بين «دراما الحياة» و«دراما التمثيل» فى مساحة رأى، وفى المقال الذى نشرته «المصرى اليوم»، تحت عنوان «الناس والدراما والتاريخ» أثارت الدكتورة «درية شرف الدين » جدلاً كبيراً حول الدراما التليفزيونية فى مصر. يقول القارئ «عبدالله عبدالله»، تعليقا على المقال: «دراما الحياة أهم كثيراً من دراما التمثيل، فدراما الحياة أصدق ومن يحسنون فنونها يكسبون، حيث يتفاعل دعاة التغيير والتأثير مع من حولهم بأريحية وعطاء، فهى التكافل والتواد والتراحم وصلة الأرحام والاجتهاد فى تفريج الكربات، والإحسان والتسامح، وهى أول وأهم وأصدق مصادر المعرفة، وهى الاتصال المباشر والعيش فى وسط الناس كقدوة بالسلوك والأفعال وليس بالكلام والخطب المنبرية، ولا بالأفلام والمسلسلات ومواد الدعاية والتضليل وغسيل الأدمغة». بينما يؤكد «محمد البدرى » أنه لأول مرة يتعرف على شخصية «حسن البنا» من خلال مسلسل «الجماعة»، ولأول مرة يسمع جانب كبير من الشباب اسم حسن البنا ورفاقه الأوائل وعلاقاته بالملك ورؤساء الوزارات ورجال القصر والإنجليز والفرنسيين فى قناة السويس من التليفزيون. حظر التدخين.. وفوضى القوانين ثارت حالة من الجدل بين قراء الموقع الإلكترونى حول الخبر الذى نشرته الجريدة، أمس، المتعلق بأول اختبار فعلى لتطبيق قانون حظر التدخين فى الأماكن العامة، حيث كتب «مراد عبدالخالق» يقول: «لا يجوز عمل قانون يحرم التدخين فى الأماكن العامة دون تجهيز مساحات مخصصة للمدخنين، وذلك حتى نحمى غير المدخنين من أخطار التدخين، أما من يريد التدخين فليتحمل وحده العواقب الصحية فى مكان معزول، ودون توفير هذه المساحات للمدخنين لن يجد القانون طريقه للتنفيذ والتطبيق، خصوصاً أن المصريين ينفقون عشرات الملايين من الجنيهات على تدخين السجائر والشيشة سنوياً، ومصر تنتج وتستورد لهم ما يكفيهم ثم تلزمهم قانوناً بعدم التدخين!». أما «خالد جمعة » فكتب موضحاً: «إن قانون منع التدخين فى المواصلات العامة صادر منذ عام 1960 ولم يصدر أى قوانين أو تشريعات تلغيه أو تعطل تنفيذه حتى يومنا هذا، الخيبة والقصور هى فى الرقابة والتنفيذ وليست فى التشريع، أما بالنسبة لحظر التدخين فى المصالح الحكومية وهيئات القطاع العام، فهذا القانون صدر منذ ما لا يقل عن 10 سنوات، ولم يصدر أى قوانين أو تشريعات تلغيه أو تعطل تنفيذه هو الآخر حتى يومنا هذا! مع العلم إن مدة سريان القوانين العادية 3 شهور فقط، ولا يستمر ولا يعاد تفعيلها تلقائياً بعد هذه المدة إلا بقانون منشط».