محافظ شمال سيناء يلتقي المتضررين من «إزالات ميناء العريش»    محافظ شمال سيناء يلتقى رئيس جامعة العريش    ترامب يترقب لقاء بوتين وزيلينسكي: «أريد أن أرى ما سيحدث»    فرنسا: تصريحات نتنياهو ل«ماركون» لن تمر دون رد    إدانة أممية: إسرائيل تقوّض العمل الإنساني وتقتل 181 إغاثيًا في غزة    بيراميدز معترضًا على التحكيم: «لماذا نحصل على بطاقات حمراء بالجملة؟»    حسام المندوه: بيع «وحدت أكتوبر» قانوني.. والأرض تحدد مصير النادي    اتحاد الكرة مهنئا محمد صلاح: إنجاز لم يتحقق من قبل    نبيل الكوكي: التعادل أمام بيراميدز نتيجة مقبولة.. والروح القتالية سر عودة المصري    مصدر أمني ينفي تداول مكالمة إباحية لشخص يدعي أنه مساعد وزير الداخلية    مصطفى قمر يهنئ عمرو دياب بألبومه الجديد: هعملك أغنية مخصوص    جولة ميدانية لنائب محافظ قنا لمتابعة انتظام عمل الوحدات الصحية    تأجيل الجمعية العمومية لشعبة المحررين الاقتصاديين ل26 أغسطس    والدة شيماء جمال بعد إعدام القاضي أيمن حجاج وشريكه: كدا أقدر آخد عزاها وهدبح عجل    شديد الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء    ارتفاع الصادرات المصرية بنسبة 22% في النصف الأول من 2025    ب 3 رصاصات غادرة، نهاية مأساوية ل "ملكة نيويورك" عن عمر يناهز 33 عاما (صور)    محافظ دمياط يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات    أكلة لذيذة واقتصادية، طريقة عمل كفتة الأرز    بعد الإسماعيلي.. بيراميدز منتقدا التحكيم: 4 حالات طرد فى 3 مباريات فقط بالدورى    ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي في مرحلة التخطيط حاليا    بالزغاريد والدموع.. والدة شيماء جمال تعلن موعد العزاء.. وتؤكد: ربنا رجعلها حقها    تنفيذ حكم الإعدام فى قتلة الإعلامية شيماء جمال.. والأسرة تعلن موعد العزاء    الإسماعيلي: لن نصمت على أخطاء الحكام تجاهنا    موعد مباراة منتخب مصر أمام الكاميرون في ربع نهائي الأفروباسكت    1 سبتمر.. اختبار حاصلى الثانوية العامة السعودية للالتحاق بالجامعات الحكومية    ملخص وأهداف مباراة الريال ضد أوساسونا فى الدوري الإسباني    نقابة الصحفيين تعلن المرشحون للفوز بجائزة محمد عيسى الشرقاوي «للتغطية الخارجية»    «كنت بفرح بالهدايا زي الأطفال».. أنوسة كوتة تستعيد ذكريات زوجها الراحل محمد رحيم في عيد ميلاده    المقاولون العرب يهنئ محمد صلاح    هشام يكن: محمد صلاح لاعب كبير.. ومنحته فرصته الأولى مع منتخب الناشئين    تنفيذ حكم الإعدام في قاتل المذيعة شيماء جمال وشريكه    عاجل.. تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل الإعلامية شيماء جمال وشريكه بعد تأييد النقض    أسعار الفراخ البيضاء والبلدي وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025    تخريج دفعة جديدة من دبلومة العلوم اللاهوتية والكنسية بإكليريكية الإسكندرية بيد قداسة البابا    حملة مسائية بحي عتاقة لإزالة الإشغالات وفتح السيولة المرورية بشوارع السويس.. صور    رئيس وكالة «جايكا» اليابانية مع انعقاد قمة «التيكاد»: إفريقيا ذات تنوع وفرص غير عادية    شاهد.. رد فعل فتاة في أمريكا تتذوق طعم «العيش البلدي المصري» لأول مرة    بعيدًا عن الشائعات.. محمود سعد يطمئن جمهور أنغام على حالتها الصحية    هشام يكن: أنا أول من ضم محمد صلاح لمنتخب مصر لأنه لاعب كبير    عملية «الحصاد».. حكاية «تكنيك نازي» تستخدمه إسرائيل لقتل الفلسطينيين في غزة    «مصنوعة خصيصًا لها».. هدية فاخرة ل«الدكتورة يومي» من زوجها الملياردير تثير تفاعلًا (فيديو)    حدث بالفن| سرقة فنانة ورقص منى زكي وأحمد حلمي وتعليق دينا الشربيني على توقف فيلمها مع كريم محمود عبدالعزيز    السيطرة على حريق بأسطح منازل بمدينة الأقصر وإصابة 6 مواطنين باختناقات طفيفة    رسميا الآن بعد الارتفاع.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025    الرقابة على الصادرات: 24.5 مليار دولار قيمة صادرات مصر في النصف الأول من 2025    «الإسكان» توضح أسباب سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك    تحتوي على مواد مسرطنة، خبيرة تغذية تكشف أضرار النودلز (فيديو)    رئيس الرقابة على الصادرات: معمل اختبار الطفايات المصري الثالث عالميا بقدرات فريدة    هل الكلام أثناء الوضوء يبطله؟.. أمين الفتوى يجيب    تعدّى على أبيه دفاعاً عن أمه.. والأم تسأل عن الحكم وأمين الفتوى يرد    كيف تعرف أن الله يحبك؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    أمين الفتوى ل الستات مايعرفوش يكدبوا: لا توجد صداقة بين الرجل والمرأة.. فيديو    4374 فُرصة عمل جديدة في 12 محافظة بحد أدنى 7 آلاف جنيه    الشيخ خالد الجندى: افعلوا هذه الأمور ابتغاء مرضاة الله    وكيل تعليم بالأقصر يتفقد التدريب العملي لطلاب الثانوية الفندقية على أساسيات المطبخ الإيطالي    بالصور- افتتاح مقر التأمين الصحي بواحة بلاط في الوادي الجديد    «100 يوم صحة» تقدم 52.9 مليون خدمة طبية مجانية خلال 34 يومًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصري لحقوق المرأة يتقدم بمقترح مشروع قانون للتحرش الجنسي لرئيس الجمهورية
نشر في المشهد يوم 07 - 04 - 2014

قام المركز المصري لحقوق المرأة بالاستعانة بمجموعة من الخبراء القانونيين بإعدالد مقترح لمشروع قانون للتحرش الجنسي ومذكرته الإيضاحية بهدف القضاء على التحرش الجنسي، الذى انتشر فى مصر مؤخرا، وإذ يتقدم المركز بهذا المقترح لرئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور كي يكون عونا في إصدار قانون لعلاج هذه الظاهرة.
ويتميز مشروع القانون المقدم بالاستفادة من فلسفة العقاب التى تؤكد أن العقوبة الرادعة هى العقوبة المنفذة وليست بالضرورة المشددة ، لذا يدعو المركز إلى الاستفادة من العقوبة التبعية والموجودة بقانون العقوبات (مادة 25 عقوبات) وكذلك التدابير الموجودة في المادة 19 مكرر، ويمكن الاستفادة من نص مادة 17 عقوبات المتعلقة بالسلطة التقديرية للقضاة فيما يتعلق بالوسائل والأدوات، ويمكن التنسيق بين النص المستحدث وكل من المواد 278 عقوبات التي تتحدث عن الفعل المخل بالحياء علانية و279 عقوبات والتي تتحدث عن ارتكاب الفعل ولو في غير علانية بحيث يتم شمول كل الحالات عن التحرش الجنسي وضبط تدرج العقوبة بين
حيث يرى المركز حاجة المجتمع إلى أن يقوم المشرع المصري باستحداث نص لهذه الجريمة مع مراجعة النصوص الأخرى وضبط المعاني، والقيام بتنسيق العقوبات تبعاً لخطورتها وضبط المعاني المرتبطة بكل جريمة ووضع نصوص محددة في الظروف التي تستدعي التشديد والتخفيف وتوسيع الخيارات بالنسبة لقاضي الدعوى يتحرك بداخلها ومن خلال العقوبات الأصلية والتكميلية والعقوبات التبعية " مثل الخدمات العامة وغيرها من العقوبات المدنية " وكذالك إضافة عدد من التدابير الاحترازية ذلك بالنص عليها في القانون .
وجدير بالذكر أن هذا المقترح تم تقديمه من قبل إلى الرئيس الأسبق مبارك والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والرئيس السابق مرسي ولم يجد أي رد فعل حياله، مما أدى إلى تفشي الظاهرة بصورة لا يمكن القبول بها في المجتمع المصري، تلك الظاهرة التي أصبحت تمثل خطرا ليس فقط على النساء بل على كل أفراد الأسرة المصرية في ضوء غياب قانون رادع للمتحرشين وتفعيله من أجل الوصول إلى شارع آمن للجميع.
مشروع القانون
قانون تجريم التحرش الجنسي
القانون رقم لسنة 2008 – بتعديل قانون العقوبات
الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه , وقد أصدرناه :
المادة الأولى :
تستبدل بعبارة هتك الإعراض وإفساد الأخلاق عبارة هتك الإعراض والتحرش الجنسي وإفساد الأخلاق في عنوان الباب الرابع من الكتاب الثالث - قانون العقوبات.
المادة الثانية :
يضاف إلى قانون العقوبات المواد, 278 مكرراً
المادة 278 مكرر:
كل من تحرش جنسياً بغيره سواء ذكر أو أنثى دون إرادته يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز إلفي جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين. ويكون التحرش بأفعال كالمس أو التتبع أو الملاحقة أو غيره وبألفاظ مباشرة جنسية أو خادشة للحياء أو غير مباشرة أو عبر التليفون أو الانترنت أو إرسال رسائل تحمل صور أو نصوصاً أو نقوشا جنسية.
فإذا وقع التحرش ممن له سلطة علي المتحرش به أو استغلال ظروف العمل أو وقع في أحد الأصول أو الفروع، أو متولي الرعاية أو التربية تكون العقوبة سنتين وغرامة ألفي جنيه.
إذا وقع التحرش من أكثر من شخص أو باستخدام السلاح ظاهر أو تحت التهديد، أو نتج عنه إصابة أو جرح تكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه
إذا وقع هذا التحرش على قاصر أو معاق ذهنيا أو بدنيا أو مصاب بمرض نفسي أو عقلي تكون العقوبة الحبس لا يقل عن سنه ولا يتجاوز الثلاث سنوات
وللقاضي توقيع أي تدابير أخري يراها مناسبة لذلك ( إحالة اللائحة للتفاصيل لمفهوم السلطة والظروف ) .
مذكرة إيضاحية
لمشروع وضع نص لجريمة التحرش الجنسي
أفرز الواقع المصري في الآونة الأخيرة ظاهرة ملحوظة هي ظاهرة التحرش الجنسي بالمرأة بشكل يمثل أحد أشكال العنف بالمرأة ففي حياتنا المعاصرة تزداد معاناة المرأة العاملة والدارسة و/أو التي تتحرك في الشارع سواء كانت فتاة أو متزوجة، هذا الانتهاك لخصوصيتها رغم إرادتها بما يمثل الاعتداء على حريتها الشخصية وعلى حصانتها النفسية والجسدية من أوان الإهانة والإذلال.
حيث أن أغلب النساء اللاتي تعرضن للتحرش الجنسي عانين من أمراض نفسية مثل القلق والسهر واللامبالاة والخوف والتعرض لكوابيس (من مشروع المجلس القومي للمرأة) .
ولا تقوم المرأة بالإبلاغ عن هذه الحوادث لأن إثباتها صعب والقانون لا يحدد نوع العقوبة حصريا فيما يتعلق بهذه الجريمة مما يؤدي إلى تزايدها نتيجة غياب الرادع القانوني لذا فقد استوجب الأمر استحداث نص قانوني واضح لهذه الجريمة وتحديد عقوبات واضحة ومحددة لهذا الفعل الغير شرعي
فضلا عن أهمية التحرك من خلال المجتمع وكافة مؤسساته طبقا لما ورد من توصيات في مائدة الحوار حول "غياب الرادع القانوني وأثره على المجتمع المصري" تتأكد أهمية استحداث هذا النص حيث أن نصوص قانون العقوبات المرتبطة بهذا الشأن لا تغطي موضوع التحرش الجنسي وإنما تغطي فقط أنواع أخرى من السلوك المجرم قانونا هذا وقد ارتؤى ضعف العقوبات المحددة لهذه الجرائم بقياسها بالتحرش الجنسي
إذن يحتاج المجتمع إلى أن يقوم المشرع المصري باستحداث هذه الجريمة مع مراجعة النصوص الأخرى وضبط المعاني والقيام بتنسيق العقوبات تبعا لخطورتها وضبط المعاني المرتبطة بكل جريمة و وضع نصوص محددة في الظروف التي تستدعي التشديد والتخفيف وتوسيع الخيارات بالنسبة لقاضي الدعوى يتحرك بداخلها ومن خلال العقوبات الأصلية والتكميلية والعقوبات التبعية وكذالك إضافة عدد من التدابير الاحترازية وذلك بالنص عليها في القانون، ولما كانت القاعدة أن النص القانوني يجب أن يكون عاما ومجردا ويحمل عقوبة أو جزاء.
فإن حصيلة المناقشات في هذه الظاهرة تؤكد أن التحرش الجنسي قد يرد على المرأة أو الطفل أو حتى الرجل وبوسائل عدة لذا فإن وضع نص يشمل كل هذا مهم جدا كرادع شخصي ورادع مجتمعي أيضا وشامل لكل أنواع التحرش وعلى جميع من يقوم بالتحرش وعلى المتحرش به أيا كان ونحن نعتقد أن الظروف المشددة في هذه الحالات :
1- أصول المجني عليه أو فروعه أو المتولين تربيته أو رعايته
2 - من له سلطة على المجني عليه (رب العمل – الموظفين العموميين – بالتعريف الوارد بالمادة رقم 119 مكرر عقوبات)
3 - كل من يسيء استخدام السلطة التي تخوله له مهامه
4 - إذا تعدد مرتكب الفعل المؤثم سواء بإرادتهم أو تنفيذ لأوامر صدرت لهم (الشرطة-السجون)
5 - مرتكب الفعل المؤثم بالسلاح أو بالتهديد
6 - من يستغل ظروف عمل مشترك أو علاقة خدمية (المحلات التجارية) أو اتفاق تعليمي أو تدريبي
7 - إذا ارتكب الفعل ليلا
الحالات التي تستوجب تشديد ولها علاقة بالمجني عليها
1 - حال كون التحرش على قاصر أو أنثى
2- أن يرتكب الفعل المؤثم ضد من هم عرضة للانتهاك لعلة ما أو عجز أو إعاقة بدنية أو نفسية
هذا مع أهمية تحديد ما إذا كان التحرش جنحة أم جناية
وكذلك الاستفادة من العقوبة التبعية والموجودة بقانون العقوبات (مادة 25 عقوبات) وكذلك التدابير الموجودة في مادة 19 مكرر، ويمكن الاستفادة من نص مادة 17 عقوبات فيما يتعلق بالوسائل والأدوات، ويمكن التنسيق بين النص المستحدث وكل من المواد 278 عقوبات التي تتحدث عن الفعل المخل بالحياء علانية و279 عقوبات والتي تتحدث عن ارتكاب الفعل ولو في غير علانية بحيث يتم شمول كل الحالات عن التحرش الجنسي وضبط تدرج العقوبة بينها
وجريمة التحرش الجنسي مهم أن تكون من جرائم الشكوى واقترح أن يكون النص على النحو الآتي:
يعاقب بالحبس كل من تحرش جنسياً بغيره سواء ذكر أو أنثى دون إرادته مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز إلفي جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين. ويكون التحرش بأفعال كالمس أو التتبع أو الملاحقة أو غيره وبألفاظ مباشرة جنسية أو خادشة للحياء أو غير مباشرة أو عبر التليفون أو الانترنت أو إرسال رسائل تحمل صور أو نصوصاً أو نقوشا جنسية.
فإذا وقع التحرش ممن له سلطة علي المتحرش به أو استغلال ظروف العمل أو وقع من أحد الأصول أو الفروع، أو متولي الرعاية أو التربية تكون العقوبة الحبس سنتين وغرامة لا تتجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا وقع التحرش من أكثر من شخص أو ليلا أو باستخدام السلاح أو تحت التهديد به، أو نتج عن هذا التحرش إصابة أو جرح تكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إذا وقع هذا التحرش على قاصر أو معاق ذهنيا أو بدنيا أو مصاب بمرض نفسي أو عقلي تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنه ولا يتجاوز ثلاث سنوات.
وللقاضي توقيع أي تدابير أخري يراها مناسبة لذلك وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير المناسبة.
وتشدد العقوبة في الحالات الآتية :
تذكر من المذكرة الإيضاحية الحالات التي يتم فها تشديد العقوبة سواء المتعلقة بالمتحرش أو بالمتحرش به وتضاعف العقوبات التبعية والتدابير الاحترازية ومنها التشغيل لصالح المجتمع في أي مرفق عام أو خدمي في مدة معينة يكون فيها حد أقصى وحد أدنى . وبالنسبة للموظف العام هناك تدابير كثيرة يمكن الاستهداء بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.