إيداع مراهق متهم بالشروع في قتل والده بأكتوبر مصحة نفسية    وزارة العمل توفر 5188 فرصة تشغيل والتقديم خلال مارس    وزير التعليم العالي يبحث تطورات إنشاء الحرم الجديد للجامعة الفرنسية في مصر    معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية يشارك بسحور الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة    سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)    الصناعة: مستعدون لتقديم كافة أشكال الدعم لربط رجال الصناعة بالباحثين بما يسهم في تطوير مشروعات تصنيع الدواء    وزير السياحة والآثار يشارك في اجتماع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب    صاروخ يضرب أسعار الفراخ اليوم.. مش هتصدق بكام    إغلاق احترازي لمصفاة تابعة لأرامكو السعودية بعد هجوم بمسيرة    الرئيس القبرصي: قاعدة أكروتيري الجوية البريطانية تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة من طراز شاهد    الخارجية الصينية: إجلاء أكثر من 3000 مواطن صيني من إيران    لاريجاني: إيران لن تتفاوض مع أمريكا    وزير الرياضة يتابع الاعتماد النهائي للمعمل المصري لمكافحة المنشطات    علاء عبد الغني: ناصر منسي يستحق فرصة مع منتخب مصر    حبس متهم بقتل شقيق زوجته 15 يومًا على ذمة التحقيقات بالغربية    "صول" و"سداسي شرارة" و"أبو الغيط"، فعاليات الليلة الثامنة من الأنشطة الثقافية الرمضانية    نيقولا معوض: عمرو دياب نمبر وان في مصر والعرب.. وكريم عبد العزيز من أطيب الناس في الوسط الفني    نيقولا معوض: لبست أوفر سايز قبل ما تبقى موضة    طريقة عمل طاجن العكاوي في الفرن، طبق مميز على الإفطار    الصحة تسرع التنفيذ في 17 مشروعا قوميا وتدفع التحول الرقمي بالمحافظات    الصحة اللبنانية: 31 شهيدا و148 جريحا جراء الغارات الإسرائيلية على الضاحية والجنوب    الثلوج تتساقط على مطروح.. وأمطار متوسطة ورفع درجة الاستعداد لجميع الأجهزة بالمحافظة    الصحة اللبنانية: مقتل 31 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية    نائب محافظ الجيزة يجرى جولة ليلية فى أطفيح للوقوف على الحالة العامة للشوارع    المنتج ممدوح شاهين: محمد رمضان نجم مصر الأول.. واختيارات حسن الرداد الأخيرة لم تكن موفقة    إصابة 4 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بمركز طامية في الفيوم    ارتفاع تاريخى لأسعار الذهب والنفط وتطورات خطيرة بسبب الحرب على إيران.. فيديو    السيسي للمصريين: اطمنوا على مصر.. محدش بفضل الله يقدر يقرب من البلد دي    من سهرة في المعادي إلى شقة مهجورة بالفيوم.. تفاصيل سقوط مدير بنك في فخ طالبة حقوق    جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء ضرباته في جميع أنحاء لبنان ردا على حزب الله    الذهب يرتفع بأكثر من 2% إلى 5391.24 دولار للأونصة مع تصاعد حرب إيران    بيان أمريكي خليجي مشترك: ندين بشدة هجمات إيران العشوائية والمتهورة ونؤكد حقنا في الدفاع عن النفس    النادي المصري يحتج على التحكيم بعد خسارته أمام إنبي    شاهدها الآن ⚽ ⛹️ (0-0) بث مباشر الآن مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني 2025-2026    المحمودى: شيكو بانزا قضية مثيرة فى الزمالك    مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم الإثنين 12 رمضان 2026    "صناعة النواب" تفتح ملفات إغلاق مراكز التدريب وتوصي بتسريع ترفيق المناطق الصناعية    إنشاد ديني ومواهب شابة في ليالي رمضان بالغربية    القومية للفنون تحيي الليلة الثانية لبرنامج «هل هلالك 10»    حزب الله يطلق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل لأول مرة منذ اتفاق وقف إطلاق النار    معتمد جمال: مواجهة بيراميدز كانت الأصعب.. ولا مجال لإهدار النقاط    "بسبب رشة مياه".. كواليس خناقة بائع فاكهة وعامل في كرداسة    كل ما تريد معرفته عن افضل مميزات الايفون    كرة سلة – منتخب مصر يحقق أول فوز في تصفيات كأس العالم أمام أوغندا    لحظة رعب| شريف خيرالله يروي موقفًا كاد يودي بحياته في البحر    المفتي: الصيام مدرسة لتهذيب النفس وضبط اللسان.. و«إني امرؤ صائم» انتصار للقيم على الغضب    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الثانية عشرة من رمضان في المساجد الكبرى    جامعة المنصورة تفتتح الدورة الرمضانية الحادية والعشرين تحت شعار «دورة الوعي والانتماء»    شريف خيرالله يكشف سر نجاح دوره القصير في مسلسل "النهاية"    مفتي الجمهورية يوضح جواز قراءة القرآن على الموبايل في حالات معينة    مفتي الديار المصرية يوضح معنى «القوامة» في الإسلام من بيت النبوة    لماذا استغرق النبي 11 عامًا لترسيخ ركن الشهادة؟.. عالم أزهري يُجيب    معتمد جمال: أطالب الجماهير بالصبر على بانزا.. ولهذا السبب أشركت صبحي    خالد جلال: ياسمين عبد العزيز بتسحرني.. ومحمد سعد بيغني أحسن من مطربين كتير    البابا تواضروس الثاني يشارك في إفطار القوات المسلحة احتفالًا بذكرى انتصار العاشر من رمضان    ضبط 2 طن لحوم غير صالحة في حملة رقابية مكثفة بغرب شبرا الخيمة    هل يجوز الصيام لمرضى ضعف عضلة القلب؟    البنك المركزي يعلن انضمام 32 جامعة أهلية لمبادرة «منحة علماء المستقبل»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق على تعديل قانونى ضريبة الدمغة والضريبة على الدخل
نشر في المصدر يوم 20 - 07 - 2020

وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة اليوم الإثنين 20 يوليو ، على مشروعي قانونين مقدّمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وضم مشروعا القانونين 8 مواد، جاءت كالتالي:
(المادة الأولى):
يستبدل بنص المادة (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 النص الآتي: تفرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أي تكاليف على النحو الآتي: 1.25 فى الألف يتحملها البائع غير المقيم، و 1.25 في الألف يتحملها المشترى غير المقيم، و0.75 فى الألف يتحملها البائع المقيم، و0.75 فى الألف يتحملها المشترى المقيم.
وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالى للشهر الذى تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك. وتكون مسئولة بالتضامن مع البائع والمشتري عن أداء الضريبة ومقابل التأخير.
(المادة الثانية) :
- المادة (29 مكرراً) الفقرة الثانية: وفي حالة زيادة الخسائر الرأسمالية المحققة وفقًا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة عن الأرباح الرأسمالية المحققة خلال السنة الضريبية يسمح بترحيل الزيادة في الخسائر من الأرباح المحققة نتيجة التصرف في الأوراق المالية في السنوات التالية حتى السنة الثالثة.
- المادة (46 مكرراً 1) الفقرة الأولى: يتحدد وعاء الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة (46 مكرراً) بالنسبة لما يحصل عليه الشخص الطبيعي المقيم وفقاً لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع.
- المادة (46 مكرراً 2) - استثناء من حكم المادة (8) من هذا القانون يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها في المادة (46 مكرراً) المحققة من مصدر في مصر خلال السنة التى يحصل عليها شخص طبيعي مقيم (10%) وذلك دون خصم أي تكاليف، ويخفض هذا السعر إلى (5%) إذا كانت الأوراق المالية مقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية.
وعلى الجهات التى تنفذ هذه المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة في موعد أقصاه خمسة أيام عمل من بداية الشهر التالي للشهر الذى تم فيه التحصيل وذلك على النموذج المعد لذلك.
- المادة (46 مكرراً 5) : استثناء من حكم المادة (8) من القانون، تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها في المادة (46 مكرراً 4) المحققة من الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من مصدر في مصر بسعر (10%) وذلك دون خصم أية تكاليف.
وعلى الجهات التي تنفذ المعاملة إخطار الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة بالمعاملة، وذلك على النموذج المعد لذلك في موعد أقصاه نهاية شهر يناير من كل عام.
كما أن على الجهات المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة إخطار المصلحة ببيان تفصيلى بإجمالي ناتج التصرف في الأوراق المالية لكل ممول فى 31 ديسمبر من كل عام، وتحدد الأرباح الرأسمالية السنوية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أية صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص، وبين تكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.
- المادة (56 مكرراً) : تخضع للضريبة بسعر (10%) دون خصم أى تكاليف توزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعى غير المقيم والشخص الاعتبارى المقيم وغير المقيم بما فى ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر، عدا التوزيعات التى تتم فى صور أسهم مجانية، ويكون سعر هذه الضريبة (5%) من توزيعات الأرباح إذا كانت الأوراق المالية مقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية دون خصم أى تكاليف.
وتستبعد توزيعات الأرباح التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى الكتاب الثالث من هذا القانون وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة فى موعد أقصاه خمسة أيام عمل من بداية الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل وذلك على النموذج المعد لذلك.
وتخضع الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها فى المادة (46 مكرراً 3) من هذا القانون التى يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للضريبة، ويكون سعر الضريبة (10%) على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية دون خصم أى تكاليف.
وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أية صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص، وبين تكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.
كما أن على الجهات المشار إليها فى الفقرة الرابعة من هذه المادة إخطار المصلحة ببيان تفصيلى بإجمالى ناتج التصرف فى الأوراق المالية لكل ممول فى 31 ديسمبر من كل عام وذلك على النموذج المعد لذلك، وإذا أسفر هذا البيان عن أن الممول قد حقق خسائر صافية فلا يجوز ترحيل هذه الخسائر إلى السنة أو السنوات التالية.
أما إذا أسفر البيان المشار إليه عن أن الممول قد حقق أرباحاً رأسمالية صافية، فيعاد حساب الضريبة على أساس إجمالى الأرباح الرأسمالية الصافية بعد خصم ضريبة الدمغة السابق أداؤها على هذه الأرباح خلال السنة.
وعلى المصلحة مطالبة الممول بالضريبة المستحقة على الوعاء السنوى الناتج عن جميع تعاملاته بالأوراق المالية على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية، ويجب على المصلحة فى حالة امتناع الممول عن أداء الضريبة المستحقة على الأرباح المحققة من التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة إخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية، والجهة التى نفذت التعاملات بذلك.
(المادة الثالثة) :
تضاف فقرتان ثانية وثالثة إلى المادة (46 مكرراً 3)، وبند جديد برقم (13) إلى المادة (50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر المشار إليه، نصوصها الآتية:
- المادة (46 مكرراً 3/ الفقرتان الثانية والثالثة) :
ولا تسري الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة على الأرباح الرأسمالية التى يحققها غير المقيم من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من التصرف فى الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية".
كما لا تسرى هذه الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحققها غير المقيم من التصرف فى أذون الخزانة.
- مادة (50): بند (13): الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التسويات التى تتم على مديونيات شركات قطاع الاعمال العام أو الشركات التى تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأسمالها، وذلك فى إطار تسويات ديون هذه الشركات لدى البنوك وغيرها من الجهات الدائنة، مقابل نقل ملكية بعض أو كل أراضيها، ويكون الإعفاء فى هذه الحالة فى حدود نسبة ما تمتلكه الدولة فى رأس مال هذه الشركات.
(المادة الرابعة):
يؤجل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحققها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية حتى نهاية عام 2021.
ولا يسري هذا التأجيل على الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحققها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من التصرف فى السندات الحكومية.
ولا يخضع المقيم للضريبة على الدمغة المقررة بالمادة (83 مكررًا) من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء فترة التأجيل المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
يتجاوز عن الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية المشار إليها فى البند (13) من المادة الثالثة من هذا القانون والتى تحققت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك فى حدود نسبة الإعفاء المبينة فى البند (13) المشار إليه، ولا يترتب على هذا التجاوز استرداد الضرائب التى سبق أداؤها على تلك الأرباح.
(المادة الخامسة) :
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة السادسة "مستحدثة") :
يتم التجاوز عن الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحصل عليها المقيمون وغير المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الناتجة عن التصرف فى الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية خلال الفترة من 17/5/2020 وحتى تاريخ بدء العمل بهذا القانون.
المادة السابعة أصلها (المادة الخامسة)
(المادة الثامنة) أصلها المادتين السادسة والثالثة في مشروعي القانونين :
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.