السؤال: توفي حماي وله أربع بنات، وزوجة، وأخ شقيق، وترك ما يلي: - مبلغًا من المال في المنزل. - مبلغًا آخر في حساب مصرفي مشترك بينه وبين زوجته. - أسهمًا باسمه في شركات. - سيارة باسمه. - شقة السكن باسم زوجته. سجّل في نفس العقار شقة لكل بنت من بناته، سكنت اثنتان منهما في شقتيهما، وتستفيد أخرى من إيجار شقتها، وكان هو المستفيد من إيجار شقة. الفتوى: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فشقة السكن إن كانت للزوج في الأصل، وكتبها باسم زوجته، فإنها إن لم تكن هبة تمت بشروطها، فإنها تقسم بين الورثة القسمة الشرعية، ولا تختص بها الزوجة دونهم، وكذا الشقق التي سجلها باسم بناته، إن كانت هبة، وتمت بشروطها المعتبرة شرعًا، فقد صارت ملكًا للبنات. وإن لم تتم الهبة، أو كانت وصية، فإنها تقسم بين الورثة القسمة الشرعية، وكل ما خلفه الميت من نقود، وأسهم، وسيارات، وعقار فإن الورثة يشتركون فيه بقدر نصيب كل واحد منهم من الميراث، وهبة الزوج سكنه لزوجته، فيها خلاف بين الفقهاء؛ وانظري الفتوى رقم: 181593 عن شروط جواز هبة الزوج أحد بيوته لزوجته، والفتوى رقم: 207043وفيها حالات كتابة الزوج البيت باسم زوجته. وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا زوجته، وبناته الأربع، وأخاه الشقيق، ولم يترك وارثًا غيرهم، فإن لزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}، ولبناته الثلثين فرضًا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}، والباقي لأخيه الشقيق تعصيبًا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه. فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهمًا، للزوجة ثمنها، ثلاثة أسهم، وللبنات ثلثاها، ستة عشر سهمًا، لكل واحدة منهن أربعة، والباقي خمسة أسهم للأخ الشقيق. وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 24 زوجة 3 4 بنات 16 أخ شقيق 5 والله أعلم.