عيار 21 بكام.. ارتفاع أسعار الذهب الأحد 25-5-2025 في مصر    أضاحي العيد 2025.. أسعار العجالي والضأن والماعز في أسواق الشرقية    سعر الدولار اليوم الأحد 25 مايو 2025 في 4 بنوك    مقتل 6 أشخاص بينهم المدير الموسيقي ديف شابيرو في حادث تحطم طائرة    بيان مهم بشأن الطقس والأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة: انخفاض 10 درجات    نموذج امتحان الجبر والهندسة الفراغية الثانوية الأزهرية 2025.. تفاصيل امتحانات طلاب الأزهر    ما هو ثواب ذبح الأضحية والطريقة المثلى لتوزيعها.. دار الإفتاء توضح    أوكرانيا.. 15 صاروخا من طراز "كاليبر" تتجه صوب العاصمة كييف    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. مرتضى منصور يعلن توليه قضية الطفل أدهم.. عمرو أديب يستعرض مكالمة مزعجة على الهواء    الدفاعات الجوية الروسية تدمر 8 مسيرات أوكرانية فوق أجواء مقاطعة تفير    عاصفة تهز سوق العملات الرقمية.. أكثر من 100 مليار دولار تتبخر في ساعات    إعلام: عطل في اتصالات مروحية عسكرية يعطل هبوط الطائرات في واشنطن    مصرع ميكانيكي سقط من الطابق الخامس هربًا من الديون بسوهاج    كشف قدرات كتائب القسام، ضابط إسرائيلي يرد على تصريح نتنياهو عن "الصنادل والنعال"    مي عبد الحميد: تنفيذ أكثر من 54 ألف وحدة إسكان أخضر.. ونستهدف خفض الطاقة والانبعاثات    القبض على 3 شباب ألقوا صديقهم في بيارة صرف صحي ب15 مايو    خبير اللوائح: أزمة القمة ستسمر في المحكمة الرياضية الدولية    الكشف الطبي على 570 مواطنًا خلال اليوم الأول للقافلة الطبية    مستشفى دمياط التخصصي: حالة الطفلة ريتال في تحسن ملحوظ    نجاح أول جراحة «ليزاروف» في مستشفى اليوم الواحد برأس البر    نائب إندونيسي يشيد بالتقدم الروسي في محطات الطاقة النووية وتقنيات الطاقة المتجددة    قانون العمل الجديد من أجل الاستدامة| مؤتمر عمالي يرسم ملامح المستقبل بمصر.. اليوم    بعد فيديو اعتداء طفل المرور على زميله بالمقطم.. قرارات عاجلة للنيابة    ياسمين رضا تترك بصمتها في مهرجان كان بإطلالات عالمية.. صور    هل يتنازل "مستقبل وطن" عن الأغلبية لصالح "الجبهة الوطنية" في البرلمان المقبل؟.. الخولي يجيب    هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط.. دار الإفتاء توضح    استشهاد 5 فلسطينيين فى غارة للاحتلال على دير البلح    الجيش الإيراني يؤكد التزامه بحماية وحدة أراضي البلاد وأمنها    إلغوا مكالمات التسويق العقاري.. عمرو أديب لمسؤولي تنظيم الاتصالات:«انتو مش علشان تخدوا قرشين تنكدوا علينا» (فيديو)    المخرج الإيراني جعفر بناهي يحصد السعفة الذهبية.. القائمة الكاملة لجوائز مهرجان كان    «هذه فلسفة إطلالاتي».. ياسمين صبري تكشف سر أناقتها في مهرجان كان (فيديو)    قساوسة ويهود في منزل الشيخ محمد رفعت (3)    النائب حسام الخولي: تقسيم الدوائر الانتخابية تستهدف التمثيل العادل للسكان    "القومي للمرأة" يهنئ وزيرة البيئة لاختيارها أمينة تنفيذية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر    زيلينسكي: المرحلة الثالثة من تبادل أسرى الحرب ستُنفذ الأحد    "إكس" تعود للعمل بعد انقطاعات في الخدمة امتدت لساعات    "دفاع الشيوخ": قانون الانتخابات يرسخ مبادئ الجمهورية الجديدة بتمثيل كافة فئات المجتمع    "العربية للسياحة" تكشف تفاصيل اختيار العلمين الجديدة عاصمة المصايف العربية    «أضرارها تفوق السجائر العادية».. وزارة الصحة تحذر من استخدام «الأيكوس»    "بعد إعلان رحيله".. مودريتش يكشف موقفه من المشاركة في كأس العالم للأندية مع ريال مدريد    بعد غياب 8 مواسم.. موعد أول مباراة لمحمود تريزيجيه مع الأهلي    حلم السداسية مستمر.. باريس سان جيرمان بطل كأس فرنسا    ميلان يختتم موسمه بفوز ثمين على مونزا بثنائية نظيفة في الدوري الإيطالي    نائب رئيس الوزراء الأسبق: العدالة لا تعني استخدام «مسطرة واحدة» مع كل حالات الإيجار القديم    ناجي الشهابي: الانتخابات البرلمانية المقبلة عرس انتخابي ديمقراطي    نسرين طافش بإطلالة صيفية وجوري بكر جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    استقرار مادي وفرص للسفر.. حظ برج القوس اليوم 25 مايو    «أحدهما مثل الصحف».. بيسيرو يكشف عن الفارق بين الأهلي والزمالك    ميدو: الزمالك يمر بمرحلة تاريخية.. وسنعيد هيكلة قطاع كرة القدم    وأنفقوا في سبيل الله.. معانٍ رائعة للآية الكريمة يوضحها أ.د. سلامة داود رئيس جامعة الأزهر    رمضان عبد المعز: التقوى هي سر السعادة.. وبالصبر والتقوى تُلين الحديد    بيسيرو: رحيلي عن الزمالك لم يكن لأسباب فنية    الصديق الخائن، أمن الأقصر يكشف تفاصيل مقتل سائق تريلا لسرقة 6000 جنيه    «الداخلية» تكشف تفاصيل حادث انفجار المنيا: أنبوبة بوتاجاز السبب    رحلة "سفاح المعمورة".. 4 سنوات من جرائم قتل موكليه وزوجته حتى المحاكمة    للحفاظ على كفاءته ومظهره العام.. خطوات بسيطة لتنظيف البوتجاز بأقل تكلفة    أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم فصل المرحلة الثالثة.. جميع المحافظات    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر النص النهائي لتعديلات قانون ضريبة الدمغة

تنشر "البوابة نيوز" مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وإلى نص التعديلات:
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص المادة (83 مكررًا) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، النص الآتى:
مادة (83 مكررًا):
تُفرض ضريبة على إجمالى عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أى تكاليف على النحو الآتى:
- 1،25 في الألف يتحملها البائع غير المقيم، 1،25 في الألف يتحملها المشترى غير المقيم.
- 0،5 في الألف يتحملها البائع المقيم، 0،5 في الألف يتحملها المشترى المقيم.
ولا تسرى الضريبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التى تتم في ذات اليوم.
وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالى للشهر الذى تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك. وتكون مسئولة بالتضامن مع البائع والمشترى عن أداء الضريبة ومقابل التأخير.
(المادة الثانية)
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (46 مكررًا 1/ فقرة أولى)، (46 مكررًا 2)، (46 مكررًا 5)، (56 مكررًا) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النصوص الآتية:
مادة (46 مكررًا 1/ فقرة أولى):
يتحدد وعاء الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها في المادة (46 مكررًا) بالنسبة لما يحصل عليه الشخص الطبيعى المقيم وفقًا لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع.
مادة (46 مكررًا 2):
استثناء من حكم المادة (8) من هذا القانون، يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها في المادة (46 مكررًا) المحققة من مصدر في مصر خلال السنة التى يحصل عليها شخص طبيعى مقيم 10% وذلك دون خصم أى تكاليف، ويخفض هذا السعر إلى 5% إذا كانت الأوراق المالية مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية.
وعلى الجهات التى تنفذ هذه المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة في موعد أقصاه خمسة أيام عمل من بداية الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل، وذلك على النموذج المعد لذلك.
مادة (46 مكررًا 5):
استثناء من حكم المادة (8) من هذا القانون، تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها في المادة (46 مكررًا 4) المحققة من الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من مصدر في مصر بسعر 10% وذلك دون خصم أى تكاليف.
وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة، إخطار الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة بالمعاملة، وذلك على النموذج المعد لذلك في موعد أقصاه نهاية شهر يناير من كل عام.
كما أن على الجهات المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة إخطار المصلحة ببيان تفصيلى بإجمالى ناتج التصرف في الأوراق المالية لكل ممول في نهاية الفترة الضريبية، وتحدد الأرباح الرأسمالية السنوية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية الفترة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أى صورة من صور التصرف في الأوراق المالية أو الحصص وبين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة.
مادة (56 مكررًا):
تخضع للضريبة بسعر 10% دون خصم أى تكاليف توزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعى غير المقيم والشخص الاعتبارى المقيم وغير المقيم بما في ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر، عدا التوزيعات التى تتم في صور أسهم مجانية. ويكون سعر هذه الضريبة 5% من توزيعات الأرباح إذا كانت الأوراق المالية مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية دون خصم أى تكاليف.
وتعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر موزعة حكمًا خلال ستين يومًا من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة.
وتستبعد توزيعات الأرباح التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة في موعد أقصاه خمسة أيام عمل من بداية الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل، وذلك على النموذج المعد لذلك.
وتخضع الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها في المادة (46 مكررًا 3) من هذا القانون التى يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للضريبة، ويكون سعر الضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية دون خصم أى تكاليف.
وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية الفترة الضريبية للممول على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أى صورة من صور التصرف في الأوراق المالية أو الحصص وبين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة.
كما أن على الجهات المشار إليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة إخطار المصلحة ببيان تفصيلى بإجمالى ناتج التصرف في الأوراق المالية لكل ممول عن فترته الضريبية، وذلك على النموذج المعد لذلك خلال خمسة أيام عمل من انتهاء هذه الفترة.
فإذا أسفر البيان المشار إليه عن أن الممول قد حقق أرباحًا رأسمالية صافية، يٌعاد حساب الضريبة على أساس إجمالى الأرباح الرأسمالية الصافية.
وعلى المصلحة مطالبة الممول بالضريبة المستحقة على الوعاء السنوى الناتج عن جميع تعاملاته بالأوراق المالية على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب على المصلحة في حالة امتناع الممول عن أداء الضريبة المستحقة على الأرباح المحققة من التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة إخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والجهة التى نفذت التعاملات بذلك.
(المادة الثالثة)
تضاف فقرتان ثانية وثالثة إلى المادة (46 مكررًا 3)، وبند جديد برقم 13 إلى المادة (50) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، نصوصها الآتية:
مادة (46 مكررًا 3/ فقرتان ثانية وثالثة):
ولا تسرى الضريبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الأرباح الرأسمالية التى يحققها غير المقيم من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من التصرف في الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية.
كما لا تسرى هذه الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحققها غير المقيم من التصرف في أذون الخزانة.
مادة (50/ بند 13):
13- الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التسويات التى تتم على مديونيات شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأسمالها وذلك في إطار تسويات ديون هذه الشركات لدى البنوك وغيرها من الجهات الدائنة، مقابل نقل ملكية كل أراضيها أو بعضها، ويكون الإعفاء في هذه الحالة في حدود نسبة ما تمتلكه الدولة في رأسمال هذه الشركات.
(المادة الرابعة)
يؤجل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحققها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية حتى نهاية عام 2021.
ولا يسرى هذا التأجيل على الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحققها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من التصرف في السندات الحكومية.
(المادة الخامسة)
لا يخضع المقيم للضريبة على الدمغة المقررة بالمادة (83 مكررًا) من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه اعتبارًا من اليوم التالى لانتهاء فترة التأجيل المشار إليها في المادة الرابعة من هذ القانون.
(المادة السادسة)
يتم التجاوز عن الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية المشار إليها في البند 13 من المادة الثالثة من هذا القانون والتى تحققت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك في حدود نسبة الإعفاء المبينة في البند 13 المشار إليه، ولا يترتب على هذا التجاوز استرداد الضرائب التى سبق أداؤها على تلك الأرباح.
(المادة السابعة)
يتم التجاوز عن الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحصل عليها المقيمون وغير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية خلال الفترة من 17/5/2020 حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة الثامنة)
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة التاسعة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.