نشرت الجريدة الرسمية في العدد 48 مكرر "ب" الصادر في 4 ديسمبر سنة 2023، قانون رقم 184 لسنة 2023، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛ "المادة الأولى" تستبدل عبارة "المواد من 106 إلى 109 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بعبارة المواد من "102" إلى "105" من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 والواردة في المادة "62" من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020. كما تستبدل عبارة "قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي" بعبارة "قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي للنقد" والواردة في المادة "103" من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشار إليه. "المادة الثانية" يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية في 20 جمادي الأولى سنة 1445 ه الموافق 4 ديسمبر سنة 2023م. وإلى نص القرار: