السؤال: الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 2 (ابن أخ شقيق) العدد 3 للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 2 الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، فإن تركته تقسم كما يلي: لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، ووجودعدد من الإخوة، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}. ولزوجته الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}. ولابنتيه الثلثان فرضاً لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن، قال الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لأخي سعد بن الربيع: اعط ابنتي سعد الثلثين.. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وما بقي بعد أصحاب الفروض فهو للشقيقين والشقيقتين تعصيبا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}. ولا شيء لأبناء الشقيق، لأنهم محجوبون بالإخوة حجب حرمان، وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من مائة وأربعة وأربعين، فيقسم المال على مائة وأربعة وأربعين سهما، للأم سدسها: أربعة وعشرون سهما، وللزوجة ثمنها: ثمانية عشر سهما، وللبنتين ثلثاها: ستة وتسعون سهما، لكل واحدة منهما: ثمانية وأربعون سهما، وللعصبة الشقيقين والشقيقتين ستة أسهم، للذكر منهم سهمان، وللأنثى سهم.
أصل التركة 24 144 أم 24 زوجة 1 18 بنت 2 96 الأشقاء 6 والله أعلم.