باعتراف صحيفة صهيونية..جيش الاحتلال فشل فى تحرير الأسرى بالقوة العسكرية    "تعليم القليوبية": طالبة ب"النور للمكفوفين" تحرز المركز الثاني في "تحدي القراءة العربي"    ملك بريطانيا وزوجته يبدآن زيارة رسمية للفاتيكان بلقاء البابا لاون الرابع عشر.. صور    وزيرة التضامن تتلقى طلب الاتحاد المصري لتمويل المشروعات للانضمام لبرنامج المنظومة المالية    محافظ سوهاج يتفقد فعاليات وأنشطة مبادرة "أنت الحياة" بقرية نيدة بأخميم    أسعار النفط تسجل 65.94 دولار لخام برنت و61.95 دولار للخام الأمريكى    تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكفر الشيخ    تعرف على الضوابط الإعلامية لتغطية انتخابات مجلس النواب 2025    أبو الغيط يدين خطوات الاحتلال نحو ضم أراضٍ فلسطينية بالضفة    حصيلة ضحايا الحرب على غزة تتجاوز 238 ألفا و600 شهيد وجريح    7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 23- 10 - 2025    باسم مرسي: تألق بن شرقي وزيزو؟.. المنافس لديه 8 مليارات.. والزمالك مديون    هانيا الحمامي ويوسف إبراهيم يتأهلان لنصف نهائي بطولة كومكاست بيزنس للاسكواش    نادي الصحفيين يستضيف مائدة مستديرة إعلامية حول بطولة كأس العرب 2025    الداخلية تضبط سائق ميكروباص قاد السيارة بباب مفتوح في سوهاج (فيديو)    الأحد .. ندوة وورشة عمل "في الحركة حياة" بمكتبة الإسكندرية    هاملت وأشباحه يحصد المركز الأول بملتقى شباب المخرجين    حكم الشرع في خص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته    وزير الصحة يستعرض تنسيق الجهود لتقديم خدمات صحية لمرضى فلسطينيين    الألم وتيبس المفاصل والإحمرار.. أهم أعراض التهاب المفاصل الروماتويدى    لقاء حول نظام البكالوريا الجديد خلال زيارة مدير الرقابة والتفتيش ب«التعليم» لمدارس بورسعيد    بيتصرفوا على طبيعتهم.. 5 أبراج عفوية لا تعرف التصنع    ب«لافتات ومؤتمرات».. بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب في الوادي الجديد (تفاصيل)    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في الشرقية    العثور على جثة «مجهول الهوية» على قضبان السكة الحديد بالمنوفية    تحرك شاحنات المساعدات إلى معبري كرم أبوسالم والعوجة تمهيدًا لدخولها غزة    فاليري ماكورماك: مصر مثال عظيم في مكافحة السرطان والتحكم في الأمراض المزمنة    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة    البيطريين: إجراء تعديلات شاملة لقانون النقابة وطرحها لحوار مجتمعي    الداعية مصطفى حسنى لطلاب جامعة القاهرة: التعرف على الدين رحلة لا تنتهى    طريقة عمل الأرز البسمتي بالخضار والفراخ، وجبة متكاملة سريعة التحضير    الداخلية تواصل حملاتها لضبط الأسواق ومواجهة التلاعب بأسعار الخبز    رفع 3209 حالة اشغال متنوعة وغلق وتشميع 8 مقاهي مخالفة بالمريوطية    لعدم استيفائهم الأوراق.. الهيئة الوطنية للانتخابات تستبعد 3 قوائم انتخابية    عندنا أمم إفريقيا.. محمد شبانة يوجه رسالة هامة ل ياسر إبراهيم    حنان مطاوع بعد فيديو والدها بالذكاء الاصطناعي: "اتصدمت لما شوفته وبلاش نصحي الجراح"    رانيا يوسف تكشف الفرق الحقيقي في العمر بينها وبين زوجها: مش عارفة جابوا الأرقام دي منين!    السادة الأفاضل.. انتصار: الفيلم أحلى مما توقعته ولا أخشى البطولة الجماعية    نقابة السجون الفرنسية تندد بوجود ضباط مسلحين لحراسة ساركوزي داخل السجن    بسعر 27 جنيهًا| التموين تعلن إضافة عبوة زيت جديدة "اعرف حصتك"    البنك الأهلي يحصد شهادة التوافق لإدارة وتشغيل مركز بيانات برج العرب من معهد «Uptime»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    عاجل- قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف على التفاصيل    حجز الحكم على البلوجر علياء قمرون بتهمة خدش الحياء العام ل29 أكتوبر    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 139 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    بشير التابعي: زيزو أفضل لاعب في الأهلي    الصحة توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لأمراض القلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    كل ما تريد معرفته عن منصب المفتى بالسعودية بعد تعيين الشيخ صالح الفوزان    من بيتك.. سجّل الآن فى حج القرعة 2026 بسهولة عبر موقع وزارة الداخلية    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    شبكة العباءات السوداء.. تطبيق "مساج" يفضح أكبر خدعة أخلاقية على الإنترنت    كنت بقلد فيلم أجنبي.. طفل المنشار بالإسماعيلية: أبويا لما شاف المنظر تحت السرير بلغ الشرطة    تامر حسين يوضح حقيقة خلافه مع محمد فؤاد بعد تسريب أغنيته    أستاذ علوم سياسية: القمة المصرية الأوروبية تعكس مكانة مصر ودورها المحورى    اتحاد الثقافة الرياضية يحتفل بنصر أكتوبر وعيد السويس القومي    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    على أبو جريشة: إدارات الإسماعيلى تعمل لمصالحها.. والنادى يدفع الثمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رأى قانونى فى قرار حظر النشر فى قضية اغتيال سوزان تميم
نشر في المصري اليوم يوم 23 - 11 - 2008

لابد أولاً أن أقرر أن كثيراً مما نشر حول قضية اغتيال سوزان تميم لم يكن فقط مخالفاً للقانون، ولكنه كان مخالفاً لمواثيق الشرف الصحفية، فعلى الرغم من أن الرأى العام من حقه أن يعلم إن رغب ما يحدث فى تلك المحاكمة، إلا أن ذلك مشروط بضرورة توفير جو هادئ يحظى فيه المتهم بمحاكمة عادلة حتى يتقبل الحكم الصادر عليه أياً ما كان بنفس مطمئنة.
ومن هنا فإننى قد أتفهم رد الفعل المبالغ فيه للدائرة التى تنظر تلك القضية، والتى أصدرت قراراً بحظر النشر فى تلك القضية، وسمحت فقط لمن يريد بأن ينشر منطوق قرارات المحكمة وما يصدر عنها من أحكام تمهيدية ونهائية، وقررت عدم السماح بدخول آلات التصوير أو التسجيل إلى قاعة المحكمة، مقررة أن محضر الجلسة هو طريقة التسجيل الوحيدة لما يدور فيها.
ويهمنا قبل أن نزن ما قامت به المحكمة فى ميزان القانون أن ننبه إلى أن قرارات المحكمة، بل والأحكام الصادرة عنها، يمكن التعقيب عليها فالأحكام والقرارات العلنية تصدر باسم الشعب، ويجب أن يراقبها الشعب، شريطة أن يكون التعقيب عليها، بل وتعييبها متفقاً مع جلال العدالة، ووقار سدنتها.
والأصل فى المحاكمات أنها علنية وأن التحقيقات الابتدائية هى السرية، فالمحاكمات يجب أن تجرى تحت بصر الجمهور الذى قد يجد فيها نوعاً من إشباع الشعور بالعدالة أو لوناً من ألوان الردع، على أن المحكمة قد تجد فى بعض الأحيان لدواع تقدرها أن تأمر بجعل الجلسة سرية، وفى هذه الحالة فقط لا يجوز نشر ما يجرى فى الجلسة السرية، حيث تنص المادة 189 من قانون العقوبات المصرى على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى طرق العلانية ما جرى فى الدعاوى المدنية أو الجنائية التى قررت المحاكم سماعها فى جلسة سرية».
على أنه مادامت المحكمة فى قضية اغتيال السيدة سوزان تميم لم تجعل جلسات المحاكمة سرية، فإنه لا يحق لها أن تأمر بحظر نشر ما يدور فى جلسة علانية، فالعلانية تفترض مما تفترضه نشر ما يدور فيها بكل الوسائل التى اعتبرها قانون العقوبات فى المادة 171 منه طرقا للعلانية، ومن بينها الصحافة طبعاً.
والقول بغير ذلك يوصلنا إلى نتيجة طريفة هى أن المواطن الذى يجد لديه الوقت لمتابعة سير المحاكمة من داخل قاعتها سوف يكون لديه من المعلومات أكثر بكثير من ذلك المواطن الذى لا تمكنه ظروفه من متابعة المحاكمة من داخل تلك القاعة، وهو أمر يخل بمبدأ المساواة، ويحمل المحكمة أعباء تكدس القاعة وتزاحم الجمهور فيها، كما أنه لا يقبل من المحكمة - أى محكمة - أن تحدد ما ينشر وما لا ينشر، فهذا يدخل فى إطلاقات سلطة رؤساء تحرير المطبوعات أو الإعلاميين أنفسهم، وهو يمثل تدخلاً من القضاء فى أعمال سلطة مستقلة نص عليها الدستور، هدفها الوصول إلى المعلومات وهى سلطة الصحافة.
ومن هنا يمكننا القول إن ما قررته المحكمة لا سند له فى القانون الذى يحمى أساساً سرية التحقيق الابتدائى وفقاً للمادة 193 عقوبات أو ما يجرى فى المحاكمات السرية على النحو الذى قدمناه.
ولكن للمحكمة إن رأت أن ما نشرته إحدى الصحف أو كل الصحف يمثل تأثيرا على قضاتها أو على الشهود أو على الرأى العام لصالح المتهم أو ضده، أن تحيل المادة المنشورة إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيها، حيث تمنع المادة 187 من قانون العقوبات نشر أمور من شأنها التأثير فى القضاة الذين يناط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمام أى جهة من جهات القضاء فى البلاد أو فى رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير فى الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة فى تلك الدعوى أو فى ذلك التحقيق أو التأثير فى الرأى العام لمصلحة طرف فى الدعوى أو التحقيق أو ضده،
وهى جريمة عقوبتها الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التى لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، فإن رأت النيابة العامة أن ما نشر يشكل تلك الجريمة أحالت المتهم إلى محكمة الجنح إن شاءت عاقبت وإن شاءت برأت وفق ظروف كل قضية وأوضاعها وشكل النشر وسببه، مع الأخذ فى الاعتبار أن تلك الجريمة من الجرائم العمدية التى يجب أن تثبت النيابة فيها أن الصحفى نشر ما نشر بهدف التأثير على الخصومة الجنائية وليس بهدف إعلام الجمهور بمجريات المحاكمة.
إن الموازنة بين حق الجمهور فى المعرفة والمعلومات وحق المجتمع فى أن تمضى الخصومة بأطرافها فى جو هادئ لا تتأثر إلا بما يطرح فى مجلسها من أوجه دفاع ودفوع، هى عملية شاقة ولكنها ليست مستحيلة، وإن كان قرار محكمة جنايات القاهرة لم يلتفت إليها خاصة والقرار صدر على عجل، ومتأثر بكتاب أصدره أحد المحامين الذين أقحموا أنفسهم على الدعوى الجنائية من الأساس،
وكانت المحكمة على صواب - كل الصواب - فى أن تضبطه وتحيله إلى النيابة العامة لتتخذ شؤونها فيه، وهو ما يجعلنا نناشد المحكمة أن تعيد النظر فى قرارها، وأن نناشد فى الوقت ذاته نقابة الصحفيين المصريين أن تقف بالمرصاد لهؤلاء الذين يتخذون من الخصومة الجنائية وسيلة لرفع توزيع صحفهم، وهو أمر يتنافى مع ميثاق الشرف الصحفى الذى آن أوان تطبيقه بصرامة لو أردنا لمهنة الصحافة أن تستعيد احترامها فى أعين قرائها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.