قضت الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برفض الطعن المقام من المستشار يحيى عبد المجيد، المحامى، وكيلا عن رجل الأعمال أحمد عز، الذى يطالب من خلاله بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية باستبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى باستبعاد الطاعن من الترشح للبرلمان. واختصم الطعن الذى قيد برقم 35359 لسنة 61 ق كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة بالمنوفية، ورئيس لجنة تلقى طلبات الترشيح للانتخابات بمحافظة المنوفية، والنائب العام، ورئيس مجلس إدارة البنك المركزى، ومدير عام بنك مصر فرع السادات بصفتهم. وقرر بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعويين رقمى 5 و8 لسنة 2015، حيث حكمت المحكمة بقبول طلب إلغاء قرار استبعاد الطاعن من الترشح لمجلس النواب 2015 شكلا ورفضه موضوعا، وعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطعن على أوامر المنع من التصرف الصادرة ضد الطاعن. وكانت الدائرة الحادية عشر لهيئة مفوضى الدولة للمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فتحى زكى، نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بعدم قبول طعن رجل الأعمال، أحمد عز، لإلغاء حكم القضاء الإدارى "أول درجة"، باستبعاده من الانتخابات البرلمانية لزوال المصلحة. قضت الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برفض الطعن المقام من المستشار يحيى عبد المجيد، المحامى وكيلا عن رجل الأعمال أحمد عز، الذى يطالب من خلاله بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية باستبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى باستبعاد الطاعن من الترشح للبرلمان. واختصم الطعن الذى قيد برقم 35359 لسنة 61 ق كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة بالمنوفية، ورئيس لجنة تلقى طلبات الترشيح للانتخابات بمحافظة المنوفية، والنائب العام، ورئيس مجلس إدارة البنك المركزى، ومدير عام بنك مصر فرع السادات بصفتهم. وقرر بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعويين رقمى 5 و8 لسنة 2015، حيث حكمت المحكمة بقبول طلب إلغاء قرار استبعاد الطاعن من الترشح لمجلس النواب 2015 شكلا ورفضه موضوعا، وعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطعن على أوامر المنع من التصرف الصادرة ضد الطاعن. وكانت الدائرة الحادية عشر لهيئة مفوضى الدولة للمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فتحى زكى، نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بعدم قبول طعن رجل الأعمال، أحمد عز، لإلغاء حكم القضاء الإدارى "أول درجة"، باستبعاده من الانتخابات البرلمانية لزوال المصلحة. وقال التقرير أن طلبات عز فى طعنه المقام أمام المحكمة الإدارية العليا، تدور حول إلغاء قرار استبعاده من الانتخابات البرلمانية، وإلغاء قرار إغلاق حساب بنكى مفتوح تبعاً لهذه الانتخابات لأغراض الدعاية. وأكد التقرير أن مصلحة عز فى طعنه، قد زالت بعد صدور حكم الدستورية ببطلان قوانين الانتخابات وحكم القضاء الإدارى ببطلان إجراءات العملية الانتخابية، وإعادتها من جديد بعد تعديل القوانين بما يتوافق مع أحكام الدستور، مشيرا إلى أن إجابة عز لطلباته يكون "عبثا لا معنى له". وأوضح التقرير، أن قرار لجنة فحص طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب بمحافظة المنوفية الصادر بتاريخ 19 فبراير 2015، برفض طلب عز، استند إلى ما شاب الطلب من عوار من جهتين، الأولى هى خلو أوراق ترشح عز من إقرار الذمة المالية لزوجته شاهيناز النجار، والثانية عدم قيام عز بفتح حساب لأغراض الدعاية الانتخابية، لكونه صادر فى حقه أوامر من النائب العام بالمنع من التصرف فى أمواله. وأضاف أن هذا العوار لا يكون للجنة فحص الطلبات، الاستناد إليه فى حال تقدمه بطلب جديد عند إعادة فتح باب الترشح للانتخابات بعد تعديل القوانين، ويكون هذا العوار عوارا شكليا لصيقا بطلب الترشح القديم ولا يتعداه إلى ما عسى أن يقدمه الطاعن من طلب جديد لترشحه.