قال قضاة مصريون لمراسل وكالة الأناضول للأنباء إنه يجوز إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك، في 13 أبريل المقبل، بعد قبول محكمة النقض أمس الأحد طعنه على الحكم الصادر ضده بالمؤبد، ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى. وأوضح القضاة أن هذا يتطلب مرور عامين أي 24 شهرا منذ بداية الحبس الاحتياطي للرئيس السابق حتى يتمكن محاميه من التقدم بتظلم لإخلاء سبيل موكله وهذا لن يحدث إلا في 13 أبريل المقبل. ويوكد القضاة أن القانون ينص على أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي في قضايا القتل هي عامين. وقال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق لمراسل الأناضول إنه "يجوز للرئيس السابق حسني مبارك أن يخلي سبيله بعد عامين من حبسه احتياطيا في التهمة المسندة اليه والتي وجهتها له النيابة وهي الاشتراك في قتل المتظاهرين بشكل عمدي مع سبق الاصرار والترصد إبان ثورة يناير 2011". وأضاف السيد أن "الجريمة التي يكون عقوبتها الإعدام تكون أقصى مدة للحبس الاحتياطي فيها عامين بما يعادل 24 شهرا، وما لم يتم تقديم المتهم للمحاكمة والحكم عليه، فلا يجوز أن يبقي أي متهم في جناية من الجنايات التي يكون عقوبتها الإعدام داخل السجن". وأشار إلى أنه "في حالة الرئيس حسني مبارك فإن حبسه احتياطيا قد بدأ في 13 أبريل 2011، لذا فإن مدة حبسه الاحتياطي تنتهى في 13 أبريل 2013 وليس كما يدعي البعض أنها قد انتهت في 13 أكتوبر 2012 أي بعد مرور 18 شهرا من حبسه احتياطيا على اعتبار أن عام السجن 9 أشهر". فيما قال المستشار محمد عصمت يونس رئيس نادي قضاة بني سويف إن "العام بالسجن مدته 12 شهرا، وليس 9 أشهر كالدارج بين الناس، وأن ما يحدث من إفراج عن بعض المتهمين بعد انقضاء ثلاثة أرباع المدة، فإنه يصدر وفقا لقوانين تنفيذ الاحكام من مصلحة السجون ويشترط لذلك حسن السير والسلوك، وهو ما يجعل البعض يعتقد أن عام السجن 9 أشهر. وكانت محكمة النقض المصرية قبلت صباح امس الأحد الطعن المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي حول الحكم الصادر ضدهما بالمؤبد في قضية قتل متظاهري ثورة يناير 2011، وقررت إعادة محاكمتهما في القضية. وفي وقت سابق أمس الأول السبت، وافق طلعت عبد الله، النائب العام المصري، على قرار نيابة الأموال العامة بحبس مبارك 15 يوماً على ذمة التحقيق في قضية فساد جديدة، وهو ما يعرقل الإفراج عن الرئيس السابق بعد قرار إعادة المحاكمة اليوم.