محافظ الغربية يشهد احتفالية الإسراء والمعراج بمسجد السيد البدوي بطنطا    الحديد يبدأ ب21500 جنيه، أسعار مواد البناء بالمنيا اليوم الجمعة 16 يناير 2026    أميرة قمر: التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر نقلة نوعية في قطاع النقل البحري المصري    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 16يناير 2026    وزير الخارجية يشدد على رفض مصر المساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه    توغلات وعمليات نسف وإطلاق نار.. تصعيد ميداني إسرائيلي في قطاع غزة    «منتصف النهار» يناقش تصعيد إيران والضربة الإسرائيلية ضد حزب الله    ماذا ينتظر محمد صلاح مع ليفربول بعد ضياع حلم التتويج الأفريقي؟    المغرب والسنغال.. «أسود» تتصارع على «النجمة الثانية» في كأس الأمم الإفريقية    استعدادا لشهر رمضان، طريقة عمل مخلل الزيتون العزيزي    لقاء يجمع السيسي وترامب الأسبوع المقبل    سعر الذهب اليوم الجمعة 16يناير 2026 في محال الصاغة    إنخفاض شديد في درجات الحرارة اليوم الجمعة 16يناير 2026 فى المنيا    أول قرار ضد عاطل متهم بهتك عرض طفلة في المعادي    سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 16 يناير 2026    اسعار الفاكهه اليوم الجمعة 16يناير 2026 فى اسواق المنيا    بالصور.. تفاصيل افتتاح السيسي مسجد العزيز الحكيم بالمقطم    طقس أسوان.. اعتدال نهار وبرودة ليلًا الجمعة 16 يناير 2026    بالصور.. تامر حسني يتألق بأضخم حفلات مهرجان شتاء مدينتي.. ويدعم شيرين عبدالوهاب ب "بص بقي"    مواقيت الصلاة في أسوان.. جمعة مباركة الجمعة 16 يناير 2026    آداب وسنن يوم الجمعة    ميركاتو الأهلي.. على سبيل الإعارة رحيل مصطفي العش لنادي المصري البورسعيدي    محافظة كفر الشيخ: استئناف الملاحة بميناء الصيد فى البرلس بعد توقف 7 أيام    مأمون سويدان: فرص نجاح لجنة التكنوقراط بغزة مرهون بجدية المجتمع الدولي    النائب أحمد بلال البرلسي: زرت روسيا منذ عامين أثناء الحرب ووجدت السلع الغذائية أرخص من مصر    سيارة مسرعة تنهى حياة طفلة تبيع مناديل فى الجيزة    شاب ينهي حياته لرفض والده تزويجه في الصف    أحمد المراغي يكتب: أحلام القائمة القصيرة.. «الأجل»    صانع المحتوى العالمي Speed في جولة بين الأهرامات والمتحف المصري الكبير    تسليم عقود المنتفعين بالتجمعات التنموية بالحسنة    «الطريقة السهلة أو الصعبة».. تهديد «ترامب» يربك المفاوضات مع حماس    قراءة تربوية قيميّة في ذكرى الإسراء والمعراج    عيد الآثاريين ال19.. تكريم الرواد واحتفاء بالاكتشافات والترميم العلمي    تعرف على عقوبة تزوير التقرير الطبي وفقًا للقانون    زعيمة المعارضة الفنزويلية تلتقى ترامب وتهديه ميدالية جائزة نوبل للسلام    شيخ الأزهر يحذِّر من خطورة التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك    الأهلى يضع الرتوش النهائية على صفقة ضم هادى رياض من بتروجت    بعد انقطاع 5 سنوات.. وزير الثقافة يقرر سفر الفائزين بجائزة الدولة للإبداع الفني إلى أكاديمية روما    الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الوضع حال شن ضربة عسكرية على إيران    «كمونة» يكشف كواليس اتحاد الكرة بشأن استمرار حسام حسن مع المنتخب    وزارة الصحة: أكثر من 22.8 مليون خدمة طبية بمحافظة البحيرة خلال عام 2025 ضمن جهود تطوير الرعاية الصحية    صحة مطروح: إجراء 33 تدخلا جراحيا ناجحا بمستشفى سيوة المركزي    جامعة سوهاج ترد رسميًا على أزمة الطالبة الأولى بقسم اللغة الفارسية    رئيس مصلحة الجمارك: نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI حقق نجاحًا كبيرًا في تسريع الإفراج الجمركي    ميلان يقلب تأخره لفوز على كومو ويواصل مطاردة إنتر في الدوري الإيطالي    علاء عبد العال يعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة إنبي في كأس عاصمة مصر    متحدثة أمريكية: وجود قوات أوروبية في جرينلاند لا يؤثر على قرار ترامب    شيخ الأزهر بمناسبة الإسراء والمعراج: المسجد الأقصى أمانة في أعناق المسلمين لا تسقط ولا تُمحَى    حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج.. ما قاله العلماء بين الاستحباب والبدعية    أول قرار من النيابة ضد المتهم بدهس سيدة واثنين من أبنائها في حدائق أكتوبر    أبطال وصناع فيلم مؤلف ومخرج وحرامي يحتفلون بعرضه الخاص    جاسم حيدر: الفن العراقي يواجه تحديات ولكل محافظة لون فني يميزها    لأول مرة في تاريخ الطب البشري، نجاح أول جراحة لتحويل مسار الشريان التاجي دون فتح الصدر    محافظ قنا يشهد احتفالية "الإسراء والمعراج" بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي    «رفض يغششه».. طالب يعتدي على زميله بسلاح أبيض بعد امتحان التاريخ في الشرقية    إريك شيل: أريد قيادة نيجيريا للفوز على منتخب مصر    الرعاية الصحية بالإسماعيلية تستعد لإطلاق المرحلة الثانية من حملة "دمتم سند"    تطورات الحالة الصحية للفنان ياسر صادق بعد دخوله الرعاية المركزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة الخارجية: ترفض كل صور التحامل واستهداف مصر في قضية "مرسي"
نشر في المشهد يوم 17 - 06 - 2015

أكدت وزارة الخارجية رفضها لكل صور التحامل واستهداف مصر في ردود الفعل الخارجية، فيما يتعلق بموقف بعض الدول والجهات الخارجية بشأن الأحكام القضائية التي صدرت بحق الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان، كما نصحت تلك الأطراف بمراجعة سياسات وإجراءات ترتكبها بشكل ممنهج علي الصعيدين الداخلي والخارجي وتتسم بالازدواجية. كما أن الاتهام بأن الأحكام قد تمت بالمخالفة للقيم والمعايير القضائية العالمية، إنما هو تجني علي سلطة قضائية عريقة وضع الشعب المصري ثقته فيها لإنفاذ العدالة وفقا للدستور والقانون، وإنه من المستغرب أن تحاول مثل هذه الجهات أن تنصب نفسها سلطة تقييم لمجتمعات أخري والتي ترفض هذا المسلك وتتشكك في دوافعه وأهدافه.
وأصدرت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، بياناً توضيحياً حول الأحكام القضائية التي صدرت بحق الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان.
وذكر البيان، أن تعمد استمرار جهات أجنبية إغفال التفرقة بين الأحكام الحضورية وتلك الغيابية واعتبار الأحكام جماعية تضم المئات، وذلك رغم ما تم توضيحه بشكل متكرر، أو وصف المحاكمات الخاصة بالرئيس المعزول وأعوانه بأنها سياسية رغم أنها مرتبطة بأفعال مجرمة في قانون العقوبات، إنما يعد تعمدا للتضليل والإساءة إلي القضاء المصري ومحاولات بائسة لفرض إملاءات ورؤي وسياسات تتنافي مع إرادة الشعب المصري.
وأضاف البيان أن، الوزارة تدين تغافل هذه الدول والمنظمات عن عمد حقيقة أن المتهمين قد تم إدانتهم في محاكمات عادلة ونزيهة بارتكاب جرائم جنائية وليست سياسية تشمل اقتحام السجون وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، والاستيلاء على ما تحتويه مخازنها من أسلحة وذخائر، وارتكاب أعمال عدائية وعسكرية، وقتل ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة وسجناء، وتهريب عناصرهم وحوالي عشرين ألف سجين جنائي، فضلا عن إدانة المتهمين في القضية الأخرى بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات إرهابية داخلية وخارجية بهدف الإعداد لعمليات إرهابية في الداخل.
وتذكر الوزارة هذه الدول والمنظمات بأن أحد المبادئ الراسخة لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات وضمان استقلالية القضاء، وتشدد على ما يكفله القانون المصري من ضمانات كاملة لتوفير محاكمات عادلة ونزيهة للمتهمين لصون حقوقهم، حيث تتم المحاكمات أمام القضاء العادي ممثلا في محكمة الجنايات المختصة برئاسة قاض طبيعي. ويتم كفالة جميع إجراءات التقاضي للمتهمين لضمان توفير محاكمات عادلة لهم وفقاً للمعايير الدولية وما ينص عليه الدستور المصري وقانون الإجراءات الجنائية. أخذاً في الاعتبار أن الأحكام الصادرة اليوم ليست باتة، حيث يحق للمتهمين الطعن مرتين على الأحكام أمام محكمة النقض وفقاً للمواعيد المقررة قانوناً.
وأضافت الوزارة، “نرفق مع هذا البيان مذكرة شارحة للقضيتين محل الأحكام وللنظام القضائي المصري تم ترجمتها إلي اللغتين الانجليزية والفرنسية وتوزيعها، لتوضيح الأمر للأطراف التي تتحلي بالموضوعية والرغبة في الاطلاع علي الحقائق المجردة بعيدا عن اعتبارات الموائمة واستغلال الأحداث لأغراض سياسية”.
وأفادت الوزارة في توضيحها حول الأحكام القضائية في قضيتي اقتحام السجون والتخابر، أن قاضي محكمة جنايات القاهرةأصدر يوم 16 يونيو 2015 أحكاماً في قضيتي اقتحام السجون خلال ثورة 25 يناير والقضية المعروفة إعلاميا باسم قضية التخابر الكبرى، حيث قضت المحكمة بأحكام تراوحت بين الإعدام شنقاً والمؤبد والسجن لعدة سنوات علي المتهمين في القضيتين. فبالنسبة لقضية اقتحام والهروب من السجون وما ارتبط بها من قتل المجندين وإضرام النار في مباني السجون وتخريب المنشآت العامة، فقد تضمن الحكم بالإعدام شنقاً حضورياً علي عدد من المتهمين من بينهم الرئيس السابق “محمد مرسى عيسى العياط”، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين “محمد بديع”، وغيرهم من قيادات الجماعة من بينهم “سعد الكتانتي” و”عصام العريان”، كما قضت المحكمة الحكم غيابيا بالإعدام على عدد من المتهمين الهاربين بلغ عددهم 80 متهما من بينهم يوسف القرضاوى وعناصر من حركتى حماس وحزب الله. أما بالنسبة لقضية التخابر، فقد تضمنت الأحكام الإعدام لعدد من المتهمين من بينهم “محمد خيرت الشاطر”، “محمد محمد إبراهيم البلتاجى”، “أحمد عبد العاطي” وغيرهم، بالإضافة السجن المؤبد للمتهم محمد مرسي وآخرين.
وبين أن وقائع قضية اقتحام السجون في عهد الرئيس المعزول محمد مرسيبدأت في 10 فبراير عام 2013 حينما تم فتح التحقيقات في هروب السجناء من سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير، حيث قدمت مصلحة السجون بوزارة الداخلية تقريراً حول اقتحام السجن وهروب المحتجزين ومنهم محمد مرسي الرئيس المعزول وقيادات إخوانية بارزة. وفي 23 يونيو 2013 وخلال وجود الرئيس المعزول في الحكم قضت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب بإحالة أوراق القضية للنيابة العامة لإعادة فتح التحقيقات في ضوء عدم ثبوت التهم الموجهة للمتهم الرئيسي المدعو السيد عطية في القضية. كما قررت المحكمة مخاطبة الانتربول للقبض على كل من العناصر غير المصرية الهاربة. ثم أمر النائب العام في 11 يوليو 2013 بالتحقيق مع مرسي وآخرين في اتهامات متعلقة ب”اقتحام عدد من السجون”، قبل أن يحيلها لمحكمة جنايات القاهرة في 21 ديسمبر 2013،وبدأت أولى جلساتها في 28 يناير 2014.
وتم التحقيق مع مرسي وآخرين في اتهامات متعلقة باقتحام سجون وادي النطرون وأبو زعبل والمرج من قبل مئات العناصر المتسللين من غزة وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما تحتويه مخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين السجناء من الهروب، وكذلك الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع متهمين فلسطينيين ومصريين من عناصر من حركة “حماس” وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، والاتفاق على تدريب عناصر مسلحة بمعرفة الحرس الثوري الإيراني، لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، بالإضافة إلى قتل ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة وسجناء، وتهريب عناصرهم من السجون، بالإضافة إلى ما يزيد على عشرين ألف سجين جنائي.
وأما بالنسبة لقضية التخابر، فتعود القضية إلى اليوم التالي لعزل مرسي، في الرابع من يوليو عام 2013، عندما صدر قرار من النيابة العامة بالتحقيق معه و35 آخرين. ووجهت النيابة العامة لهم اتهامات بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخلية وخارجية بهدف الإعداد لعمليات إرهابية في الداخل. وقالت النيابة العامة في القضية التي وصفتها بأنها “أكبر قضية تخابر في تاريخ مصر” إن جماعة الإخوان خططت لإرسال “عناصر” إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس لتدريبهم من قبل كوادر من حزب الله والحرس الثوري الإيراني ثم الانضمام لدى عودتهم إلى مصر لجماعات متشددة تنشط في شمال سيناء.
ولفت البيان الى أنه ووفقاً لمواد قانون العقوبات، تنص المادة 77 على :”يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها”، ووفقا للمادة 77 ب “يعاقب بالإعدام كل من سعي لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر”. كما تنص المادة 83 أ من قانون العقوبات على :”تكون العقوبة الإعدام علي أي جريمة مما نص عليه في الباب الثاني من هذا الكتاب، إذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها”. ويحق للمحكوم عليهم حضوريا الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، أما المحكوم عليهم غيابيا فتعاد محاكمتهم تلقائيا، إذا ألقت الشرطة القبض عليهم، أو سلموا أنفسهم.
وقالت الخارجية: إن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات وضمان استقلالية القضاء وأن التدخل في أحكامه يعد مساساً باستقلاليته، ويكفل القانون المصري ضمانات كاملة لتوفير محاكمات عادلة ونزيهة للمتهمين لصيانة حقوقهم، حيث تتم المحاكمات أمام القضاء العادي ممثلة في محكمة الجنايات المختصة برئاسة قاض طبيعي. ويتم كفالة جميع إجراءات التقاضي للمتهمين لضمان توفير محاكمات عادلة لهم وفقاً للمعايير الدولية وما ينص عليه الدستور المصري وقانون الإجراءات الجنائية، أخذاً في الاعتبار أن الأحكام الصادرة اليوم ليست باتة، حيث يحق للمتهمين الطعن على الأحكام أمام المحكمة العليا، وهي محكمة النقض، وفقاً للمواعيد المقررة قانوناً وهي ستين يوماً. كما أن القانون المصري يلزم النيابة العامة بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام وإبداء الرأي فيها- حتى ولو كانت النيابة هي التي طالبت بمعاقبة المتهمين بأشد العقاب- وهي في ذلك ضمانة للمحكوم عليهم بالإعدام لما قد يكون قد شاب الأحكام من أوجه عوار، فتعرض النيابة رأيها في هذا الحكم سواء بطلب إقراره إن كان متفقاً وصحيح القانون وطلب نقضه إن كان قد أخطأ في تطبيق القانون.
وأضاف، وفقا للقانون المصري، فإنه في حالة قبول محكمة النقض للطعون ونقض الأحكام يترتب علي ذلك إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى من محكمة الجنايات من غير الذين أصدروا الأحكام التي يتم نقضها، وتعاد المحاكمة في هذه الحالة وكأنما لم يصدر حكماً فيها وبذات الضمانات والحقوق المكفولة دستوراً وقانوناً للمتهمين. فإذا أصدرت المحكمة حكمها أيا كان طبيعته وطعن علي الحكم بالنقض، فإن محكمة النقض في هذه الحالة (حالة الطعن للمرة الثانية) تتصدي عند قبولها للطعن لنظر موضوع القضية، وفي حالة صدور أحكام باتة بالإعدام، فإنه لا يتم تنفيذها إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها. وبالنسبة للأحكام الغيابية فإنها تسقط تلقائيا في حالة القبض على المتهمين أو تسليم أنفسهم حيث تعاد المحاكمة مرة أخرى ويكون الحكم غير قائم إلي أن تفصل المحكمة في القضية بعد توفير كافة الضمانات والحقوق للمتهمين، وحتى عند صدور الأحكام بالإدانة فالقانون كفل لهم التقدم بالطعن أمام محكمة النقض.
وأكدت على أنه من ومن غير الملائم التعقيب على قرارات وأحكام القضاء المصري لما ينطوي عليه من تدخل مرفوض شكلاً وموضوعاً فى الشئون الداخلية للبلاد، كما أن أية إشارات سلبية للقضاء المصري مرفوضة تماماً على المستويين الرسمي والشعبي لما يتمتع به القضاء من استقلالية كاملة واحترام بالغ من الشعب المصري لاضطلاعه بمسئولياته فى إنفاذ العدالة بالمجتمع وفقاً لقواعد قانونية ودستورية واضحة تضاهى النظم القضائية الدولية. كما يتعين عدم التغافل عن جسامة وفداحة الجرائم التي تم ارتكبها من قبل المتهمين بما في ذلك تهم القتل العمد والتخابر مع جهات أجنبية والمساس بالأمن القومي للبلاد وترويع المواطنين الأبرياء من أبناء الوطن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.