وزير الداخلية يعتمد نتيجة المقبولين في كلية الشرطة    الإدارية العليا تواصل جلساتها للفصل في 31 طعنا على انتخابات 19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب    جامعة أسيوط تبدأ تطوير داري الإقامة بالدقي وقصر العيني لتعزيز جودة الخدمات والتحول الرقمي    وزارة التضامن تقر قيد 5 جمعيات في محافظتي الإسكندرية والقاهرة    أسعار الذهب اليوم في مصر.. الجنيه الذهب يسجل 45،840 جنيهًا عقب ارتفاع عيار 21    تدشين خط جوي قريبًا يربط قطر بمدينة العلمين الجديدة    ضم الأبناء والزوجة للبطاقة التموينية إلكترونيًا.. خطوة بسيطة لتوسيع الدعم    وزير البترول: مصر تطرح 5 مبادرات جديدة لتعزيز أمن الطاقة العربي    «الضرائب» تخصص مقر مركز ثان متوسطى الممولين بمبنى «الشركات المساهمة» بالقاهرة    هيئة الاستثمار تبحث التعاون مع "IT Park Uzbekistan" لدعم الشركات التكنولوجية    مصر تطرح 5 مبادرات جديدة لتعزيز التعاون العربي في تأمين الطاقة    الإسعاف الأسترالي: نقل 13 مصابا إلى المستشفى إثر حادث إطلاق النار في سيدني    شاهد| أول صورة لمنفذ إطلاق النار في احتفالات عيد «الحانوكا» بسيدني    عاجل- الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقات وقف إطلاق النار بغزة وينفذ سلسلة اعتقالات واسعة    الدوري السعودي يستعد لاستقبال محمد صلاح.. والهلال يفتح خزائنه    مانشستر سيتي في مواجهة صعبة أمام كريستال بالاس    تصحيح الأخطاء.. توروب يعقد محاضرة فنية بالفيديو للاعبي الأهلي    فليك: بيدري لاعب مذهل.. ولا أفكر في المنافسين    أرتيتا: إصابة وايت غير مطمئنة.. وخاطرنا بمشاركة ساليبا    التنمية المحلية تقود حملات لرفع الإشغالات بشوارع وميادين مصر الجديدة والنزهة    تجديد حبس فرد أمن متهم بالتحرش بالأطفال في مدرسة شهيرة بالقاهرة الجديدة    نشوب حريق بسيارة نقل ثقيل أعلى الطريق الدائري بشبرا الخيمة    وفاة الفنان نبيل الغول بعد صراع مع المرض    عبلة كامل.. النجمة التي ما زالت حاضرة في قلوب محبيها رغم الغياب    «متحف الطفل» يستضيف معرضًا فنيًا عن رحلة العائلة المقدسة في مصر    أول تعليق لرسام "المليجي بالكمامة" على ظهور اللوحة خلف أحمد السقا    الخشت: الدين لم يفرض نظام حكم بعينه والسياسة ليست وحيًا إلهيًا    "الفني للمسرح" يحصد أربع جوائز عن عرض "يمين في أول شمال" بمهرجان المنيا الدولي للمسرح    حكم الوضوء بماء المطر وفضيلته.. الإفتاء تجيب    امين الفتوى يجيب أبونا مقاطعنا واحتا مقاطعينه.. ما حكم الشرع؟    مدبولي: منظومة التأمين الصحي الشامل تعكس رؤية مصر في بناء نظام صحي قوي وشامل    صحة سوهاج: لا توجد أي عدوى فيروسية وبائية منتشرة بخلاف الإنفلونزا الموسمية    مصطفى مدبولي: صحة المواطن تحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة    سعر الدولار الامريكى اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025    نظر محاكمة 86 متهما بقضية خلية النزهة اليوم    مركز السيطرة بالتنمية المحلية يقود حملات لرفع الإشغالات بمصر الجديدة والنزهة    القاهرة الإخبارية: مهرجان أيام قرطاج يحظى باهتمام واسع من الصحافة التونسية    الأقصر تستعد لإزاحة الستار عن تمثال الملك امنحتب الثالث التاريخي    لماذا لم يعلن "يمامة" ترشحه على رئاسة حزب الوفد حتى الآن؟    السيطرة على حريق نشب بسيارة نقل ثقيل أعلى الطريق الدائري ببهتيم القليوبية    جوتيريش يحذر: استهداف قوات حفظ السلام في جنوب كردفان قد يُصنَّف جريمة حرب    لماذا يرفض الأهلي إتمام صفقة انتقال حمزة عبدالكريم لبرشلونة ؟ اعرف الأسباب    الرياضية: جناح النصر لا يحتاج جراحة    فيروس أنفلونزا الخنازير يهدد المدارس| إجراءات هامة وعاجلة للوقاية منه    تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ألافيس في الدوري الإسباني    الداخلية تنفى وجود تجمعات بعدد من المحافظات.. وتؤكد: فبركة إخوانية بصور قديمة    وزيرا خارجية مصر ومالي يبحثان تطورات الأوضاع في منطقة الساحل    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 14ديسمبر 2025 فى المنيا    هام من الصحة بشأن حقيقة وجود فيروس ماربورغ في مصر.. تفاصيل    اليوم..«الداخلية» تعلن نتيجة دفعة جديدة لكلية الشرطة    إعلام إسرائيلى : إيطاليا أعربت عن استعدادها للمشاركة فى قوة الاستقرار بغزة    مصرع حداد سقطت عليه رأس سيارة نقل بالدقهلية    الشرطة الأمريكية تفتش جامعة براون بعد مقتل 2 وإصابة 8 في إطلاق نار    رئيس الإنجيلية يبدأ جولته الرعوية بمحافظة المنيا    المستشار عبد الرحمن الشهاوي يخوض سباق انتخابات نادي قضاة مصر    إسلام عيسى: على ماهر أفضل من حلمى طولان ولو كان مدربا للمنتخب لتغيرت النتائج    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تُقر تعديل قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
نشر في المصدر يوم 11 - 05 - 2022

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء 11 مايو، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
وجاءت التعديلات بهدف تعزيز معدلات أداء نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكي، وتعميق الأسواق الخاصة بهما، حتى يستطيعا الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، باعتبارهما من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، واللذين حققا طفرات ملحوظة في أدائهما مؤخراً.
وتضمنت تعديلات قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، حظر ممارسة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل أو نشاط الكفالة بأجر في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.
كما فرضت العقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على ضعفي رصيد التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من استخدم الغش أو التدليس في الحصول على تمويل من إحدى جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المرخص لها، أو الامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل.
كما أجازت التعديلات للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل المشار إليه، الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
ونصت التعديلات على معاقبة كل من مارس نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل أو نشاط الكفالة بأجر في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، دون أن يكون مقيداً بالسجل المعد لهذا الغرض، بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
◄ تعديلات قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي
من جانب آخر، تضمنت تعديلات قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، حكماً بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي، إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة العامة للرقابة المالية، وأناطت بالهيئة وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، وكيفية ممارسة ذلك النشاط.
كما فرضت العقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على ضعفي رصيد التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا القانون.
وأجازت التعديلات لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط، الصلح في الجرائم سواء امام النيابة العامة أو المحكمة المختصة، كما فرضت حكماً بمعاقبة كل من مارس نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي، دون أن يكون مقيداً بالسجل المعد لهذا الغرض بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.