محافظ الجيزة يُدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب 2025    تدشين يخت سياحي باكورة إنتاج شركة قناة السويس للقوارب الحديثة    البورصة المصرية تخسر 4.3 مليار جنيه بختام تعاملات الاثنين 10 نوفمبر 2025    العرجاوي: إعفاء الصادرات المصرية من الجمارك الصينية خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين القاهرة وبكين    وزير الخارجية: التعاون الاقتصادي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي أحد أهم ركائز تعزيز الأمن القومي العربي    ساركوزي من محبسه: السجن محنة قاسية وكابوس    روسيا تقارن تلاعب بى بى سى بخطاب ترامب بمذبحة بوتشا 2022.. ماذا قالت؟    لقاء الشرع بأشد الداعمين للكيان الإسرائيلي في واشنطن يثير الجدل، والنشطاء: بداية تنفيذ مطالب أمريكا    قلق في برشلونة بسبب إصابة كاسادو    بسبب الإصابة.. رينارد يستبعد مدافع المنتخب السعودي    محمد عبدالجليل: ما فعله زيزو على منصة التتويج خطأ.. وعلى الأهلي التدخل    شهيدي «لقمة العيش».. أهالى هربيط بالشرقية يودعون بالدموع جثماني شقيقين توأم تُوفيا بحادث سير بالسعودية    محافظ المنوفية يزور مصابى حريق مصنع السادات للإطمئنان على حالتهم الصحية    حجز محاكمة متهم بأحداث عنف الألف مسكن لجلسة 12 يناير للحكم    بعد حديثه في الجزائر.. ياسر جلال يعتذر للمصريين: «المتخصصون قالوا غلط»    «غير مستقرة».. آخر تطورات الحالة الصحية ل محمد صبحي بعد نقله للعناية المركزة    رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد مستشفى شرم الشيخ الدولى ووحدة طب الأسرة    رئيس جامعة قناة السويس يواصل أعمال تطوير سور الحرم الجامعي تمهيدًا للانتهاء نهاية الشهر الجاري    انطلاق برنامج «مشواري» لتنمية مهارات الشباب في الشرقية    مصدر من اتحاد اليد ل في الجول: تأجيل السوبر المصري في الإمارات    بعد 3 ساعات.. أهالي الشلاتين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم    بث فيديو الاحتفال بالعيد القومي وذكرى المعركة الجوية بالمنصورة في جميع مدارس الدقهلية    سعر الذهب اليوم فى مصر يسجل 5420 جنيها للجرام عيار 21    كشف هوية الصياد الغريق في حادث مركب بورسعيد    مصابان وتحطيم محل.. ماذا حدث في سموحة؟| فيديو    سحب 837 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    بعد 40 يوما.. تصويت حاسم بمجلس الشيوخ الأمريكي لإنهاء أطول إغلاق حكومي (تقرير)    «تطوير التعليم» يطلق مبادرة «شتاء رقمي» لمضاعفة فرص الحصول على الرخص الدولية لطلاب المدارس    تحت شعار «مصر تتحدث عن نفسها».. تفاصيل مشاركة الأوبرا في احتفالات اليوم العالمي للطفولة    طرح تريلر وبوستر فيلم صف تاني المشارك فى مهرجان القاهرة السينمائى    المتحف المصري الكبير يعلن القواعد المنظمة لزيارات المدارس الحكومية والخاصة    من المتحف الكبير لمعرض فى روما.. كنوز الفراعنة تهيمن على العالم    المفتي: الشائعة زلزال يهز الثقة وواجبنا بناء وعي راسخ يحصن المجتمع من الاضطراب    البنك المركزي المصري يطرح عطاء أذون خزانة بقيمة 1.5 مليار دولار    وزير الصحة يلتقي وزيرة الشؤون المدنية في البوسنة والهرسك    وزير النقل التركي: نعمل على استعادة وتشغيل خطوط النقل الرورو بين مصر وتركيا    حالة الطقس اليوم الاثنين 10-11-2025 وتوقعات درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل أحمد المسلماني تاجر الذهب بالبحيرة لتعذر حضورهما    ماذا يحتاج منتخب مصر للناشئين للتأهل إلى الدور القادم من كأس العالم    الزمالك يترقب القرار الرسمي من فيفا لإيقاف القيد بسبب قضية ساسي    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية    الرعاية الصحية: لدينا فرصة للاستفادة من 11 مليون وافد في توسيع التأمين الطبي الخاص    وزارة الصحة: تدريبات لتعزيز خدمات برنامج الشباك الواحد لمرضى الإدمان والفيروسات    لماذا استعان محمد رمضان بكرفان في عزاء والده؟ اعرف التفاصيل .. فيديو وصور    جامعة قناة السويس تحصد 3 برونزيات في رفع الأثقال بمسابقة التضامن الإسلامي بالرياض    تعزيز الشراكة الاستراتيجية تتصدر المباحثات المصرية الروسية اليوم بالقاهرة    تنوع الإقبال بين لجان الهرم والعمرانية والطالبية.. والسيدات يتصدرن المشهد الانتخابي    مشاركة نسائية ب«لجان 6 أكتوبر» مع انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025    وزير الزراعة: بدء الموسم الشتوى وإجراءات مشددة لوصول الأسمدة لمستحقيها    انطلاق أعمال التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمهندسين    رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمدرسة اليابانية بالجيزة    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المالي    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    «الصحة»: التحول الرقمي محور النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان    «أنا مش بخاف ومش هسكت على الغلط».. رسائل نارية من مصطفى يونس بعد انتهاء إيقافه    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على مشروع قانون «تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة»
نشر في المصدر يوم 22 - 04 - 2020

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء 22 أبريل ، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وجاءت مواد الإصدار للقانون في المواد التالية:
المادة الأولى: يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
المادة الثانية: يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
المادة الثالثة: يُلغى قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004، كما يُلغى كل ما يُخالف أحكام القانون المرافق.
المادة الرابعة: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وجاءت مواد مشروع القانون على النحو التالي:
الباب الأول: تعريفات
مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1. المشروعات: المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أياً كان شكلها القانوني.
2. الوزير المختص: رئيس مجلس الوزراء.
3. الجهاز: جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
4. مجلس الإدارة: مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
5. المشروعات المتوسطة: كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر، بحسب الأحوال، 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر، بحسب الأحوال، 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.
6. المشروعات الصغيرة: كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر، بحسب الأحوال، 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر، بحسب الأحوال، 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه.
7. المشروعات متناهية الصغر: كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليون جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر، بحسب الأحوال، عن 50 ألف جنيه.
8. المشروع حديث التأسيس: المشروع الذي لم يمضي على تأسيسه أو تسجيله أو مزاولة نشاطه أكثر من سنتين.
9- العقار: الأراضي أو المباني، والمشروعات المقامة عليها، الخاضعة لنظام التخصيص المؤقت.
10- الجهة صاحبة الولاية: الجهات التي لها سلطة الاستغلال والتصرف في العقارات التي يتم تخصيصها لأغراض المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
11- التخصيص: تخصيص عقار من الجهة صاحبة الولاية لأى من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأي من الصور الآتية: البيع أو بيع حق الانتفاع أو الترخيص بحق الانتفاع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك.
12- مشروعات الاقتصاد غير الرسمي: المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر التى تمارس نشاطها بدون الحصول على ترخيص بناء أو تشغيل، أو أى ترخيص أو موافقة أخرى تكون لازمة لممارسة النشاط ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز.
13- التشريعات ذات الصلة: القانون رقم 21 لسنة 1958 بتنظيم الصناعة وتشجيعها، وقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، والقانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجاري، والقانون رقم 24 لسنة 1977 فى شأن السجل الصناعي، وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والقانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، وما يُحدد من تشريعات أخرى ذات الصلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
14- توفيق الأوضاع: حصول مشروعات الاقتصاد غير الرسمى على الترخيص من الجهات الإدارية المختصة أو من الجهاز وفقاً للقوانين الحاكمة قبل انقضاء مدة الترخيص.
15- مشروعات ريادة الأعمال: المشروعات التى لم يمضِ سبع سنوات على تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج، بحسب الأحوال، والتى تتضمن قدراً من الجدة أو الابتكار وفقاً للضوابط التى يحددها مجلس الإدارة.
16- مكاتب الاعتماد: المكاتب المرخص لها من الجهاز بفحص مدى مطابقة المشروع للاشتراطات وتوافر المستندات اللازمة لحصول المشروع على ترخيص الإنشاء أو التشغيل أو التوسع، ومنح طالب الترخيص شهادة اعتماد لتقديمها للجهاز والجهات المعنية، أو مكاتب الاعتماد المرخص لها من الجهات الأخرى وفقاً لأحكام التشريعات النافذة ويعهد إليها الجهاز بذلك.
17- حاضنات الأعمال: شركات أو منشآت أو جمعيات أو غيرها من الكيانات القانونية التى تهدف إلى مساعدة المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال على النمو عبر تقديم خدمات متنوعة على الأخص فى مجال التمويل والتسويق والإدارة.
18- مسرعات الأعمال: شركات أو منشآت أو جمعيات أو غيرها من الكيانات القانونية التى تهدف إلى مساعدة المشروعات ومشروعات ريادة الأعمال والتي تحتاج إلى التوجيه والإرشاد والدعم، وذلك عبر تقديم خدمات متنوعة على الأخص فى مجال التمويل والتسويق والإدارة.
19- مسرعات الأعمال: شركات أو منشآت أو جمعيات وغيرها من الكيانات القانونية التى تهدف بصفة رئيسية إلى مساعدة المشروعات التي تجاوزت المراحل الأولى للتأسيس وتحتاج إلى التوجيه والإرشاد والدعم، وذلك عبر تقديم خدمات متنوعة على الأخص فى مجال التمويل والتسويق والإدارة.
مادة (2):
يجوز بقرار من الوزير المختص، بناءً على توصية من مجلس الإدارة وبالاتفاق مع البنك المركزى المصري، خفض الحدين الأدنى أو الأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز 50% أو إضافة أو تقرير أية معايير أخرى لتعريف المشروعات، وذلك وفقاً لطبيعة قطاع النشاط الاقتصادي المعنى.
كما يجوز زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز 10% سنوياً وفقاً للظروف الاقتصادية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.