تقدمت فايقة أحمد عبدالنبى ببلاغ الى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام ضد مجدى أنيس فتحى مدير عام شركة المجموعة الاستشارية وفوزية محمد المهدى زوجة أخيه تتهمهم بالتزوير والنصب والتحايل على القانون للحصول على أحكام قضائية بمستندات مزورة بغرض الاستيلاء على عقار ملك لها بشارع طومانباى بالزيتون. وكشف البلاغ ان المرحومة فايزة محمد عبدالله التى توفيت فى عام 1964، كانت تمتلك العقار رقم 137 سابقاً 141 حالياً شارع طومانباى قسم الزيتون «أرض ومبانى» وذلك بموجب العقد المشهر رقم 6804 لسنة 1932، وان مقدمة البلاغ هى الوريثة الوحيدة لها وقد ورثته عن والدتها، ولم تقم المرحومة بالتصرف فيه بأى شكل من الأشكال فى ملكية أو حيازة هذه الفيلا . وذكر البلاغ انه ولم يكن للمرحومة ورثة شرعيون سوى مقدمة البلاغ واستمرت حيازتها لذلك العقار حيازة هادئة ومستقرة بعد أن انتقلت إليها الملكية بالميراث الشرعى عن والدتها المالكة الأصلية للعقار، مؤكدة أنها علمت بالمصادفة أن هناك حكما قضائيا قد صدر بالتحايل على القانون وبالتواطؤ فيما بين المشكو فى حقهما وبمستندات مزورة وذلك فى القضية رقم 2298/2003 مدنى كلى شمال القاهرة والمرفوعة من مجدى أنيس ضد المبلغ زوجة اخيه بتسليم العقار رقم 137 موضوع البلاغ. وأوضح البلاغ ان زوجة شقيق المشكو فى حقه بالتسليم وذلك بغرض الحصول على حكم قضائى مذيل بالصيغة التنفيذية لتنفيذه بطريق التحايل على القانون ولإلباس الباطل ثوب الحق وحاول المشكو فى حقهما إصباغ الشرعية على إجراءاتهما الباطلة ومستنداتهما المزورة بأن يحصلا على ذلك الحكم بعقد مزور على الوريثة الوحيدة ويستوليا على الفيلا المملوكة لها فى غيبة منها ودون علمها. وأضاف البلاغ إن مقدمة البلاغ قد علمت بطريق الصدفة بهذا الحكم الباطل المنعدم لأنه بنى على عقد مزور منسوب صدوره إلى مورثتها بعد وفاتها بما يقارب 12 سنة ودعوى مرفوعة عليها بعد خمس وعشرين سنة من وفاتها مما يجعلها منعدمة فى الأصل. وتابع البلاغ ان خليفة ابو زيد عمر السائق الخاص للمشكو فى حقها التانى قام بتحرير عقد بيع فيما بينه بصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر وفيما بين المرحومة وذلك بعد وفاتها بأكثر من اثني عشر عاماً، ثم قام بتحرير عقد بيع عن الفيلا بينه وبين المشكو فى حقها الثانية ثم قامت الأخيرة بتحرير عقد بيع بينها وبين المشكو فى حقه الأول ببيع الفيلا له للحصول على حكم قضائى بشكل غير مشروع استناداً على عقود كلها مزورة وبالاتفاق فيما بين المشكو ضدهم للإضرار بالشاكية بأن يسلبوا ملكيتها وحيازتها فى الفيلا. وأكمل البلاغ انه عندما كانت المرحومة فايزة محمد عبدالله تمتلك أرضا ومبانى الفيللا رقم 137 شارع طومانباى سابقاً حالياً 141 شارع طومانباى – دائرة قسم الزيتون وسند ملكيتها العقد المسجل رقم 6804 لسنة 1932 أى أن ملكيتها ثابتة وواضحة منذ عام 1932 حتى توفيت بتاريخ 9/11/1964 وطوال حياتها لم تقم بأى تصرف كان من شأنه التصرف فى ملكية أو حيازة الفيللا، وبعد وفاتها فى عام 1964 لم يكن لها ورثة سوى ابنتها فايقة أحمد عبدالنبى والتى انتقلت إليها ملكية وحيازة الفيللا بالميراث الشرعى عن والدتها واستمرت ملكية الطالبة وحيازتها للفيللا حيازة هادئة ومستقرة دون منازعة من أحد إلى أن علمت الطالبة بطريق الصدفة بأن هناك مؤامرة قد تم تدبيرها من خلال المبلغ ضدهما للاستيلاء على حقها فى الملكية الثابتة لها بالميراث الشرعى عن والدتها وثابت للأخيرة بعقد مسجل ومشهر منذ عام 1932 وذلك عن طريق قيام المطعون ضدها الثانية برفع الدعوى رقم 1213 لسنة 1997 مدنى كلى شمال القاهرة وهى دعوى صحة ونفاذ ادعت فيها أن المرحومة فايزة محمد عبدالله باعت كامل أرض وبناء العقار رقم 137 شارع طومانباى وهو عبارة عن فيللا دور أرضى علوى بدروم وحجرة جراج فى الجهة القبلية الشرقية والباقى حديقة بموجب عقد مؤرخ فى 18/1/1977. واشار البلاغ ان ما يدعاه المشكو فى حقهما مستحيل لان مالكة العقار قد توفيت قبل تحرير العقد محل دعوى الصحة والنفاذ بما يقارب الأثنى عشر عاماً، فكيف يمكن القول بأن المالكة توفيت عام 1964 وحررت عقد بيع فى عام 1977؟!. واضاف البلاغ إن الدعوى التى أقامتها المشكو فى حقها الثانية لطلب صحة ونفاذ العقد المزور صلباً وتوقيعاً على الوريثة الوحيدة والمقيدة برقم 1213/1997 قد تم إلغاء الحكم الصادر فيها بموجب الحكم الصادر فى الاستثئناف رقم 2951/8ق مدنى عالى القاهرة مأمورية شمال القاهرة الصادر بتاريخ 29/6/2005 والذى قضى بإلغاء حكم الصحة والنفاذ والقضاء بعدم قبول الدعوى المستأنفة. وأكد البلاغ أن العقد المزور على مالكة العقار محرر بعد وفاتها بحوالى ثلاثة عشر عاماً، حيث توفيت مورثتها فى عام 1964 بينما تحرر العقد المزور عليها فى عام 1977 والذى ادعت المشكو فى حقها الثانية أنه سند ملكيتها، وايضاً صدور الحكم فى الدعوى 8789 لسنة 2005 مدنى كلى شمال القاهرة وموضوعها رد وبطلان العقد المزعوم صدوره من مورثة الطالبة وما بين البائع الوهمى المدعو/ خليفة أبوزيد عمر – والذى ثبت بعد ذلك أنه «سائق» المدعو/ جمال محمد فتحى أنيس «شقيق» المدعو/ مجدى أنيس «المشكو ضده الأول» وقد تم الحكم فيها بجلسة 25/2/2007 باعتبار العقد كأن لم يكن وباعتباره غير نافذ فى مواجهة الوريثة الوحيدة واعتباره والعدم سواء وحكمت بانتهاء الخصومة لعدم تقديم العقود المزورة للطعن عليها بالطريق القانونى، مضيفاً ان صدور الحكم الاستئنافى فى الطعن رقم 2951 لسنة 8 ق جلسة 29/6/2005 بإلغاء حكم الصحة والنفاذ الصادر فى الدعوى رقم 1213/1997 مدنى كلى شمال القاهرة على العقد المزور على مقدمة البلاغ والذى بموجبه تم تسجيل قطعة الأرض باسم المشكو فى حقهما وبموجبه تحصلوا على قرض من البنك العقارى المصرى. واضاف البلاغ ان صدور الحكم الاستئنافى رقم 1211 لسنة 2008 مدنى مستأنف شمال القاهرة طعناً على الإشكالين رقمى 535 و516 لسنة 2005 تنفيذ الزيتون والصادر بتاريخ 30/4/2008 بوقف تنفيذ الحكم موضوع التنفيذ المزور دون ما أن يكون الوقف معلق، كما ان المشكو فى حقهما مؤسسين لشركة واحدة هى المجموعة الاستشارية لتجارة الأراضى، بالاضافة الى أن المشكو فى حقها الثانية هى زوجة شقيق المشكو فى حقه الأول وأن شخص المشترى الذى تم وضع بياناته كمشترى وهو المدعو خليفة أبوزيد عمر هو السائق الخاص لزوج المشكو فى حقها الثانية. وأشار البلاغ أن دعوى التسليم التى أقامها المشكو فى حقه الأول ضد المشكو فى حقها الثانية تم التسليم فيها بالطلبات من أول جلسة بما يعكس رغبة المشكو فى حقهم أن الغرض من إقامة هذه الدعوى هو مجرد الحكم على حكم قضائى مزيل بالصيغة التنفيذية للحيلولة بالقانون للاستيلاء على الفيللا المملوكة لمقدمة البلاغ بشكل تظهر فيه الشرعية وأن القضاء قد قضى لهم باستلام الفيللا، وعلى ذلك يكون المشكو فى حقهم قد ارتكبوا جرائم التزوير وتضليل العدالة والنصب والتحايل على القانون والاستيلاء على ملك الغير دون سند سليم. وألتمس البلاغ فتح باب التحقيق فى وقائع التزوير والنصب والتحايل على القانون للحصول على أحكام قضائية بمستندات مزورة بغرض الاستيلاء على ملك مقدمة البلاغ دون سند من القانون والواقع.