أصدرت مؤسسة الرئاسة قرار بإلغاء الفقرة الثانية من المادة "32" من القانون رقم"73" لسنة 1956، والتى تسمح للناخب فى الاستفتاء أن يدلى بصوته فى غير موطنه الانتخابى. وأوضحت الرئاسة فى بيان لها صدر منذ قليل أن اللجنة العليا للانتخابات طالبت إلغاء تلك المادة ضمانا لنزاهة الانتخابات، وعدم إثارة الشكوك والطعون فى عملية الاستفتاء، أيضا لإزالة العبء على القضاة المشرفين. وأضاف البيان أن القانون الذى تم الغاءه كان يحقق مصلحة الناخب إلا انه قد يقابل بإثارة الشكوك، فضلا عن ذلك فإن إفراد كشف خاص بالوافدين يزيد من المهمة التى أُنيطت برئيس اللجنة الانتخابية إذ يتعين عليه أن يراقب عملية الانتخاب بالنسبة للناخبين المقيدين بمقر اللجنة التى يُشرف عليها إلى جانب الوافدين . وأختتم البيان "إزاء هذه الاعتبارات فقد صدر قرار بقانون يقضي إلغاء الفقرة الثانية من المادة (32) المُشار إليها لتحقيق المصلحة العامة حرصاً على عبور مصر هذه المرحلة الانتقالية والانطلاق لبناء مؤسساتها الدستورية".