إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد    برلمانية: ملفات الصناعة والتجارة على رأس الأولويات لتحقيق التنمية    "مورجان ستانلي" يتوقع صعود الذهب إلى 4,800 دولار للأوقية خلال 2026    «إيه إس تكستايل» التركية تنشئ مصنعًا لملصقات المنسوجات باستثمارات 4.1 مليون دولار    محافظ الغربية: استمرار متابعة تطوير شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى    احتفالاً بعيد الميلاد المجيد.. تضامن المنيا توزع طن لحوم على 500 أسرة    برنامج الأغذية العالمي: تسجيل مجاعة في مدينة كادقلي السودانية    رئيس كولومبيا يهاجم ترامب ويتهمه بالسعي لهيمنة جديدة على أمريكا اللاتينية    محمد صلاح يتوهج في أمم أفريقيا.. وقلق داخل ليفربول    جلسة مرتقبة بين الزمالك وبنتايج لتسوية أزمة المستحقات    أمم إفريقيا – مدرب بنين: مصر تستحق الفوز.. وجودتنا الفردية أقل    تقرير: إنتر يقرر عدم ضم أي لاعب بعد فشل صفقة كانسيلو    قائمة ريال مدريد - غياب مبابي.. وعودة ترينت وهاوسن لخوض كأس السوبر الإسباني    تعليم القاهرة ترسم خريطة الانضباط لامتحانات الشهادة الإعدادية: لا تهاون ولا استثناءات    الداخلية تضبط 9 متهمين في قضية غسل أموال بقيمة مليار جنيه    الأرصاد تعلن توقعات الحرارة في مصر خلال الأسبوع المقبل    تأجيل محاكمة عصام صاصا بتهمة سرقة لحن أغنية شيرين    وفاة المخرج المجري بيلا تار عن عمر 70 عاما    حاتم الدالي يكتب: أسلوب النقد السياسي.. بين حق الكلمة ومسؤولية الأدب    الرعاية الصحية: نجاح 6 تدخلات قلبية دون جراحات قلب مفتوح بمستشفى النيل بأسوان    طريقة عمل خبز البكاكين في خطوات بسيطة    «الاستدامة المائية في مواجهة التغيرات المناخية» في ندوة تثقيفية بدمياط    محافظ بورسعيد يصدر توجيهاته لرؤساء الأحياء بغلق محال الخردة وفرز القمامة والتصدى للنباشين    مصر تفوز بحق تنظيم بطولتين عربيتين لألعاب القوى    الإسكان تمد فترة طلبات تقديم الأوراق للحصول على شقة بالإسكان البديل 3 شهور    تحت رعاية مصطفى مدبولي.. «أخبار اليوم» تنظم معرض الجامعات المصرية في السعودية    وزير العمل والهيئة الإنجيلية يبحثان موقف الطائفة بشأن تنظيم الإجازات للمسيحيين    إصابة شخص بطلق خرطوش خلال احتفالات الفوز بانتخابات النواب في المنيا    وزارة التعليم تعلن جداول امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للتيرم الأول    عرفانًا بتضحياتهم، تنبيه مهم من القوات المسلحة لأسر الشهداء والمصابين فى الحروب السابقة    نتنياهو يواصل التعنّت وقطر تؤكد اتصالات مع الشركاء لفتح معبر رفح    أغنية ل«أحمد كامل» سببا في صداقة عمرو مصطفى ومصطفى ناصر    أحمد مكي يتخذ إجراء قانونيا ضد مديرة أعماله بعد رفضها تسليمه كشف حسابه    زكي عبد الحميد: قمة Creator Universe تخدم المستقبل الرقمي للإعلام العربي    متحف شرم الشيخ يفتتح العام الجديد بمعرض مؤقت يضم 33 قطعة أثرية    في أول زيارة رسمية.. وزير الخارجية الإسرائيلي يصل أرض الصومال    «وزع عليهم العيدية».. محافظ الأقصر يقدم التهاني والهدايا لأطفال الجمعيات بمناسبة عيد الميلاد    البورصة تربح 51 مليار جنيه في أول ارتفاع خلال 2026    السطوحي: مسابقة الهوية البصرية بمهرجان المسرح فرصة لتوسيع نشاط الفن وجذب المصممين    مساعد ترامب: جرينلاند تنتمى بشكل شرعى لأمريكا    سلعة يجب أن نفتخر بها    المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر حشيش بشرم الشيخ    القبض على 5 سيدات لاستقطاب الرجال عبر تطبيق هاتفي لممارسة أعمال منافية للآداب    وكيل صحة أسيوط يوجه بتكثيف الجولات التفتيشية على المنشآت الطبية    في ذكراها.. «حكاية» تهديد مها أبو عوف بالقتل.. وتجربتها مع عالم الأشباح    هام من وزارة الزراعة لمواجهة أزمة كلاب الشوارع| إجراء عاجل    في دراسة لهيئة الاستعلامات، مؤشرات أولية لنتائج انتخابات مجلس النواب    4 أطعمة تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    المهمة الخاصة ورحلة الحياة ..بقلم/ حمزة الشوابكة.    عمرو زكي ينتقد أداء الفراعنة: بنين كان الأفضل تكتيكيًا أمام مصر    أحمد شوبير: أفشة يمتلك 3 عروض ويرغب فى الرحيل عن الأهلى    وزير الخارجية الفرنسي يؤكد الالتزام بدعم سوريا    نجاح 6 تدخلات قلبية تداخلية دون جراحات قلب مفتوح في مستشفى النيل التخصصي بأسوان    الرئيس اللبناني: الجيش نفذ إجراءات الحكومة لبسط سلطتها على جنوب الليطاني    الهندسة المدنية تشعل سباق نقيب المهندسين بالإسماعيلية    عبدالملك: تاريخ الزمالك يجعله قادرا على تخطي الأزمات    الأزهر للفتوى: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تُنزَع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصري لحقوق المرأة يتقدم بمقترح مشروع قانون للتحرش الجنسي لرئيس الجمهورية
نشر في المشهد يوم 07 - 04 - 2014

قام المركز المصري لحقوق المرأة بالاستعانة بمجموعة من الخبراء القانونيين بإعدالد مقترح لمشروع قانون للتحرش الجنسي ومذكرته الإيضاحية بهدف القضاء على التحرش الجنسي، الذى انتشر فى مصر مؤخرا، وإذ يتقدم المركز بهذا المقترح لرئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور كي يكون عونا في إصدار قانون لعلاج هذه الظاهرة.
ويتميز مشروع القانون المقدم بالاستفادة من فلسفة العقاب التى تؤكد أن العقوبة الرادعة هى العقوبة المنفذة وليست بالضرورة المشددة ، لذا يدعو المركز إلى الاستفادة من العقوبة التبعية والموجودة بقانون العقوبات (مادة 25 عقوبات) وكذلك التدابير الموجودة في المادة 19 مكرر، ويمكن الاستفادة من نص مادة 17 عقوبات المتعلقة بالسلطة التقديرية للقضاة فيما يتعلق بالوسائل والأدوات، ويمكن التنسيق بين النص المستحدث وكل من المواد 278 عقوبات التي تتحدث عن الفعل المخل بالحياء علانية و279 عقوبات والتي تتحدث عن ارتكاب الفعل ولو في غير علانية بحيث يتم شمول كل الحالات عن التحرش الجنسي وضبط تدرج العقوبة بين
حيث يرى المركز حاجة المجتمع إلى أن يقوم المشرع المصري باستحداث نص لهذه الجريمة مع مراجعة النصوص الأخرى وضبط المعاني، والقيام بتنسيق العقوبات تبعاً لخطورتها وضبط المعاني المرتبطة بكل جريمة ووضع نصوص محددة في الظروف التي تستدعي التشديد والتخفيف وتوسيع الخيارات بالنسبة لقاضي الدعوى يتحرك بداخلها ومن خلال العقوبات الأصلية والتكميلية والعقوبات التبعية " مثل الخدمات العامة وغيرها من العقوبات المدنية " وكذالك إضافة عدد من التدابير الاحترازية ذلك بالنص عليها في القانون .
وجدير بالذكر أن هذا المقترح تم تقديمه من قبل إلى الرئيس الأسبق مبارك والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والرئيس السابق مرسي ولم يجد أي رد فعل حياله، مما أدى إلى تفشي الظاهرة بصورة لا يمكن القبول بها في المجتمع المصري، تلك الظاهرة التي أصبحت تمثل خطرا ليس فقط على النساء بل على كل أفراد الأسرة المصرية في ضوء غياب قانون رادع للمتحرشين وتفعيله من أجل الوصول إلى شارع آمن للجميع.
مشروع القانون
قانون تجريم التحرش الجنسي
القانون رقم لسنة 2008 – بتعديل قانون العقوبات
الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه , وقد أصدرناه :
المادة الأولى :
تستبدل بعبارة هتك الإعراض وإفساد الأخلاق عبارة هتك الإعراض والتحرش الجنسي وإفساد الأخلاق في عنوان الباب الرابع من الكتاب الثالث - قانون العقوبات.
المادة الثانية :
يضاف إلى قانون العقوبات المواد, 278 مكرراً
المادة 278 مكرر:
كل من تحرش جنسياً بغيره سواء ذكر أو أنثى دون إرادته يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز إلفي جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين. ويكون التحرش بأفعال كالمس أو التتبع أو الملاحقة أو غيره وبألفاظ مباشرة جنسية أو خادشة للحياء أو غير مباشرة أو عبر التليفون أو الانترنت أو إرسال رسائل تحمل صور أو نصوصاً أو نقوشا جنسية.
فإذا وقع التحرش ممن له سلطة علي المتحرش به أو استغلال ظروف العمل أو وقع في أحد الأصول أو الفروع، أو متولي الرعاية أو التربية تكون العقوبة سنتين وغرامة ألفي جنيه.
إذا وقع التحرش من أكثر من شخص أو باستخدام السلاح ظاهر أو تحت التهديد، أو نتج عنه إصابة أو جرح تكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه
إذا وقع هذا التحرش على قاصر أو معاق ذهنيا أو بدنيا أو مصاب بمرض نفسي أو عقلي تكون العقوبة الحبس لا يقل عن سنه ولا يتجاوز الثلاث سنوات
وللقاضي توقيع أي تدابير أخري يراها مناسبة لذلك ( إحالة اللائحة للتفاصيل لمفهوم السلطة والظروف ) .
مذكرة إيضاحية
لمشروع وضع نص لجريمة التحرش الجنسي
أفرز الواقع المصري في الآونة الأخيرة ظاهرة ملحوظة هي ظاهرة التحرش الجنسي بالمرأة بشكل يمثل أحد أشكال العنف بالمرأة ففي حياتنا المعاصرة تزداد معاناة المرأة العاملة والدارسة و/أو التي تتحرك في الشارع سواء كانت فتاة أو متزوجة، هذا الانتهاك لخصوصيتها رغم إرادتها بما يمثل الاعتداء على حريتها الشخصية وعلى حصانتها النفسية والجسدية من أوان الإهانة والإذلال.
حيث أن أغلب النساء اللاتي تعرضن للتحرش الجنسي عانين من أمراض نفسية مثل القلق والسهر واللامبالاة والخوف والتعرض لكوابيس (من مشروع المجلس القومي للمرأة) .
ولا تقوم المرأة بالإبلاغ عن هذه الحوادث لأن إثباتها صعب والقانون لا يحدد نوع العقوبة حصريا فيما يتعلق بهذه الجريمة مما يؤدي إلى تزايدها نتيجة غياب الرادع القانوني لذا فقد استوجب الأمر استحداث نص قانوني واضح لهذه الجريمة وتحديد عقوبات واضحة ومحددة لهذا الفعل الغير شرعي
فضلا عن أهمية التحرك من خلال المجتمع وكافة مؤسساته طبقا لما ورد من توصيات في مائدة الحوار حول "غياب الرادع القانوني وأثره على المجتمع المصري" تتأكد أهمية استحداث هذا النص حيث أن نصوص قانون العقوبات المرتبطة بهذا الشأن لا تغطي موضوع التحرش الجنسي وإنما تغطي فقط أنواع أخرى من السلوك المجرم قانونا هذا وقد ارتؤى ضعف العقوبات المحددة لهذه الجرائم بقياسها بالتحرش الجنسي
إذن يحتاج المجتمع إلى أن يقوم المشرع المصري باستحداث هذه الجريمة مع مراجعة النصوص الأخرى وضبط المعاني والقيام بتنسيق العقوبات تبعا لخطورتها وضبط المعاني المرتبطة بكل جريمة و وضع نصوص محددة في الظروف التي تستدعي التشديد والتخفيف وتوسيع الخيارات بالنسبة لقاضي الدعوى يتحرك بداخلها ومن خلال العقوبات الأصلية والتكميلية والعقوبات التبعية وكذالك إضافة عدد من التدابير الاحترازية وذلك بالنص عليها في القانون، ولما كانت القاعدة أن النص القانوني يجب أن يكون عاما ومجردا ويحمل عقوبة أو جزاء.
فإن حصيلة المناقشات في هذه الظاهرة تؤكد أن التحرش الجنسي قد يرد على المرأة أو الطفل أو حتى الرجل وبوسائل عدة لذا فإن وضع نص يشمل كل هذا مهم جدا كرادع شخصي ورادع مجتمعي أيضا وشامل لكل أنواع التحرش وعلى جميع من يقوم بالتحرش وعلى المتحرش به أيا كان ونحن نعتقد أن الظروف المشددة في هذه الحالات :
1- أصول المجني عليه أو فروعه أو المتولين تربيته أو رعايته
2 - من له سلطة على المجني عليه (رب العمل – الموظفين العموميين – بالتعريف الوارد بالمادة رقم 119 مكرر عقوبات)
3 - كل من يسيء استخدام السلطة التي تخوله له مهامه
4 - إذا تعدد مرتكب الفعل المؤثم سواء بإرادتهم أو تنفيذ لأوامر صدرت لهم (الشرطة-السجون)
5 - مرتكب الفعل المؤثم بالسلاح أو بالتهديد
6 - من يستغل ظروف عمل مشترك أو علاقة خدمية (المحلات التجارية) أو اتفاق تعليمي أو تدريبي
7 - إذا ارتكب الفعل ليلا
الحالات التي تستوجب تشديد ولها علاقة بالمجني عليها
1 - حال كون التحرش على قاصر أو أنثى
2- أن يرتكب الفعل المؤثم ضد من هم عرضة للانتهاك لعلة ما أو عجز أو إعاقة بدنية أو نفسية
هذا مع أهمية تحديد ما إذا كان التحرش جنحة أم جناية
وكذلك الاستفادة من العقوبة التبعية والموجودة بقانون العقوبات (مادة 25 عقوبات) وكذلك التدابير الموجودة في مادة 19 مكرر، ويمكن الاستفادة من نص مادة 17 عقوبات فيما يتعلق بالوسائل والأدوات، ويمكن التنسيق بين النص المستحدث وكل من المواد 278 عقوبات التي تتحدث عن الفعل المخل بالحياء علانية و279 عقوبات والتي تتحدث عن ارتكاب الفعل ولو في غير علانية بحيث يتم شمول كل الحالات عن التحرش الجنسي وضبط تدرج العقوبة بينها
وجريمة التحرش الجنسي مهم أن تكون من جرائم الشكوى واقترح أن يكون النص على النحو الآتي:
يعاقب بالحبس كل من تحرش جنسياً بغيره سواء ذكر أو أنثى دون إرادته مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز إلفي جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين. ويكون التحرش بأفعال كالمس أو التتبع أو الملاحقة أو غيره وبألفاظ مباشرة جنسية أو خادشة للحياء أو غير مباشرة أو عبر التليفون أو الانترنت أو إرسال رسائل تحمل صور أو نصوصاً أو نقوشا جنسية.
فإذا وقع التحرش ممن له سلطة علي المتحرش به أو استغلال ظروف العمل أو وقع من أحد الأصول أو الفروع، أو متولي الرعاية أو التربية تكون العقوبة الحبس سنتين وغرامة لا تتجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا وقع التحرش من أكثر من شخص أو ليلا أو باستخدام السلاح أو تحت التهديد به، أو نتج عن هذا التحرش إصابة أو جرح تكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إذا وقع هذا التحرش على قاصر أو معاق ذهنيا أو بدنيا أو مصاب بمرض نفسي أو عقلي تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنه ولا يتجاوز ثلاث سنوات.
وللقاضي توقيع أي تدابير أخري يراها مناسبة لذلك وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير المناسبة.
وتشدد العقوبة في الحالات الآتية :
تذكر من المذكرة الإيضاحية الحالات التي يتم فها تشديد العقوبة سواء المتعلقة بالمتحرش أو بالمتحرش به وتضاعف العقوبات التبعية والتدابير الاحترازية ومنها التشغيل لصالح المجتمع في أي مرفق عام أو خدمي في مدة معينة يكون فيها حد أقصى وحد أدنى . وبالنسبة للموظف العام هناك تدابير كثيرة يمكن الاستهداء بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.