السؤال: ابني عاق، ومؤذ، وزوجتي غير مطيعة. وأريد أن أعطي ابنتي أكثر مما يأخذ أخوها العاق، وأمها غير المطيعة، في حياتي، وليس بعد مماتي. هل أنا آثم؟ الفتوى: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فنسأل الله سبحانه أن يصلح لك زوجك، وولدك. والسؤال فيه شيء من عدم الوضوح، وعموما نقول: لا يجوز التفضيل بين الأبناء في الهبة بحسب البر، والعقوق. وانظر الفتوى رقم: 163591 وكذلك لا يجوز الإخلال بالنفقة الواجبة للابن بسبب العقوق. وانظر الفتوى رقم: 138778 أما التسوية بين البنت، وأمها فليس بلازم، فلك أن تعطي ابنتك أكثر مما تعطي لزوجك. ثم إن كانت الزوجة ناشزا، فلا تجب لها النفقة أصلا. قال ابن المنذر: اتفق أهل العلم على وجوب نفقة الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين، إلا الناشز. اه. وراجع معنى النشوز في الفتوى رقم: 1103 والله أعلم.