السؤال: أنا صاحب الفتوى رقم: 244459، والسؤال رقم: 2478609, وبارك الله فيكم على إفادتي: أود أن أستفسر عن حيثية صغيرة بخصوص الفتوى, حيث إنني بعدما استفتيت الشيخ المشهود له بالعلم والورع، كما سبق ذكره في السؤال رقم: 2478609, وأفتاني بعدم وقوع الطلاق في غياب الزوجة، وأنا لم أنوه، وذلك نتيجة تخيل موقف شجار مع زوجتي واعتقادي أنه لا يقع في غياب الزوجة, أخدت به، ثم بعد ذلك وجدت في موقعكم الفاضل ما يناقض هذه الفتوى، فمن باب الخوف عدت وأخدت بفتواكم التي تقول بأن الطلاق يقع في غياب الزوجة، وذلك لأنني لم أجد إجماعا في المسألة بين ما أفتاني به الشيخ وبين ما جاء في فتاويكم, وهذا دون أن أرسل إليكم سؤالي من قبل، أما وقد راسلتكم مؤخرا لأعرف حكمكم فيما أفتاني به الشيخ، فكانت إجابتكم لي بأنني إذا لم أنو الطلاق فإنه لا يقع ديانة وهذا عند بعض أهل العلم وذكرتم قول الهيتمي الشافعي رحمه الله: وَمِنْ ثَمَّ لَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهَا ذِكْرٌ رَجَعَ لِنِيَّتِهِ فِي نَحْوِ أَنْتِ طَالِقٌ، وَهِيَ غَائِبَةٌ فهل يمكنني الآن الأخذ برأي الشيخ تحقيقا لمصلحة شرعية وهي أنه لا تحتسب علي طلقة، وهذا ليس تتبعا للرخص، فكما سبق وأن ذكرت أنا لم أكن أبحث عن الرخص، وكذلك بعدما أفدتموني بوجود دليل عند بعض أهل العلم يدعم ما أفتاني به المفتي؟. أرجو إفادتي، وجزاكم الله عني كل خير. الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج عليك في العمل بفتوى من أفتاك من أهل العلم، ما دمت مطمئنا إلى قوله، ولست متبعا لهواك، أو متلقطا للرخص. وانظر الفتوى رقم: 5583. لكن إذا كنت عملت بقول من يرى وقوع الطلاق ثم أردت الرجوع إلى القول بعدم الوقوع، ففي جواز ذلك خلاف بين أهل العلم، وأكثرهم على عدم جواز الرجوع عن التقليد بعد العمل بالفتوى، وبعضهم يرى جوازه، وراجع الفتوى رقم: 186941. والله أعلم. مصدر الخبر : اسلام ويب - فتاوى