«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصري لحقوق المرأة يتقدم بمقترح مشروع قانون للتحرش الجنسي لرئيس الجمهورية
نشر في المشهد يوم 07 - 04 - 2014

قام المركز المصري لحقوق المرأة بالاستعانة بمجموعة من الخبراء القانونيين بإعدالد مقترح لمشروع قانون للتحرش الجنسي ومذكرته الإيضاحية بهدف القضاء على التحرش الجنسي، الذى انتشر فى مصر مؤخرا، وإذ يتقدم المركز بهذا المقترح لرئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور كي يكون عونا في إصدار قانون لعلاج هذه الظاهرة.
ويتميز مشروع القانون المقدم بالاستفادة من فلسفة العقاب التى تؤكد أن العقوبة الرادعة هى العقوبة المنفذة وليست بالضرورة المشددة ، لذا يدعو المركز إلى الاستفادة من العقوبة التبعية والموجودة بقانون العقوبات (مادة 25 عقوبات) وكذلك التدابير الموجودة في المادة 19 مكرر، ويمكن الاستفادة من نص مادة 17 عقوبات المتعلقة بالسلطة التقديرية للقضاة فيما يتعلق بالوسائل والأدوات، ويمكن التنسيق بين النص المستحدث وكل من المواد 278 عقوبات التي تتحدث عن الفعل المخل بالحياء علانية و279 عقوبات والتي تتحدث عن ارتكاب الفعل ولو في غير علانية بحيث يتم شمول كل الحالات عن التحرش الجنسي وضبط تدرج العقوبة بين
حيث يرى المركز حاجة المجتمع إلى أن يقوم المشرع المصري باستحداث نص لهذه الجريمة مع مراجعة النصوص الأخرى وضبط المعاني، والقيام بتنسيق العقوبات تبعاً لخطورتها وضبط المعاني المرتبطة بكل جريمة ووضع نصوص محددة في الظروف التي تستدعي التشديد والتخفيف وتوسيع الخيارات بالنسبة لقاضي الدعوى يتحرك بداخلها ومن خلال العقوبات الأصلية والتكميلية والعقوبات التبعية " مثل الخدمات العامة وغيرها من العقوبات المدنية " وكذالك إضافة عدد من التدابير الاحترازية ذلك بالنص عليها في القانون .
وجدير بالذكر أن هذا المقترح تم تقديمه من قبل إلى الرئيس الأسبق مبارك والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والرئيس السابق مرسي ولم يجد أي رد فعل حياله، مما أدى إلى تفشي الظاهرة بصورة لا يمكن القبول بها في المجتمع المصري، تلك الظاهرة التي أصبحت تمثل خطرا ليس فقط على النساء بل على كل أفراد الأسرة المصرية في ضوء غياب قانون رادع للمتحرشين وتفعيله من أجل الوصول إلى شارع آمن للجميع.
مشروع القانون
قانون تجريم التحرش الجنسي
القانون رقم لسنة 2008 – بتعديل قانون العقوبات
الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه , وقد أصدرناه :
المادة الأولى :
تستبدل بعبارة هتك الإعراض وإفساد الأخلاق عبارة هتك الإعراض والتحرش الجنسي وإفساد الأخلاق في عنوان الباب الرابع من الكتاب الثالث - قانون العقوبات.
المادة الثانية :
يضاف إلى قانون العقوبات المواد, 278 مكرراً
المادة 278 مكرر:
كل من تحرش جنسياً بغيره سواء ذكر أو أنثى دون إرادته يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز إلفي جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين. ويكون التحرش بأفعال كالمس أو التتبع أو الملاحقة أو غيره وبألفاظ مباشرة جنسية أو خادشة للحياء أو غير مباشرة أو عبر التليفون أو الانترنت أو إرسال رسائل تحمل صور أو نصوصاً أو نقوشا جنسية.
فإذا وقع التحرش ممن له سلطة علي المتحرش به أو استغلال ظروف العمل أو وقع في أحد الأصول أو الفروع، أو متولي الرعاية أو التربية تكون العقوبة سنتين وغرامة ألفي جنيه.
إذا وقع التحرش من أكثر من شخص أو باستخدام السلاح ظاهر أو تحت التهديد، أو نتج عنه إصابة أو جرح تكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه
إذا وقع هذا التحرش على قاصر أو معاق ذهنيا أو بدنيا أو مصاب بمرض نفسي أو عقلي تكون العقوبة الحبس لا يقل عن سنه ولا يتجاوز الثلاث سنوات
وللقاضي توقيع أي تدابير أخري يراها مناسبة لذلك ( إحالة اللائحة للتفاصيل لمفهوم السلطة والظروف ) .
مذكرة إيضاحية
لمشروع وضع نص لجريمة التحرش الجنسي
أفرز الواقع المصري في الآونة الأخيرة ظاهرة ملحوظة هي ظاهرة التحرش الجنسي بالمرأة بشكل يمثل أحد أشكال العنف بالمرأة ففي حياتنا المعاصرة تزداد معاناة المرأة العاملة والدارسة و/أو التي تتحرك في الشارع سواء كانت فتاة أو متزوجة، هذا الانتهاك لخصوصيتها رغم إرادتها بما يمثل الاعتداء على حريتها الشخصية وعلى حصانتها النفسية والجسدية من أوان الإهانة والإذلال.
حيث أن أغلب النساء اللاتي تعرضن للتحرش الجنسي عانين من أمراض نفسية مثل القلق والسهر واللامبالاة والخوف والتعرض لكوابيس (من مشروع المجلس القومي للمرأة) .
ولا تقوم المرأة بالإبلاغ عن هذه الحوادث لأن إثباتها صعب والقانون لا يحدد نوع العقوبة حصريا فيما يتعلق بهذه الجريمة مما يؤدي إلى تزايدها نتيجة غياب الرادع القانوني لذا فقد استوجب الأمر استحداث نص قانوني واضح لهذه الجريمة وتحديد عقوبات واضحة ومحددة لهذا الفعل الغير شرعي
فضلا عن أهمية التحرك من خلال المجتمع وكافة مؤسساته طبقا لما ورد من توصيات في مائدة الحوار حول "غياب الرادع القانوني وأثره على المجتمع المصري" تتأكد أهمية استحداث هذا النص حيث أن نصوص قانون العقوبات المرتبطة بهذا الشأن لا تغطي موضوع التحرش الجنسي وإنما تغطي فقط أنواع أخرى من السلوك المجرم قانونا هذا وقد ارتؤى ضعف العقوبات المحددة لهذه الجرائم بقياسها بالتحرش الجنسي
إذن يحتاج المجتمع إلى أن يقوم المشرع المصري باستحداث هذه الجريمة مع مراجعة النصوص الأخرى وضبط المعاني والقيام بتنسيق العقوبات تبعا لخطورتها وضبط المعاني المرتبطة بكل جريمة و وضع نصوص محددة في الظروف التي تستدعي التشديد والتخفيف وتوسيع الخيارات بالنسبة لقاضي الدعوى يتحرك بداخلها ومن خلال العقوبات الأصلية والتكميلية والعقوبات التبعية وكذالك إضافة عدد من التدابير الاحترازية وذلك بالنص عليها في القانون، ولما كانت القاعدة أن النص القانوني يجب أن يكون عاما ومجردا ويحمل عقوبة أو جزاء.
فإن حصيلة المناقشات في هذه الظاهرة تؤكد أن التحرش الجنسي قد يرد على المرأة أو الطفل أو حتى الرجل وبوسائل عدة لذا فإن وضع نص يشمل كل هذا مهم جدا كرادع شخصي ورادع مجتمعي أيضا وشامل لكل أنواع التحرش وعلى جميع من يقوم بالتحرش وعلى المتحرش به أيا كان ونحن نعتقد أن الظروف المشددة في هذه الحالات :
1- أصول المجني عليه أو فروعه أو المتولين تربيته أو رعايته
2 - من له سلطة على المجني عليه (رب العمل – الموظفين العموميين – بالتعريف الوارد بالمادة رقم 119 مكرر عقوبات)
3 - كل من يسيء استخدام السلطة التي تخوله له مهامه
4 - إذا تعدد مرتكب الفعل المؤثم سواء بإرادتهم أو تنفيذ لأوامر صدرت لهم (الشرطة-السجون)
5 - مرتكب الفعل المؤثم بالسلاح أو بالتهديد
6 - من يستغل ظروف عمل مشترك أو علاقة خدمية (المحلات التجارية) أو اتفاق تعليمي أو تدريبي
7 - إذا ارتكب الفعل ليلا
الحالات التي تستوجب تشديد ولها علاقة بالمجني عليها
1 - حال كون التحرش على قاصر أو أنثى
2- أن يرتكب الفعل المؤثم ضد من هم عرضة للانتهاك لعلة ما أو عجز أو إعاقة بدنية أو نفسية
هذا مع أهمية تحديد ما إذا كان التحرش جنحة أم جناية
وكذلك الاستفادة من العقوبة التبعية والموجودة بقانون العقوبات (مادة 25 عقوبات) وكذلك التدابير الموجودة في مادة 19 مكرر، ويمكن الاستفادة من نص مادة 17 عقوبات فيما يتعلق بالوسائل والأدوات، ويمكن التنسيق بين النص المستحدث وكل من المواد 278 عقوبات التي تتحدث عن الفعل المخل بالحياء علانية و279 عقوبات والتي تتحدث عن ارتكاب الفعل ولو في غير علانية بحيث يتم شمول كل الحالات عن التحرش الجنسي وضبط تدرج العقوبة بينها
وجريمة التحرش الجنسي مهم أن تكون من جرائم الشكوى واقترح أن يكون النص على النحو الآتي:
يعاقب بالحبس كل من تحرش جنسياً بغيره سواء ذكر أو أنثى دون إرادته مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز إلفي جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين. ويكون التحرش بأفعال كالمس أو التتبع أو الملاحقة أو غيره وبألفاظ مباشرة جنسية أو خادشة للحياء أو غير مباشرة أو عبر التليفون أو الانترنت أو إرسال رسائل تحمل صور أو نصوصاً أو نقوشا جنسية.
فإذا وقع التحرش ممن له سلطة علي المتحرش به أو استغلال ظروف العمل أو وقع من أحد الأصول أو الفروع، أو متولي الرعاية أو التربية تكون العقوبة الحبس سنتين وغرامة لا تتجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا وقع التحرش من أكثر من شخص أو ليلا أو باستخدام السلاح أو تحت التهديد به، أو نتج عن هذا التحرش إصابة أو جرح تكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إذا وقع هذا التحرش على قاصر أو معاق ذهنيا أو بدنيا أو مصاب بمرض نفسي أو عقلي تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنه ولا يتجاوز ثلاث سنوات.
وللقاضي توقيع أي تدابير أخري يراها مناسبة لذلك وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير المناسبة.
وتشدد العقوبة في الحالات الآتية :
تذكر من المذكرة الإيضاحية الحالات التي يتم فها تشديد العقوبة سواء المتعلقة بالمتحرش أو بالمتحرش به وتضاعف العقوبات التبعية والتدابير الاحترازية ومنها التشغيل لصالح المجتمع في أي مرفق عام أو خدمي في مدة معينة يكون فيها حد أقصى وحد أدنى . وبالنسبة للموظف العام هناك تدابير كثيرة يمكن الاستهداء بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.