أصدر الرئيس عدلى منصور، اليوم الأحد، قراراً بقانون يقضى بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956. وقال السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن القرار نص على "أن يستبدل بكلمة (بالحبس) الواردة فى المادة (49) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 1956 عبارة (بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة)". وكانت المادة (49) المشار إليها تنص على أنه يعاقب بالحبس كل من أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك، وكل من أبدى رأيه منتحلاً اِسم غيره، وكل من اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة؛ ولرئيس اللجنة العليا للانتخاب الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة. لمزيد من الأخبار العاجلة.. عدلى منصور يعدّل خلال ساعات قانون "الحقوق السياسية" لتغليظ عقوبة تكرار التصويت بالاستفتاء.."الوزراء" يحيل التعديلات للرئاسة بعد إقرارها أمس..والمستشار الدستورى للرئيس: العقوبة لن تنفذ دون تعديل تشريعى قوات الأمن تطلق قنابل الغاز لتفريق طالبات "الإرهابية" بجامعة الأزهر الرئيس منصور يمنح أوسمة العلوم والفنون لعدد من رجال الأزهر والأوقاف اشتباكات بين متضامنين مع 6إبريل والشرطة والأهالى أمام محكمة عابدين مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل