناك فرق بين سجود وصلاة الشكر .. دار الإفتاء توضح    قبل أيام من مواجهة الأهلي.. ميسي يثير الجدل حول رحيله عن إنتر ميامي بتصرف مفاجئ    على فخر: لا مانع شرعًا من أن تؤدي المرأة فريضة الحج دون محرم    أحكام الحج والعمرة (2).. علي جمعة يوضح أركان العمرة الخمسة    نجل عبد الرحمن أبو زهرة لليوم السابع: مكالمة الرئيس السيسي لوالدي ليست الأولى وشكلت فارقا كبيرا في حالته النفسية.. ويؤكد: لفتة إنسانية جعلت والدي يشعر بالامتنان.. والرئيس وصفه بالأيقونة    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رأى قانونى فى قرار حظر النشر فى قضية اغتيال سوزان تميم
نشر في المصري اليوم يوم 23 - 11 - 2008

لابد أولاً أن أقرر أن كثيراً مما نشر حول قضية اغتيال سوزان تميم لم يكن فقط مخالفاً للقانون، ولكنه كان مخالفاً لمواثيق الشرف الصحفية، فعلى الرغم من أن الرأى العام من حقه أن يعلم إن رغب ما يحدث فى تلك المحاكمة، إلا أن ذلك مشروط بضرورة توفير جو هادئ يحظى فيه المتهم بمحاكمة عادلة حتى يتقبل الحكم الصادر عليه أياً ما كان بنفس مطمئنة.
ومن هنا فإننى قد أتفهم رد الفعل المبالغ فيه للدائرة التى تنظر تلك القضية، والتى أصدرت قراراً بحظر النشر فى تلك القضية، وسمحت فقط لمن يريد بأن ينشر منطوق قرارات المحكمة وما يصدر عنها من أحكام تمهيدية ونهائية، وقررت عدم السماح بدخول آلات التصوير أو التسجيل إلى قاعة المحكمة، مقررة أن محضر الجلسة هو طريقة التسجيل الوحيدة لما يدور فيها.
ويهمنا قبل أن نزن ما قامت به المحكمة فى ميزان القانون أن ننبه إلى أن قرارات المحكمة، بل والأحكام الصادرة عنها، يمكن التعقيب عليها فالأحكام والقرارات العلنية تصدر باسم الشعب، ويجب أن يراقبها الشعب، شريطة أن يكون التعقيب عليها، بل وتعييبها متفقاً مع جلال العدالة، ووقار سدنتها.
والأصل فى المحاكمات أنها علنية وأن التحقيقات الابتدائية هى السرية، فالمحاكمات يجب أن تجرى تحت بصر الجمهور الذى قد يجد فيها نوعاً من إشباع الشعور بالعدالة أو لوناً من ألوان الردع، على أن المحكمة قد تجد فى بعض الأحيان لدواع تقدرها أن تأمر بجعل الجلسة سرية، وفى هذه الحالة فقط لا يجوز نشر ما يجرى فى الجلسة السرية، حيث تنص المادة 189 من قانون العقوبات المصرى على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى طرق العلانية ما جرى فى الدعاوى المدنية أو الجنائية التى قررت المحاكم سماعها فى جلسة سرية».
على أنه مادامت المحكمة فى قضية اغتيال السيدة سوزان تميم لم تجعل جلسات المحاكمة سرية، فإنه لا يحق لها أن تأمر بحظر نشر ما يدور فى جلسة علانية، فالعلانية تفترض مما تفترضه نشر ما يدور فيها بكل الوسائل التى اعتبرها قانون العقوبات فى المادة 171 منه طرقا للعلانية، ومن بينها الصحافة طبعاً.
والقول بغير ذلك يوصلنا إلى نتيجة طريفة هى أن المواطن الذى يجد لديه الوقت لمتابعة سير المحاكمة من داخل قاعتها سوف يكون لديه من المعلومات أكثر بكثير من ذلك المواطن الذى لا تمكنه ظروفه من متابعة المحاكمة من داخل تلك القاعة، وهو أمر يخل بمبدأ المساواة، ويحمل المحكمة أعباء تكدس القاعة وتزاحم الجمهور فيها، كما أنه لا يقبل من المحكمة - أى محكمة - أن تحدد ما ينشر وما لا ينشر، فهذا يدخل فى إطلاقات سلطة رؤساء تحرير المطبوعات أو الإعلاميين أنفسهم، وهو يمثل تدخلاً من القضاء فى أعمال سلطة مستقلة نص عليها الدستور، هدفها الوصول إلى المعلومات وهى سلطة الصحافة.
ومن هنا يمكننا القول إن ما قررته المحكمة لا سند له فى القانون الذى يحمى أساساً سرية التحقيق الابتدائى وفقاً للمادة 193 عقوبات أو ما يجرى فى المحاكمات السرية على النحو الذى قدمناه.
ولكن للمحكمة إن رأت أن ما نشرته إحدى الصحف أو كل الصحف يمثل تأثيرا على قضاتها أو على الشهود أو على الرأى العام لصالح المتهم أو ضده، أن تحيل المادة المنشورة إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيها، حيث تمنع المادة 187 من قانون العقوبات نشر أمور من شأنها التأثير فى القضاة الذين يناط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمام أى جهة من جهات القضاء فى البلاد أو فى رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير فى الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة فى تلك الدعوى أو فى ذلك التحقيق أو التأثير فى الرأى العام لمصلحة طرف فى الدعوى أو التحقيق أو ضده،
وهى جريمة عقوبتها الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التى لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، فإن رأت النيابة العامة أن ما نشر يشكل تلك الجريمة أحالت المتهم إلى محكمة الجنح إن شاءت عاقبت وإن شاءت برأت وفق ظروف كل قضية وأوضاعها وشكل النشر وسببه، مع الأخذ فى الاعتبار أن تلك الجريمة من الجرائم العمدية التى يجب أن تثبت النيابة فيها أن الصحفى نشر ما نشر بهدف التأثير على الخصومة الجنائية وليس بهدف إعلام الجمهور بمجريات المحاكمة.
إن الموازنة بين حق الجمهور فى المعرفة والمعلومات وحق المجتمع فى أن تمضى الخصومة بأطرافها فى جو هادئ لا تتأثر إلا بما يطرح فى مجلسها من أوجه دفاع ودفوع، هى عملية شاقة ولكنها ليست مستحيلة، وإن كان قرار محكمة جنايات القاهرة لم يلتفت إليها خاصة والقرار صدر على عجل، ومتأثر بكتاب أصدره أحد المحامين الذين أقحموا أنفسهم على الدعوى الجنائية من الأساس،
وكانت المحكمة على صواب - كل الصواب - فى أن تضبطه وتحيله إلى النيابة العامة لتتخذ شؤونها فيه، وهو ما يجعلنا نناشد المحكمة أن تعيد النظر فى قرارها، وأن نناشد فى الوقت ذاته نقابة الصحفيين المصريين أن تقف بالمرصاد لهؤلاء الذين يتخذون من الخصومة الجنائية وسيلة لرفع توزيع صحفهم، وهو أمر يتنافى مع ميثاق الشرف الصحفى الذى آن أوان تطبيقه بصرامة لو أردنا لمهنة الصحافة أن تستعيد احترامها فى أعين قرائها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.