أصدرت المحكمة الإدارية بمحافظة دمياط حكمها بإلزام وزارة الداخلية بإعادة أفراد هيئة الشرطة الذين تم إنهاء خدمتهم نتيجة الحكم عليهم من المحكمة العسكرية لعملهم. وكانت وزارة الداخلية قد أنهت خدمة بعض أفراد الشرطة بسبب الحكم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأسست المحكمة حكمها على أن الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية سواء كانت صادرة في شأن مخالفة انضباطية أو في إحدى جرائم القانون العام فإنها في الحالة الأولى لا تعدو أن تكون سوى عقوبة تأديبية تختص بها المحاكم التأديبية، وفي الحالة الثانية يكون الحكم منعدما لاعتدائه على سلطة القضاء العادي في هذا الشأن باعتبار أن المحاكم العادية تختص دون سواها بجرائم القانون العام التي يرتكبها أفراد هيئة الشرطة، ومن ثم فإن الحكم الصادر من المحكمة العسكرية في هذا الشأن لا ينتج الأثر المترتب على أحكام القضاء بالمفهوم الصحيح الذي يترتب عليه إنهاء الخدمة طبقا لحكم المادتين 71 و77 من قانون الشرطة، وبناء عليه فإن القرار المطعون فيه وإذ تضمن إنهاء خدمة المدعي للحكم عليه من المحكمة العسكرية يكون قد خالف القانون ويتعين القضاء بإلغائه وما يترتب علي ذلك من آثار، وهو ما تقضي به المحكمة. الجدير بالذكر أن هذا الحكم من أوائل الأحكام التي أصدرتها تلك المحكمة والتي أنشئت تنفيذا لقرار رئيس مجلس الدولة رقم 386 لسنة 2011 بإنشاء محكمة إدارية بدمياط تختص بنظر المنازعات الخاصة بمحافظتي دمياط وبورسعيد.