محافظ سوهاج يتفقد لجان انتخابات اليوم الأول لمجلس النواب بدار السلام والمنشاة وسوهاج    النقل: إقبال كبير من المواطنين على القطار الكهربائي الخفيف LRT | صور    حافز جديد من الحكومة لتشجيع بناء وإنشاء المنشآت الفندقية    القسام تعلن موعد تسليم جثة أحد أسرى جيش الاحتلال تم العثورعليها شمال قطاع غزة    "القاهرة الإخبارية": إسرائيل ترسل وفدا سياسيا إلى لبنان لأول مرة وسط ضغوط أمريكية    مدرب الزمالك يستعين بقطاع الناشئين قبل كأس عاصمة مصر    بالدي: نجحنا في الرد بشكل مميز بعدما تلقينا هدفا أمام أتلتيكو    ماركو سيلفا: كنا نستحق التعادل أمام مانشستر سيتي    مدرب منتخب فلسطين: فخورون بإسعاد شعبنا وبالأخص في غزة    القبض على 4 عمال بمطعم في الشيخ زايد بتهمة سرقة مجند خليجي    الطقس غدا.. تغيرات فى درجات الحرارة وشبورة كثيفة والصغرى بالقاهرة 18 درجة    الداخلية تضبط طالبًا طمس لوحات سيارته فى البحيرة    محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير حديقتي الحيوان والأورمان (صور)    تشغيل بوابات إلكترونية وماكينات حجز ذاتي في المتاحف والمواقع الأثرية    زينة: "ماشوفتش رجالة في حياتي وبقرف منهم"    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    فحص أكثر من 6.1 مليون طالب للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس الابتدائية    افتتاح غرفة عناية مركزة للأطفال بدمياط تنقذ 26 حياة وتغير واقع الصحة    الحكومة: 6.3 مليون مواطن يستفيدون من خدمات التأمين الصحي الشامل حتى يونيو 2025    الصين: خطة أوروبا لاستخدام الأصول الروسية تنتهك القانون الدولي    الصليب والهلال الأحمر الدولي: فيضانات جنوب شرق آسيا كارثة إنسانية تتطلب دعما عاجلا    ريهم عبدالغفور تحيي ذكرى وفاة والدها الثانية: "فقدت أكتر شخص بيحبني"    في عيد الكاريكاتير المصري الخامس.. معرض دولي يحتفي بالمتحف المصري الكبير    الرئاسة الفلسطينية: تصويت الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال انتصار للشعب الفلسطيني    مدرب تونس: طوينا صفحة الخسارة أمام سوريا وجاهزون لفلسطين    تحذير من انتشار «التسويق القذر»| أمين الفتوى يوضح مخاطره وأثره على الأخلاق والمجتمع    7 ديسمبر.. الإدارية العليا تنظر الطعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    محافظة الجيزة ترفع 500 حالة إشغال خلال حملة بشارع عثمان محرم.. صور    مصر السلام.. إيديكس 2025.. رسائل القوة بقلم    مراسل إكسترا نيوز: 18 مرشحا يعودون للمنافسة فى الفيوم بعد قرار الإلغاء    كولومبيا تطرد أعضاء من الطائفة اليهودية المتشددة ليف تاهور إلى أمريكا    دونالد ترامب يحضر قرعة كأس العالم 2026    ضبط عامل يوزع كروت دعاية انتخابية على رواد أحد المخابز بالبحيرة قبل بدء العملية الانتخابية    بداية شهر رجب 1447 هجريًا... الحسابات الفلكية تكشف موعد ظهور الهلال    التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين في كأس ألمانيا    ضبط سيدتين بحوزتهما كروت دعاية انتخابية بمحيط لجنة في دمنهور قبل توزيعها على الناخبين    في اليوم العالمي لذوي الهمم.. انتصار السيسي: وجودكم يضيف قيمًا وإنسانية وجمالًا لا يُقدّر بثمن    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    لاول مرة فى مستشفي شبين الكوم بالمنوفية..استخراج ملعقة من بطن سيدة مسنة أنقذت حياتها    ستوري بوت | لماذا احتفى الشعب المصري والعربي ب «دولة التلاوة»؟    وزير قطاع الأعمال: الروابط الراسخة بين مصر والإمارات ركيزة أساسية للتنمية والاستثمار    على رأسها رونالدو.. صراع مشتعل على جائزة مميزة ب جلوب سوكر    تفاصيل جريمة غسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه    وزيرا التخطيط والمالية يناقشان محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية    طلاب ثانية إعدادي يؤدون اختبار مادة العلوم لشهر نوفمبر بالقاهرة    وزير البترول والثروة المعدنية يستعرض إصلاحات قطاع التعدين ويبحث شراكات استثمارية جديدة    محافظ القاهرة يوجه بوضع خطة عاجلة لتطوير الحديقة اليابانية بحلوان    3 ديسمبر 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    محافظ الإسكندرية يتفقد لجان الاقتراع بدائرة الرمل    مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاصٍّ في معرض العراق الدولي للكتاب 2025    احتفاءً بأديب نوبل، القاهرة للكتاب والوطني للقراءة يطلقان مسابقة لإعادة تصميم أغلفة روايات محفوظ    أسعار الفراخ والبيض اليوم الاربعاء 3-12-2025 في الأقصر    الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم ببطلان قانون الانتخابات: الرئيس تجاوز صلاحياته الدستورية وتصرف منفردًا
نشر في المشهد يوم 06 - 03 - 2013

تسبب انفراد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بقرار دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم دون العرض على مجلس الوزراء، وكذلك إصراره على عدم إعادة قانون انتخابات مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية العليا للتأكد من إعمال مقتضى رقابتها السابقة عليه في الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن والذي يقضي بوقف الانتخابات البرلمانية وإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن قرار رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 والمعدل بالقرار 148 لسنة 2013 بدعوة الناخبين لإنتخابات مجلس النواب يتصل اتصالًا مباشرًا بالحقوق السياسية للمواطنين ويؤثر في حقهم الانتخابي باعتباره المظهر الأهم لمبدأ سيادة الشعب.
وردت المحكمة على الدفاع المقام من محامي الحكومة بكون القرارين هم من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء، وأنهما صدرا في ظل دستور جديد يختلف عن سابقه وأصبحت القرارات خاضعة لمرجعية دستورية جديدة تغاير التي كانت في ظل الدستور السابق وذلك لاتباع نظام سياسي جديد هو النظام المختلط "البرلماني والرئاسي" وما يستتبعه ذلك من عدم انفراد رئيس الجمهورية باتخاذ تلك القرارات.
وشددت المحكمة على أن توافر الصفة والمصلحة في مقيم الطعون واتفاقها مع أحكام الدستور الحالي وخاصة المادة 141 التي تنص على أن يتولي رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها بالمواد 139 و45 و46 و49.
وفيما يتعلق بالرقابة السابقة للمحكمة الدستوية العليا على قانون مجلس النواب قالت المحكمة إن الدستور أكد في المادة 175 على أن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة مقرها القاهرة تختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح، وأكدت المادة 177 منه على ضرورة أن يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية على المحكمة قبل إصدارها لتقرير مدة مطابقتها للدستور ولا تخضع تلك القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها، وأكدت المادة 230 على أن يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد.
وأوضحت المحكمة أن اختصاص رئيس الجمهورية التي يباشرها منفردا هي استثناء من الأصل فيختص بالمسائل المتعلقة فقط بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها بالمادة 139 و145 و146 و147 و148 و149، أما ما يخالف ذلك فهو لابد أن يباشره بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.
كما شددت المحكمة على أن رئيس الجمهورية انفرد بالتشريع دون العرض على رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء لينظروا في جلسته ويوافق عليه بعد المناقشة والمداولة ثم يوقع على مشروع المرسوم من رئيس مجلس الوزراء والنواب والوزراء وبما أن قرار رئيس الجمهورية في هذا الشأن إذ لم يكن بالاتفاق فإنه يكون باطلًا لمخالفته المبدأ الدستوري المتعلق بممارسة رئيس الدولة سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه المنصوص عليها في المادة 141، وهو ما يشكل عدوانًا على الاختصاصات الدستورية المقررة لمجلس الوزراء وبالتالي ميعاد الانتخابات المحدد من قبل رئيس الجمهورية قد أصبح بعد نفاذ الدستور الحالي من الاختصاصات التي يجب على رئيس الجمهورية أن يباشرها بواسطة مجلس الوزراء.
ولفتت المحكمة الانتباه إلى أن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا هي رقابة ترد على مشروع قانون وهي رقابة مجردة ترد على النصوص منفصلة عن الواقع ولم توضع بعد موضع التطبيق وغير متاحة للمواطنين لذلك فإنها تدور في دائرة الاستثناء من الأصل، وهي الرقابة اللاحقة ويتعين أن يظل هذا الاستثناء في حدود نطاقه وفي إطار الضوابط الدستورية المحددة له، وإذا كان لجوء الدستور إلى هذا الأسلوب فقد قصد منه توقي إجراء الانتخابات وفقًا لنصوص قد تكون مخالفة للدستور وحتى لا تبطل الانتخابات الأمر الذي يستلزم أن يعرض القانون المشار إليه على المحكمة لإعمال رقابتها ويلتزم مجلس الشورى بذلك الذي يتولى مؤقتًا سلطة التشريع فإذا أجريت تعديلات جديدة تنفيذًا لقرار المحكمة وجب إعادة المشروع للمحكمة الدستورية مرة أخرى لبيان ما إذا كانت التعديلات مطابقة من عدمه ولتعيد صياغة المواد التي ترى عدم مطابقتها لنصوص الدستور بشكلها النهائي.
وأضافت الحيثيات أنه لا وجه للقول بأن الدستور لم يلزم المجلس المختص بالتشريع أو رئيس الجمهورية بإعادة عرض مشروع القانون من جديد بعد أن يعدل ذلك أن الرقابة الدستورية السابقة هي عملية فنية لا يملك الحكم على تمامها كاملة إلا الجهة صاحبة الولاية الدستورية وهي المحكمة الدستورية العليا ولا يتصل الأمر من قريب أو بعيد بالثقة أو عدم الثقة في المجلس الذي يتولى التشريع إذ لم يسند إليه الدستور حسم دستورية ما يتولاه من تشريع وإلا لما نص الدستور على تلك الرقابة وأسندها للمحكمة الدستورية العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.