حصلت «المصرى اليوم» على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن ملاحظاته التى أوردها ضمن التقرير الصادر عام 2007، مؤكداً على ضرورة التزام نقابة المحامين بالجيزة بهذه الملاحظات. أكد الجهاز المركزى أنه مازال عند رأيه بشأن 4 ملاحظات، مشيراً إلى أن نقابة المحامين بالجيزة استجابت ل14 ملاحظة من عدد 18. وأورد التقرير رد النقابة على هذه الملاحظات، ولكنه عقب عليها موصياً بضرورة تنفيذ ملاحظاته بشأنها. وأكد الجهاز فى تقرير المراجعة النهائى، وبعد رد النقابة على تقريره الأول،أن النقابة قامت بتحصيل رسوم التصديق على العقود واعتماد الشهادات التى تتم بمقرها دون توريدها للنقابة العامة، وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية والتى بلغ ما أمكن حصره منها خلال الفترة من 1 يناير 2003 حتى 31 ديسمبر 2006 نحو 19.573 مليون جنيه، موضحاً أن منها 19.437 مليون جنيه حصيلة التصديق على العقود ونحو 136 ألف جنيه قيمة رسوم اعتماد الشهادات بالمخالفة لما تقضى به المادة رقم 39 من اللائحة المالية للنقابة العامة والتى وافق عليها مجلس النقابة العامة فى اجتماعه بتاريخ 4 أكتوبر 2001 والتى تقضى بأن من موارد النقابة العامة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية المبالغ التى تحصل بمعرفة النقابات الفرعية من الاشتراكات ورسوم التصديق على التوقيعات ورسوم الشهادات المختلفة. وأورد التقرير رد النقابة الذى ذكر أنه منذ تاريخ إنشاء نقابة المحامين لم تورد أى نقابة فرعية حصيلة رسوم التصديق على العقود للنقابة العامة، مشيرا إلى أن المادة 169 من قانون المحاماة تقضى بأن يؤدى المحامى اشتراكه السنوى للنقابة الفرعية أو إلى النقابة العامة وعلى النقابة الفرعية توريد ما حصلته من اشتراكات للنقابة العامة بمجرد تحصيلها. وأضافت النقابة فى ردها أن للنقابات الفرعية أن تخصص حصصا لها حسب حجم عضوية كل نقابة وذلك من المواد الأخرى التى تحصلها النقابة العامة. وأشارت إلى أن موارد النقابات الفرعية لا تتمثل إلا من خلال رسوم التصديق على العقود وأن نقابة الجيزة لم تنل أى دعم سواء بتقرير حصة لها من النقابة العامة أو عن طريق تحصيل أتعاب المحاماة. كما أوضح رد النقابة أنه تم صرف حوافز المحامين مما يجلبونه من عقود للتصديق عليها بالنقابة الفرعية خلال الفترة من عام 2003 حتى عام 2006 والتى بلغت نحو 7.767 مليون جنيه، مضيفا أن حصيلة الرسوم على نفس الفترة بلغت نحو 11.56 مليون جنيه تم توظيفها فى إنشاء نادى المحامين الرياضى والاجتماعى بمدينة السادس من أكتوبر والنادى النهرى بالعجوزة وعدة أندية واستراحات، إلى جانب مصروفات أخرى تمثلت فى منح للأرامل واليتامى وإعانات علاج ومنح دبلومات دراسية ودعم معارض. لكن الجهاز المركزى للمحاسبات عقب على رد النقابة فى هذا الشأن بقوله إن المادة رقم (143) من القانون 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وتعديلاته تقضى باختصاص مجلس النقابة العامة وحده بوضع النظام الداخلى واللوائح والقواعد المالية الموحدة للنقابة العامة والنقابة الفرعية، مشيرا إلى أن مجلس النقابة العامة وافق فى اجتماعه 4 أكتوبر عام 2001 على اللائحة المالية للنقابة العامة والنقابات الفرعية والتى تقضى فى مادتها رقم (39) بأن من موارد النقابة العامة وصندوق الرعاية الاجتماعية، المبالغ التى تحصل بمعرفة النقابات الفرعية من اشتراكات ورسوم تصديق على التوقيعات ورسوم الشهادات المختلفة. وأوصى الجهاز بضرورة الالتزام بما يقضى به قانون المحاماة واللائحة المالية المشار إليهما. وأكد الجهاز فى ملحوظته الثانية التى أوردها تعقيبا على رد النقابة، أن نقابة المحامين بالجيزة قامت بصرف 7.767 مليون جنيه قيمة حوافز المحامين الذى يجلبون عقودا للتصديق عليها بمقرالنقابة خلال الفترة من 1 يناير 2003 حتى 31 ديسمبر 2006 دون سند قانونى والتى تبين تدرج نسبتها إلى قيمة حصيلة التصديق من 25 % عام 2003 والتى بلغت نسبتها 60 % اعتبارا من 22 يوليو 2006. وأشار الجهاز إلى أن النقابة أفادت بأنها لم تكن تصرف أى حافز وأنها فوجئت بأن بعض النقابات الفرعية الأخرى قد قررت صرف حافز للمحامين لدى التصديق على العقود مما أدى إلى تأثر موارد النقابات الفرعية بالجيزة نتيجة تعطيل المحامين بالانتقال إلى مقار النقابات الفرعية الأخرى للحصول على حافز مما أدى إلى قيام مجلس النقابة الفرعية بالجيزة بإصدار قراره بصرف نسبة من قيمة الحصيلة كحافز للمحامى، تدرجت من 25% حتى بلغت 60 % خلال الفترة محل الفحص. وأعرب الجهاز عن تمسكه برأيه بشأن ملاحظته فى هذا الصدد، قائلا إنه مازال عند رأيه من ضرورة تقنين صرف الحوافز المذكورة للمحامين. ونبه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى ملاحظته الثالثة إلى عدم وضع قواعد معتمدة من النقابة العامة لتحديد قيمة الحوافز والمكافآت التى تم صرفها للعاملين بنقابة المحامين بالجيزة والتى بلغ ما أمكن حصره منها خلال الفترة من 1 يناير 2003 حتى 31 ديسمبر 2006 نحو 1.770 مليون جنيه بالمخالفة لما تقضى به المادة رقم (143) بند رقم (3) من قانون المحاماة، الذى يقضى بأن يضع مجلس النقابة العامة النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقواعد المالية الموحدة للنقابة العامة والنقابات الفرعية. وردت النقابة بأنها قامت بوضع لائحة للحوافز، وهو ما عقب عليه الجهاز بضرورة اعتماد اللائحة من النقابة العامة. وذكر الجهاز فيما يتعلق بالملاحظة الرابعة التى أوردها فى تقرير نتيجة فحص شكوى نقيب المحامين، أن نقابة المحامين لم تلتزم بالعقد المبرم عام 2005 مع اتحاد ملاك عمارة برج الجيزة القبلى لاستئجار حديقة العمارة نظير مبلغ 95 ألف جنيه لمدة عشر سنوات سدد فى تاريخ التعاقد والذى يتضمن النص على السماح بإقامة منشآت خفيفة يسهل إزالتها بانتهاء مدة العقد حيث تبين إنفاق نحو 108 آلاف جنيه قيمة إنشاءات ثابتة من الرخام والخرسانة والحديد، فضلا عن كافيتريا، والتى تم تحويلها بعد ذلك إلى مخزن للكتب، مما يعرض هذه الأموال للإهدار لدى انتهاء مدة العقد. وأشار التقرير إلى رد النقابة بأن هذه الإنشاءات متحركة ومن المنتظر تأجير كل من السور المحيط بالحديقة والكافيتريا. لكن الجهاز عقب بأن المنشآت المقامة تم استخدام كل من الخرسانة الرخام والحديد فى إنشائها مما يدل على ثباتها بالمخالفة لما يقضى به العقد المبرم مع اتحاد ملاك العمارة من السماح للنقابة بإقامة منشآت خفيفة يسهل إزالتها بانتهاء مدة العقد، مما يقتضى ضرورة حصول النقابة على موافقة اتحاد الملاك بإقامة هذه المنشآت، وضرورة اتخاذ الإجراءات الفعلية لاستغلال كل من السور والكافيتريا بما يعود بالنفع على كل من النقابة الفرعية وأعضائها.