قالت منى ياسين، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن المتعاملين مع شركات الأسمنت يحق لهم المطالبة بالتعويض عن الممارسات الاحتكارية التى قامت بها هذه الشركات والتى تم إثباتها بحكم قضائى. وأضافت ياسين ل«المصرى اليوم»، أن هذه الممارسات الاحتكارية لشركات الأسمنت ألحقت الضرر بقائمة المتعاملين معها، وبالتالى يحق لهم وفقاً للقانون، المطالبة بالتعويض عن هذه الأضرار التى حرمتهم من المنافسة العادلة فى السوق. وأشارت إلى أن القانون لم يحدد قيمة أو نسبة محددة للتعويض، ولكن تركها لتقدير المحكمة، مراعاة لاختلاف الضرر من عميل لآخر، وبالتالى لا يمكن تقييد المحكمة بقيمة مادية أو نسبة محددة فى التعويض. وتابعت أن العميل عليه أن يثبت للمحكمة من خلال المستندات والفواتير والعقود الموقعة مع شركات الأسمنت، حجم الضرر الواقع عليه من الممارسة الاحتكارية، ويجوز للمحكمة أن تحكم له بتعويض مماثل لحجم الضرر أو أكبر من ذلك وفقاً لتقدير المحكمة. كانت إحدى شركات المقاولات قد أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية تطالب فيها بالحصول على تعويض من شركات الأسمنت بعد ثبوت جريمة الممارسة الاحتكارية، وتغريمها أكثر من 200 مليون جنيه كعقوبات على ارتكابها الجريمة، كما طالب عدد من أصحاب مشروع «ابنى بيتك» بالحصول على تعويضات من شركات الأسمنت لأسباب مماثلة. وأشارت ياسين إلى أن الجهاز أوشك على الانتهاء من إعداد تعديلات جديدة على قانون حماية المنافسة، وسيتم عرضها على البرلمان فى الدورة المقبلة، لافتة إلى أن التعديلات تتجه إلى تعديل العقوبات على الشركات المحتكرة من خلال إلزامها بسداد 300 مليون جنيه غرامة أو نسبة من المبيعات وفقاً لتقدير المحكمة، فى حين أن النص الحالى للقانون، الذى تم إدخاله من خلال تعديل سابق على القانون حدد العقوبات ب300 مليون جنيه فقط.