في ذكرى انتصارات أكتوبر، البحوث الإسلامية يطلق حملة "أمَّة لا تُقهَر" لغرس الانتماء الوطني    انطلاق أولى اجتماعات مناقشة اعتراض الرئيس على الإجراءات الجنائية    قبل إعلان الجدول الزمني، الخريطة المتوقعة لمرشحي الأحزاب بانتخابات النواب    ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية إلى 7.5 مليون طن منذ بداية 2025    بداية العمل بالتوقيت الشتوي في مصر 2025.. الموعد والفرق بين مواعيد المحال التجارية    عيار 21 يقفز.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة    استقرار نسبي في أسعار الفراخ بمحافظة المنيا يوم السبت 4 أكتوبر 2025 في المنيا    تعرف على أسعار الأسمنت اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 في المنيا    الإسكندرية تتوج بجائزة "Seoul" للمدن الذكية عن مشروع "إحياء منطقة طلمبات المكس"    وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك مع فرنسا    وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الهولندي    رئيس الوزراء الكندي يلتقي مع ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل    منتخب مصر يفوز على تشيلي ويحيي آماله في مونديال الشباب    مباريات اليوم السبت 4 أكتوبر 2025.. الأهلي والزمالك في صدارة الاهتمام وظهور محمد صلاح أمام تشيلسي    الزمالك في اختبار صعب أمام غزل المحلة لاستعادة صدارة الدوري    انخفاض الحرارة وسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس أكتوبر وتحذر من الشبورة    هيئة السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم    بسم فئران.. التحقيق مع متهمين بتسميم كلاب في حدائق الأهرام    التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 662 بلاغا واستغاثة خلال سبتمبر    دار الإفتاء توضح: حكم الصلاة بالحركات فقط دون قراءة سور أو أدعية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة قنا    «الصحة» تطلق برنامجًا تدريبيًا لرفع كفاءة فرق الجودة بالمنشآت الصحية    رئيس هيئة الرعاية الصحية يعلن نجاح أولى عمليات زراعة القوقعة بمستشفيات الهيئة في أسوان والسويس    وزير الخارجية يلتقي سفراء الدول الأفريقية المعتمدين لدى اليونسكو    مراسلات بدم الشهداء في حرب 1973.. حكاية المقاتل أحمد محمد جعفر.. الدم الطاهر على "الخطابات" يوثق البطولة ويؤكد التضحية .. الرسالة الأخيرة لم تصل إلى الشهيد لكنها وصلت إلى ضمير الوطن    رئيس الاتحاد يتكفل بإيواء وتعويض المتضررين من سقوط عقار غيط العنب بالإسكندرية    مواعيد مباريات اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة    إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالطريق الدائري بالفيوم    8 شهداء بينهم طفلان في قصف إسرائيلي على مدينة غزة وخان يونس    «الصحة» تطلق البرنامج التدريبي «درب فريقك» لتعزيز مهارات فرق الجودة بمنشآتها    اليوم.. محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في بولاق الدكرور    الخبراء يحذرون| الذكاء الاصطناعي يهدد سمعة الرموز ويفتح الباب لجرائم الابتزاز والتشهير    رغم تحذيراتنا المتكررة.. عودة «الحوت الأزرق» ليبتلع ضحية جديدة    سوما تكشف كواليس التعاون مع زوجها المايسترو مصطفى حلمي في ختام مهرجان الموسيقى العربية    هل إجازة 6 أكتوبر 2025 الإثنين أم الخميس؟ قرار الحكومة يحسم الجدل    اللواء مجدى مرسي عزيز: دمرنا 20 دبابة.. وحصلنا على خرائط ووثائق هامة    ثبتها حالا.. تردد قناة وناسة بيبي 2025 علي النايل سات وعرب سات لمتابعة برامج الأطفال    عبد الرحيم علي ينعى خالة الدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة    الجيش المصري.. درع الأمة في معركة الأمن والتنمية    فلسطين.. طائرات الاحتلال المسيّرة تطلق النار على شرق مدينة غزة    «نور عيون أمه».. كيف احتفلت أنغام بعيد ميلاد نجلها عمر؟ (صور)    بيطري بني سويف تنفذ ندوات بالمدارس للتوعية بمخاطر التعامل مع الكلاب الضالة    مباشر كأس العالم للشباب - مصر (0)-(1) تشيلي.. الحكم يرفض طلب نبيه    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الأقصر    عاجل - حماس: توافق وطني على إدارة غزة عبر مستقلين بمرجعية السلطة الفلسطينية    نسرح في زمان".. أغنية حميد الشاعري تزيّن أحداث فيلم "فيها إيه يعني"    الخولي ل "الفجر": معادلة النجاح تبدأ بالموهبة والثقافة    «عايزين تطلعوه عميل لإسرائيل!».. عمرو أديب يهدد هؤلاء: محدش يقرب من محمد صلاح    لبحث الجزر النيلية المعرضة للفيضانات.. تشكيل لجنة طوارئ لقياس منسوب النيل في سوهاج    تفاعل مع فيديوهات توثق شوارع مصر أثناء فيضان النيل قبل بناء السد العالي: «ذكريات.. كنا بنلعب في الماية»    هدافو دوري المحترفين بعد انتهاء مباريات الجولة السابعة.. حازم أبوسنة يتصدر    "مستقبل وطن" يتكفل بتسكين متضرري غرق أراضي طرح النهر بالمنوفية: من بكرة الصبح هنكون عندهم    سعر الجنيه الذهب في السوق المصري اليوم يسجل 41720 جنيها    تفاصيل موافقة حماس على خطة ترامب لإنهاء الحرب    محيط الرقبة «جرس إنذار» لأخطر الأمراض: يتضمن دهونا قد تؤثرا سلبا على «أعضاء حيوية»    الشطة الزيت.. سر الطعم الأصلي للكشري المصري    هل يجب الترتيب بين الصلوات الفائتة؟.. أمين الفتوى يجيب    مواقيت الصلاه في المنيا اليوم الجمعه 3 أكتوبر 2025 اعرفها بدقه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصري لحقوق المرأة يتقدم بمقترح مشروع قانون للتحرش الجنسي لرئيس الجمهورية
نشر في المشهد يوم 07 - 04 - 2014

قام المركز المصري لحقوق المرأة بالاستعانة بمجموعة من الخبراء القانونيين بإعدالد مقترح لمشروع قانون للتحرش الجنسي ومذكرته الإيضاحية بهدف القضاء على التحرش الجنسي، الذى انتشر فى مصر مؤخرا، وإذ يتقدم المركز بهذا المقترح لرئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور كي يكون عونا في إصدار قانون لعلاج هذه الظاهرة.
ويتميز مشروع القانون المقدم بالاستفادة من فلسفة العقاب التى تؤكد أن العقوبة الرادعة هى العقوبة المنفذة وليست بالضرورة المشددة ، لذا يدعو المركز إلى الاستفادة من العقوبة التبعية والموجودة بقانون العقوبات (مادة 25 عقوبات) وكذلك التدابير الموجودة في المادة 19 مكرر، ويمكن الاستفادة من نص مادة 17 عقوبات المتعلقة بالسلطة التقديرية للقضاة فيما يتعلق بالوسائل والأدوات، ويمكن التنسيق بين النص المستحدث وكل من المواد 278 عقوبات التي تتحدث عن الفعل المخل بالحياء علانية و279 عقوبات والتي تتحدث عن ارتكاب الفعل ولو في غير علانية بحيث يتم شمول كل الحالات عن التحرش الجنسي وضبط تدرج العقوبة بين
حيث يرى المركز حاجة المجتمع إلى أن يقوم المشرع المصري باستحداث نص لهذه الجريمة مع مراجعة النصوص الأخرى وضبط المعاني، والقيام بتنسيق العقوبات تبعاً لخطورتها وضبط المعاني المرتبطة بكل جريمة ووضع نصوص محددة في الظروف التي تستدعي التشديد والتخفيف وتوسيع الخيارات بالنسبة لقاضي الدعوى يتحرك بداخلها ومن خلال العقوبات الأصلية والتكميلية والعقوبات التبعية " مثل الخدمات العامة وغيرها من العقوبات المدنية " وكذالك إضافة عدد من التدابير الاحترازية ذلك بالنص عليها في القانون .
وجدير بالذكر أن هذا المقترح تم تقديمه من قبل إلى الرئيس الأسبق مبارك والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والرئيس السابق مرسي ولم يجد أي رد فعل حياله، مما أدى إلى تفشي الظاهرة بصورة لا يمكن القبول بها في المجتمع المصري، تلك الظاهرة التي أصبحت تمثل خطرا ليس فقط على النساء بل على كل أفراد الأسرة المصرية في ضوء غياب قانون رادع للمتحرشين وتفعيله من أجل الوصول إلى شارع آمن للجميع.
مشروع القانون
قانون تجريم التحرش الجنسي
القانون رقم لسنة 2008 – بتعديل قانون العقوبات
الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه , وقد أصدرناه :
المادة الأولى :
تستبدل بعبارة هتك الإعراض وإفساد الأخلاق عبارة هتك الإعراض والتحرش الجنسي وإفساد الأخلاق في عنوان الباب الرابع من الكتاب الثالث - قانون العقوبات.
المادة الثانية :
يضاف إلى قانون العقوبات المواد, 278 مكرراً
المادة 278 مكرر:
كل من تحرش جنسياً بغيره سواء ذكر أو أنثى دون إرادته يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز إلفي جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين. ويكون التحرش بأفعال كالمس أو التتبع أو الملاحقة أو غيره وبألفاظ مباشرة جنسية أو خادشة للحياء أو غير مباشرة أو عبر التليفون أو الانترنت أو إرسال رسائل تحمل صور أو نصوصاً أو نقوشا جنسية.
فإذا وقع التحرش ممن له سلطة علي المتحرش به أو استغلال ظروف العمل أو وقع في أحد الأصول أو الفروع، أو متولي الرعاية أو التربية تكون العقوبة سنتين وغرامة ألفي جنيه.
إذا وقع التحرش من أكثر من شخص أو باستخدام السلاح ظاهر أو تحت التهديد، أو نتج عنه إصابة أو جرح تكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه
إذا وقع هذا التحرش على قاصر أو معاق ذهنيا أو بدنيا أو مصاب بمرض نفسي أو عقلي تكون العقوبة الحبس لا يقل عن سنه ولا يتجاوز الثلاث سنوات
وللقاضي توقيع أي تدابير أخري يراها مناسبة لذلك ( إحالة اللائحة للتفاصيل لمفهوم السلطة والظروف ) .
مذكرة إيضاحية
لمشروع وضع نص لجريمة التحرش الجنسي
أفرز الواقع المصري في الآونة الأخيرة ظاهرة ملحوظة هي ظاهرة التحرش الجنسي بالمرأة بشكل يمثل أحد أشكال العنف بالمرأة ففي حياتنا المعاصرة تزداد معاناة المرأة العاملة والدارسة و/أو التي تتحرك في الشارع سواء كانت فتاة أو متزوجة، هذا الانتهاك لخصوصيتها رغم إرادتها بما يمثل الاعتداء على حريتها الشخصية وعلى حصانتها النفسية والجسدية من أوان الإهانة والإذلال.
حيث أن أغلب النساء اللاتي تعرضن للتحرش الجنسي عانين من أمراض نفسية مثل القلق والسهر واللامبالاة والخوف والتعرض لكوابيس (من مشروع المجلس القومي للمرأة) .
ولا تقوم المرأة بالإبلاغ عن هذه الحوادث لأن إثباتها صعب والقانون لا يحدد نوع العقوبة حصريا فيما يتعلق بهذه الجريمة مما يؤدي إلى تزايدها نتيجة غياب الرادع القانوني لذا فقد استوجب الأمر استحداث نص قانوني واضح لهذه الجريمة وتحديد عقوبات واضحة ومحددة لهذا الفعل الغير شرعي
فضلا عن أهمية التحرك من خلال المجتمع وكافة مؤسساته طبقا لما ورد من توصيات في مائدة الحوار حول "غياب الرادع القانوني وأثره على المجتمع المصري" تتأكد أهمية استحداث هذا النص حيث أن نصوص قانون العقوبات المرتبطة بهذا الشأن لا تغطي موضوع التحرش الجنسي وإنما تغطي فقط أنواع أخرى من السلوك المجرم قانونا هذا وقد ارتؤى ضعف العقوبات المحددة لهذه الجرائم بقياسها بالتحرش الجنسي
إذن يحتاج المجتمع إلى أن يقوم المشرع المصري باستحداث هذه الجريمة مع مراجعة النصوص الأخرى وضبط المعاني والقيام بتنسيق العقوبات تبعا لخطورتها وضبط المعاني المرتبطة بكل جريمة و وضع نصوص محددة في الظروف التي تستدعي التشديد والتخفيف وتوسيع الخيارات بالنسبة لقاضي الدعوى يتحرك بداخلها ومن خلال العقوبات الأصلية والتكميلية والعقوبات التبعية وكذالك إضافة عدد من التدابير الاحترازية وذلك بالنص عليها في القانون، ولما كانت القاعدة أن النص القانوني يجب أن يكون عاما ومجردا ويحمل عقوبة أو جزاء.
فإن حصيلة المناقشات في هذه الظاهرة تؤكد أن التحرش الجنسي قد يرد على المرأة أو الطفل أو حتى الرجل وبوسائل عدة لذا فإن وضع نص يشمل كل هذا مهم جدا كرادع شخصي ورادع مجتمعي أيضا وشامل لكل أنواع التحرش وعلى جميع من يقوم بالتحرش وعلى المتحرش به أيا كان ونحن نعتقد أن الظروف المشددة في هذه الحالات :
1- أصول المجني عليه أو فروعه أو المتولين تربيته أو رعايته
2 - من له سلطة على المجني عليه (رب العمل – الموظفين العموميين – بالتعريف الوارد بالمادة رقم 119 مكرر عقوبات)
3 - كل من يسيء استخدام السلطة التي تخوله له مهامه
4 - إذا تعدد مرتكب الفعل المؤثم سواء بإرادتهم أو تنفيذ لأوامر صدرت لهم (الشرطة-السجون)
5 - مرتكب الفعل المؤثم بالسلاح أو بالتهديد
6 - من يستغل ظروف عمل مشترك أو علاقة خدمية (المحلات التجارية) أو اتفاق تعليمي أو تدريبي
7 - إذا ارتكب الفعل ليلا
الحالات التي تستوجب تشديد ولها علاقة بالمجني عليها
1 - حال كون التحرش على قاصر أو أنثى
2- أن يرتكب الفعل المؤثم ضد من هم عرضة للانتهاك لعلة ما أو عجز أو إعاقة بدنية أو نفسية
هذا مع أهمية تحديد ما إذا كان التحرش جنحة أم جناية
وكذلك الاستفادة من العقوبة التبعية والموجودة بقانون العقوبات (مادة 25 عقوبات) وكذلك التدابير الموجودة في مادة 19 مكرر، ويمكن الاستفادة من نص مادة 17 عقوبات فيما يتعلق بالوسائل والأدوات، ويمكن التنسيق بين النص المستحدث وكل من المواد 278 عقوبات التي تتحدث عن الفعل المخل بالحياء علانية و279 عقوبات والتي تتحدث عن ارتكاب الفعل ولو في غير علانية بحيث يتم شمول كل الحالات عن التحرش الجنسي وضبط تدرج العقوبة بينها
وجريمة التحرش الجنسي مهم أن تكون من جرائم الشكوى واقترح أن يكون النص على النحو الآتي:
يعاقب بالحبس كل من تحرش جنسياً بغيره سواء ذكر أو أنثى دون إرادته مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز إلفي جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين. ويكون التحرش بأفعال كالمس أو التتبع أو الملاحقة أو غيره وبألفاظ مباشرة جنسية أو خادشة للحياء أو غير مباشرة أو عبر التليفون أو الانترنت أو إرسال رسائل تحمل صور أو نصوصاً أو نقوشا جنسية.
فإذا وقع التحرش ممن له سلطة علي المتحرش به أو استغلال ظروف العمل أو وقع من أحد الأصول أو الفروع، أو متولي الرعاية أو التربية تكون العقوبة الحبس سنتين وغرامة لا تتجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا وقع التحرش من أكثر من شخص أو ليلا أو باستخدام السلاح أو تحت التهديد به، أو نتج عن هذا التحرش إصابة أو جرح تكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إذا وقع هذا التحرش على قاصر أو معاق ذهنيا أو بدنيا أو مصاب بمرض نفسي أو عقلي تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنه ولا يتجاوز ثلاث سنوات.
وللقاضي توقيع أي تدابير أخري يراها مناسبة لذلك وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير المناسبة.
وتشدد العقوبة في الحالات الآتية :
تذكر من المذكرة الإيضاحية الحالات التي يتم فها تشديد العقوبة سواء المتعلقة بالمتحرش أو بالمتحرش به وتضاعف العقوبات التبعية والتدابير الاحترازية ومنها التشغيل لصالح المجتمع في أي مرفق عام أو خدمي في مدة معينة يكون فيها حد أقصى وحد أدنى . وبالنسبة للموظف العام هناك تدابير كثيرة يمكن الاستهداء بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.