السؤال: سؤالي عن الهبة. هل تجوز الهبة في عقار قبل ثبوته؟ مثلا: رجل أراد أن يهب بيتا، ولم يُسجل هذا البيت بصك، ولكن لديه ما يثبت به عقاره. هل تصح هذه الهبة؟ الفتوى: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإنه يصح شرعا تصرف المالك في عقاره بالهبة، أو غيرها من أنواع التصرف، ولو دون تسجيلها، أو دون وجود صك لها. فهذه إجراءات توثيقية، وليست شرطا في صحة التصرف شرعا. وراجع للفائدة الفتويين: 114322، 146309 . والله أعلم.