أكدت دار الإفتاء المصرية أن التعرض للسائحين الأجانب الذين يأتون لبلاد المسلمين بالقتل أو بالأذى منكر عظيم وذنب جسيم؛ وذلك لتعارضه مع مقتضى تأميننا لهم الذي ضمناه لهم بسماحنا لهم بدخول بلادنا بالطرق الشرعية، وكذلك الحال في التعرض لغير المسلمين في بلادهم بالعمليات الإنتحارية أو التفجيرية فإنه حرام لا مرية فيه أيضا؛ لتعارضه مع مقتضى إعطائهم الأمان من أنفسنا بطلبنا دخول بلادهم بطريقة شرعية. وشددت الدار في أحدث فتاويها اليوم، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الشرع الشريف أمرنا بالإلتزام بالعقود والعهود والمواثيق من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. وأوضحت الدار في فتواها أن الشرع الشريف توعد أمثال هؤلاء الذين ينقضون عهود الأمان مع مَن أمَّنوهم وأدخلوهم إلى بلادهم أو باستهداف من أمَّنهم المسلمون وأدخلوهم إلى ديارهم بحمل لواء الغدر يوم القيامة، فروى ابن ماجه عن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَمَّنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ لِوَاءَ غَدْرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». وأضافت الدار أن هذه الأفعال من كبائر الذنوب؛ لأنها سفك للدم الحرام وقتل لنفوس الأبرياء من المسلمين وغير المسلمين التي حرم الله تعالى قتلها إلا بالحق، وقد عظم الشرع الشريف دم المسلم ورهب ترهيبا شديدًا من إراقته أو المساس به بلا حق، كما حرم الله قتل النفس مطلَقًا بغير حق فقال عز وجل: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: 151]، بل جعل الله تعالى قتل النفس – مسلمة أو غير مسلمة- بغير حق قتلا للناس جميعًا، فقال سبحانه: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32]. وأشارت الدار إلى أن في هذه الأعمال الغادرة قتلًا للغافلين، ومنافية لمقاصد الشرع الكلية موضحة أن الشرع الشريف جاء وأكّد على وجوب المحافظة على خمسة أشياء أجمعت كل الملل على وجوب المحافظة عليها، وهي: الأديان، والنفوس، والعقول، والأعراض، والأموال، وهي ما تسمى بالمقاصد الشرعية الخمسة و من الواجب صيانتها، ومنها مقصد حفظ النفوس؛ فالمقتول إن كان هو الإنتحاري القائم بعملية التفجير الذي يقحم نفسه في الموت إقحامًا بتلغيم نفسه أو نحو ذلك فهو داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ» .