خبير يكشف كمية المياه المسربة من بحيرة سد النهضة خلال شهرين    قادة كنائس يستعرضون دروس مقاومة نظام الفصل العنصري بجنوب أفريقيا    وزير الأوقاف: تعاون مشترك مع اتحاد الجامعات لدعم الأعمال الوقفية ومواجهة الإرهاب    الطعن على حكم وقف الجمعية العمومية.. تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بأعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات    خبير: الاقتصاد العالمي على حافة الانفجار بسبب مخاطر أمنية في البحر الأحمر والخليج    رسميا بعد الارتفاع الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 20 يونيو 2025    سعر الذهب اليوم الجمعة 20 يونيو محليا وعالميا بعد الانخفاض بالصاغة.. بكام عيار 21 الآن؟    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 20 يونيو 2025    "إير كايرو" توقع اتفاقية لتأجير 8 طائرات جديدة خلال مشاركتها في معرض باريس للطيران 2025    خبير: أسعار البترول ارتفعت 12% خلال 48 ساعة من الحرب الإيرانية الاسرائيلية    انفجار يستهدف مقر السفير النرويجي في إسرائيل    إعلام عبرى: إيران أرسلت لواشنطن ردا بموافقتها على بعض مطالب ترامب    إسرائيل فوق المساءلة وإيران تحت المجهر.. تسييس الملف النووي في الشرق الأوسط    وزير الخارجية الأسبق: تغيير النظام الإيراني أكبر هدف لنتنياهو    مهاجما إدارة ترامب.. أوباما يحذر من انجراف أمريكا إلى «حكم استبدادي»    يجهّز لضرب إيران ومفضل لدى إسرائيل.. 14 معلومة عن الجنرال «غوريلا» الأمريكي    إيران: أحبطنا مؤامرة إسرائيلية كبرى ضد عراقجي قبل أيام    الرئيس الإسرائيلى: هدفنا القضاء على برامج إيران النووية والصاروخية    إنتر ميامي يصعّب موقف الأهلي بفوز مفاجئ على بورتو    تشكيل أتليتكو مدريد ضد سياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية    حسابات تأهل الأهلي لدور ال16 في كأس العالم للأندية: المهمة الصعبة بعد فوز إنتر ميامي    بن رمضان: نتحمل المسؤولية وعلينا رفع معدلات تركيزنا    «خذلوا الجماهير».. رباعي الأهلي «خارج الخدمة» في كأس العالم للأندية    «فرطت وبعدت».. تعليق مثير من إبراهيم فايق على موقف الأهلي بعد فوز ميامي    شكيل أتلتيكو مدريد الرسمي لمواجهة سياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية 2025    3 شروط.. سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور ال16 بكأس العالم للأندية    خلافات عائلية تنهي حياة خفير نظامي في الفيوم    «توخوا الحذر» .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة : آخر ليلة فى ربيع 2025    رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية 2025 برقم الجلوس.. خطوات الاستعلام فور إعلانها    الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة نهارا.. والعظمى بالقاهرة 36    هل من حق مريض الإيدز الزواج؟ نقيب المأذونين يجيب (فيديو)    بسبب بلاغ للنائب العام.. محمد رمضان يعتذر لعائلة «هلهل»    هنا الزاهد ب"جيبة قصيرة" وصبا مبارك جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    حدث بالفن| وفاة والدة مخرجة وفنانة تستغيث ونجمة ترد على شائعة زواجها    "وحش البحار" و"ليو".. أعمال يشاهدها الجمهور على "نتفليكس" في الصيف    حكايات| «مريم» تُعيد إحياء التراث ب«فن التيمبرا»    هاني حسن الأسمر يطرح أغنية أغلى من عينيّا تجمعه بوالده الراحل    نجاح عملية زراعة قرنية معقدة بمجمع الإسماعيلية الطبي للتأمين الشامل - صور    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف الأردنية نسرين الوادي.. طريقة عمل شوربة البروكلي    امتيازات جديدة للعامل بقانون العمل.. غياب مدفوع الأجر للبحث عن وظيفة    وزير الخارجية الأسبق ل "القاهرة الإخبارية": تغيير النظام الإيراني أكبر هدف لنتنياهو    الدقهلية تناقش اللائحة الجديدة لمركز تدريب الحاسب الآلي    إصابة 7 بينهم 3 فتيات في انقلاب سيارة على الإقليمي بالمنوفية (صور)    كارثة تعليمية| رسوب جماعي في مدرسة يثير صدمة.. وخبير يطالب بتحقيق شامل    باحث: 36 سببًا لمرض ألزهايمر    خالد الجندى: الكلب مخلوق له حرمة والخلاف حول نجاسته لا يبرر إيذائه    شيخ الأزهر: الأزهر يولي طلاب باكستان عناية خاصة لنشر المنهج الوسطي    نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الوطني للسياحة الصحية    محافظ القاهرة: أعلى قيمة لساعة انتظار السيارات 10 جنيهات    ما حكم تشغيل صوت القرآن أثناء النوم؟.. أمين الفتوى يجيب    مسابقة لتعيين أكثر من 4 آلاف معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية    ضبط 7 قضايا مخدرات وتنفيذ 818 حكمًا قضائيًا خلال حملات أمنية بأسوان ودمياط    «منخفض الهند الموسمي» | ظاهرة جوية تلهب ثلاث قارات وتؤثر على المناخ    فاتتني صلاة في السفر كيف أقضيها بعد عودتي؟.. الأزهر للفتوى يوضح    محافظ أسيوط يفتتح وحدة طب الأسرة بمدينة ناصر بتكلفة 5 ملايين جنيه – صور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 19-6-2025 في محافظة قنا    هل الحسد يمنع الرزق؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح    بسبب ركنة سيارة.. حبس شخصين بتهمة التعدي على آخر في النزهة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصري لحقوق المرأة يتقدم بمقترح مشروع قانون للتحرش الجنسي لرئيس الجمهورية
نشر في المشهد يوم 07 - 04 - 2014

قام المركز المصري لحقوق المرأة بالاستعانة بمجموعة من الخبراء القانونيين بإعدالد مقترح لمشروع قانون للتحرش الجنسي ومذكرته الإيضاحية بهدف القضاء على التحرش الجنسي، الذى انتشر فى مصر مؤخرا، وإذ يتقدم المركز بهذا المقترح لرئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور كي يكون عونا في إصدار قانون لعلاج هذه الظاهرة.
ويتميز مشروع القانون المقدم بالاستفادة من فلسفة العقاب التى تؤكد أن العقوبة الرادعة هى العقوبة المنفذة وليست بالضرورة المشددة ، لذا يدعو المركز إلى الاستفادة من العقوبة التبعية والموجودة بقانون العقوبات (مادة 25 عقوبات) وكذلك التدابير الموجودة في المادة 19 مكرر، ويمكن الاستفادة من نص مادة 17 عقوبات المتعلقة بالسلطة التقديرية للقضاة فيما يتعلق بالوسائل والأدوات، ويمكن التنسيق بين النص المستحدث وكل من المواد 278 عقوبات التي تتحدث عن الفعل المخل بالحياء علانية و279 عقوبات والتي تتحدث عن ارتكاب الفعل ولو في غير علانية بحيث يتم شمول كل الحالات عن التحرش الجنسي وضبط تدرج العقوبة بين
حيث يرى المركز حاجة المجتمع إلى أن يقوم المشرع المصري باستحداث نص لهذه الجريمة مع مراجعة النصوص الأخرى وضبط المعاني، والقيام بتنسيق العقوبات تبعاً لخطورتها وضبط المعاني المرتبطة بكل جريمة ووضع نصوص محددة في الظروف التي تستدعي التشديد والتخفيف وتوسيع الخيارات بالنسبة لقاضي الدعوى يتحرك بداخلها ومن خلال العقوبات الأصلية والتكميلية والعقوبات التبعية " مثل الخدمات العامة وغيرها من العقوبات المدنية " وكذالك إضافة عدد من التدابير الاحترازية ذلك بالنص عليها في القانون .
وجدير بالذكر أن هذا المقترح تم تقديمه من قبل إلى الرئيس الأسبق مبارك والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والرئيس السابق مرسي ولم يجد أي رد فعل حياله، مما أدى إلى تفشي الظاهرة بصورة لا يمكن القبول بها في المجتمع المصري، تلك الظاهرة التي أصبحت تمثل خطرا ليس فقط على النساء بل على كل أفراد الأسرة المصرية في ضوء غياب قانون رادع للمتحرشين وتفعيله من أجل الوصول إلى شارع آمن للجميع.
مشروع القانون
قانون تجريم التحرش الجنسي
القانون رقم لسنة 2008 – بتعديل قانون العقوبات
الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه , وقد أصدرناه :
المادة الأولى :
تستبدل بعبارة هتك الإعراض وإفساد الأخلاق عبارة هتك الإعراض والتحرش الجنسي وإفساد الأخلاق في عنوان الباب الرابع من الكتاب الثالث - قانون العقوبات.
المادة الثانية :
يضاف إلى قانون العقوبات المواد, 278 مكرراً
المادة 278 مكرر:
كل من تحرش جنسياً بغيره سواء ذكر أو أنثى دون إرادته يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز إلفي جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين. ويكون التحرش بأفعال كالمس أو التتبع أو الملاحقة أو غيره وبألفاظ مباشرة جنسية أو خادشة للحياء أو غير مباشرة أو عبر التليفون أو الانترنت أو إرسال رسائل تحمل صور أو نصوصاً أو نقوشا جنسية.
فإذا وقع التحرش ممن له سلطة علي المتحرش به أو استغلال ظروف العمل أو وقع في أحد الأصول أو الفروع، أو متولي الرعاية أو التربية تكون العقوبة سنتين وغرامة ألفي جنيه.
إذا وقع التحرش من أكثر من شخص أو باستخدام السلاح ظاهر أو تحت التهديد، أو نتج عنه إصابة أو جرح تكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه
إذا وقع هذا التحرش على قاصر أو معاق ذهنيا أو بدنيا أو مصاب بمرض نفسي أو عقلي تكون العقوبة الحبس لا يقل عن سنه ولا يتجاوز الثلاث سنوات
وللقاضي توقيع أي تدابير أخري يراها مناسبة لذلك ( إحالة اللائحة للتفاصيل لمفهوم السلطة والظروف ) .
مذكرة إيضاحية
لمشروع وضع نص لجريمة التحرش الجنسي
أفرز الواقع المصري في الآونة الأخيرة ظاهرة ملحوظة هي ظاهرة التحرش الجنسي بالمرأة بشكل يمثل أحد أشكال العنف بالمرأة ففي حياتنا المعاصرة تزداد معاناة المرأة العاملة والدارسة و/أو التي تتحرك في الشارع سواء كانت فتاة أو متزوجة، هذا الانتهاك لخصوصيتها رغم إرادتها بما يمثل الاعتداء على حريتها الشخصية وعلى حصانتها النفسية والجسدية من أوان الإهانة والإذلال.
حيث أن أغلب النساء اللاتي تعرضن للتحرش الجنسي عانين من أمراض نفسية مثل القلق والسهر واللامبالاة والخوف والتعرض لكوابيس (من مشروع المجلس القومي للمرأة) .
ولا تقوم المرأة بالإبلاغ عن هذه الحوادث لأن إثباتها صعب والقانون لا يحدد نوع العقوبة حصريا فيما يتعلق بهذه الجريمة مما يؤدي إلى تزايدها نتيجة غياب الرادع القانوني لذا فقد استوجب الأمر استحداث نص قانوني واضح لهذه الجريمة وتحديد عقوبات واضحة ومحددة لهذا الفعل الغير شرعي
فضلا عن أهمية التحرك من خلال المجتمع وكافة مؤسساته طبقا لما ورد من توصيات في مائدة الحوار حول "غياب الرادع القانوني وأثره على المجتمع المصري" تتأكد أهمية استحداث هذا النص حيث أن نصوص قانون العقوبات المرتبطة بهذا الشأن لا تغطي موضوع التحرش الجنسي وإنما تغطي فقط أنواع أخرى من السلوك المجرم قانونا هذا وقد ارتؤى ضعف العقوبات المحددة لهذه الجرائم بقياسها بالتحرش الجنسي
إذن يحتاج المجتمع إلى أن يقوم المشرع المصري باستحداث هذه الجريمة مع مراجعة النصوص الأخرى وضبط المعاني والقيام بتنسيق العقوبات تبعا لخطورتها وضبط المعاني المرتبطة بكل جريمة و وضع نصوص محددة في الظروف التي تستدعي التشديد والتخفيف وتوسيع الخيارات بالنسبة لقاضي الدعوى يتحرك بداخلها ومن خلال العقوبات الأصلية والتكميلية والعقوبات التبعية وكذالك إضافة عدد من التدابير الاحترازية وذلك بالنص عليها في القانون، ولما كانت القاعدة أن النص القانوني يجب أن يكون عاما ومجردا ويحمل عقوبة أو جزاء.
فإن حصيلة المناقشات في هذه الظاهرة تؤكد أن التحرش الجنسي قد يرد على المرأة أو الطفل أو حتى الرجل وبوسائل عدة لذا فإن وضع نص يشمل كل هذا مهم جدا كرادع شخصي ورادع مجتمعي أيضا وشامل لكل أنواع التحرش وعلى جميع من يقوم بالتحرش وعلى المتحرش به أيا كان ونحن نعتقد أن الظروف المشددة في هذه الحالات :
1- أصول المجني عليه أو فروعه أو المتولين تربيته أو رعايته
2 - من له سلطة على المجني عليه (رب العمل – الموظفين العموميين – بالتعريف الوارد بالمادة رقم 119 مكرر عقوبات)
3 - كل من يسيء استخدام السلطة التي تخوله له مهامه
4 - إذا تعدد مرتكب الفعل المؤثم سواء بإرادتهم أو تنفيذ لأوامر صدرت لهم (الشرطة-السجون)
5 - مرتكب الفعل المؤثم بالسلاح أو بالتهديد
6 - من يستغل ظروف عمل مشترك أو علاقة خدمية (المحلات التجارية) أو اتفاق تعليمي أو تدريبي
7 - إذا ارتكب الفعل ليلا
الحالات التي تستوجب تشديد ولها علاقة بالمجني عليها
1 - حال كون التحرش على قاصر أو أنثى
2- أن يرتكب الفعل المؤثم ضد من هم عرضة للانتهاك لعلة ما أو عجز أو إعاقة بدنية أو نفسية
هذا مع أهمية تحديد ما إذا كان التحرش جنحة أم جناية
وكذلك الاستفادة من العقوبة التبعية والموجودة بقانون العقوبات (مادة 25 عقوبات) وكذلك التدابير الموجودة في مادة 19 مكرر، ويمكن الاستفادة من نص مادة 17 عقوبات فيما يتعلق بالوسائل والأدوات، ويمكن التنسيق بين النص المستحدث وكل من المواد 278 عقوبات التي تتحدث عن الفعل المخل بالحياء علانية و279 عقوبات والتي تتحدث عن ارتكاب الفعل ولو في غير علانية بحيث يتم شمول كل الحالات عن التحرش الجنسي وضبط تدرج العقوبة بينها
وجريمة التحرش الجنسي مهم أن تكون من جرائم الشكوى واقترح أن يكون النص على النحو الآتي:
يعاقب بالحبس كل من تحرش جنسياً بغيره سواء ذكر أو أنثى دون إرادته مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز إلفي جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين. ويكون التحرش بأفعال كالمس أو التتبع أو الملاحقة أو غيره وبألفاظ مباشرة جنسية أو خادشة للحياء أو غير مباشرة أو عبر التليفون أو الانترنت أو إرسال رسائل تحمل صور أو نصوصاً أو نقوشا جنسية.
فإذا وقع التحرش ممن له سلطة علي المتحرش به أو استغلال ظروف العمل أو وقع من أحد الأصول أو الفروع، أو متولي الرعاية أو التربية تكون العقوبة الحبس سنتين وغرامة لا تتجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا وقع التحرش من أكثر من شخص أو ليلا أو باستخدام السلاح أو تحت التهديد به، أو نتج عن هذا التحرش إصابة أو جرح تكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إذا وقع هذا التحرش على قاصر أو معاق ذهنيا أو بدنيا أو مصاب بمرض نفسي أو عقلي تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنه ولا يتجاوز ثلاث سنوات.
وللقاضي توقيع أي تدابير أخري يراها مناسبة لذلك وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير المناسبة.
وتشدد العقوبة في الحالات الآتية :
تذكر من المذكرة الإيضاحية الحالات التي يتم فها تشديد العقوبة سواء المتعلقة بالمتحرش أو بالمتحرش به وتضاعف العقوبات التبعية والتدابير الاحترازية ومنها التشغيل لصالح المجتمع في أي مرفق عام أو خدمي في مدة معينة يكون فيها حد أقصى وحد أدنى . وبالنسبة للموظف العام هناك تدابير كثيرة يمكن الاستهداء بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.