السؤال الاول السلام عليكم ورحمة الله أناالزوجة الثانيه لزوجي .. تزوجنا قبل أقل من سنة وأنجبت له طفلتنا الأولى قبل 40 يوما .. وأخبرني زوجي بأنه سوف يذهب للحج هو وزوجته الأولى .. المشكلة أنه من يوم تزوجني وهو بعيد عني ولا يعدل بيننا ولا أراه غير ساعة واحدة فقط في الأسبوع.. وأنا لن أغفر له ولن أسامحه عمري كله بسبب بعده عني بدون أسباب .. فسؤالي هل يجوز له الحج وهو ظالم ورب العرش غير راض عنه ولا أنا ؟؟ والسؤال الثاني .. أنا أريد أن أذهب معه للحج وهو رافض هل يجوز أن يحج بزوجته الأولى وأنا لا ؟؟ الاجابة بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد.. فقد شرع الله سبحانه العليم الحكيم التعدد بقوله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.. {النساء: 3}. وشرط على من أراد الإقدام على التعدد العدل بين الزوجات في المبيت والطعام والشراب والمسكن، فإن لم يستطع ذلك فعليه أن لا يزيد على واحدة. قال ابن كثير رحمه الله: في قوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء: 3}.، أي فإن خشيتم من تعداد النساء أن لا تعدلوا بينهن، كما قال تعالى: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ { النساء: 129}، فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة. انتهى. فلا ينبغي لمن خاف من نفسه عدم العدل أن يعدد، كحال هذا الزوج الذي أخل بشرط العدل من أول يوم للزواج، ومال كل الميل إلى الأخرى، فلا تراه الثانية إلا مرة في الأسبوع، وتركها كالمعلقة كما قال تعالى: فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ {النساء: 129}، أي لا هي زوجة، ولا هي خالية عن النكاح. فليتق الله هذا الزوج وكل من عدد، وليعدلوا بين زوجاتهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له امرأتان يميل لإحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل. رواه النسائي والحاكم. فإذا عدل في القسمة في الأمور السابقة فلا يؤاخذ في المحبة التي ليست بيده، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه أبو داود والترمذي وصححه السيوطي. أما في السفر عموما وسفر القربة خصوصا كالحج، فالراجح أنه لا يجوز للزوج أن يسافر بإحدى زوجاته دون الأخرى بغير قرعة أو رضا منها، وإذا فعل ذلك فهو آثم، ولها المطالبة بحقها ورفع أمرها للحاكم ليلزمه بالعدل بينها وبين ضرتها أو بالطلاق، ولها الصبر والاحتساب وتقديم النصح له بالعدل عسى الله أن يهديه لذلك. وأما هل يجوز حج من لا يعدل بين زوجاته فالجواب: إن عدم العدل وإن كان معصية وإثما فإن مرتكبه يظل فردا من أفراد المسلمين يجب عليه الحج إن استطاع إليه سبيلا، ولا يبطل حجه بارتكاب هذه المعصية. والله أعلم .
السؤال السلام عليكم ورحمة الله تباع في المحلات ملابس إحرام مطرزة في أسفلها وأصحاب هذه المحلات يضعون ورقة تفيد بأن ذلك مصرّح به من الأزهر، فهل هذا جائز شرعًا أم أن أصحاب هذه المحلات يدلسون من أجل الحصول على الكسب السريع؟ وثمّة سؤال آخر يتعلق بهذا الأمر هل يجوز لبس ملابس الإحرام التي يوضع فيها (أستك) بحيث يجعل ملابس الإحرام متماسكة فهل هذا جائز شرعًا؟ وفقكم الله. الاجابة
فيقول الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: فإن عملية التطريز في حد ذاتها خياطة، وقد نهى الشارع عن لبس المخيط سواء كان هذا المخيط في طرف الثوب أو في وسطه أو في جزء منه، وليس الأزهر هو الجهة الوحيدة في العالم الإسلامي المسئولة عن شرع الله سبحانه وتعالى، والله أعلم من أفتى بذلك من الأزهريين ربما كان غير متخصص في الفقه الإسلامي كما هو العادة بين كثير من المتهجمين على شرع الله سبحانه وتعالى والمتجرئين على الفتوى في أمور الشريعة بغير علم، وهذه الملابس لا يحل لمحرم أن يلبسها ، وأن يحرم فيها بحج أو عمرة. وأما بالنسبة لملابس الإحرام التي يوضع فيها (أستك) فإن هذا الأستك لا يمكن أن يتماسك بملابس الإحرام إلا إذا خيط فيها وفي هذه الحالة يرد فيه الحظر الوارد في الثياب المخيطة بوجه عام؛ ولهذا فلا يجوز أيضًا ارتداء هذه الملابس التي يوضع فيها مثل هذا الأستك أيًّا كان مظهره في هذه الثياب. والله أعلم . السؤال عندي ذهب ألبسه للتزين به فهل يجوز لي لبس هذه الحلي وأنا محرمة أم لا يجوز لي ذلك ؟ ولكم جزيل الشكر الاجابة فيقول الدكتور عبد الكريم زيدان أستاذ ورئيس قسم الشريعة بجامعة بغداد سابقاً : يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس الحلي، فلها أن تتحلى بأية حلية شاءت، فقد روى البخاري عن عائشة -رضي الله عنها- أنها ما كانت ترى بأسًا في لبس الحلي للمحرمة. جاء في "المغني" لابن قدامة الحنبلي: قال أحمد: عن نافع: كان نساء ابن عمر وبناته يلبسن الحلي، والمعصفر وهن محرمات لا ينكر ذلك عبد الله. وروى أحمد -كما جاء في "المغني" أيضًا- عن عائشة أنها قالت: تلبس المرأة المحرمة ما تلبس وهي حلال من خزها وقزها وحليها. وظاهر مذهب أحمد الرخصة في لبس الحلي للمحرمة، فقد روي عنه في رواية حنبل: تلبس المحرمة الحلي والمعصفر، وهذا مذهب الحنفية والمالكية محتجين أيضًا -بالإضافة إلى الآثار المروية بالجواز- بأن لبس الحلي من باب التزين، والمرأة المحرمة غير ممنوعة من التزين. ويقول محمود أحمد إسماعيل محرر استشارات الحج في الموقع : جمهور العلماء على جواز لبس المرأة للحلي أثناء الإحرام ، لكن لابد أن نفرق بين أن يكون القصد هو التزين الذي أباحه الشرع ضمن الحدود الشرعية واللباس الشرعي وإبداء الزينة ، وبين أن يكون لبس الحلي بقصد إظهار الزينة أمام غير المحارم إظهاراً للجمال والفتنة ولفت الأنظار، فهذا لا يجوز بحال ، وإن حرم ذلك في غير الإحرام، فمن باب أولى أن تكون الحرمة أشد عند الإحرام وداخل الحرم ، أما المقاصد فعلمها عند الله عز وجل . والله أعلم .
السؤال السلام عليكم سؤالي كالتالي.. انا ليس لي أي دخل و أريد أن أحج إن شاء الله و زوجي هو الذي سيدفع لي مصاريف الحج لكن المشكل هو أن زوجي يأخد ألفوائد الربوية مع أنني أنصحه دائما بترك ذلك فهل حجي جائز جزاكم الله خيراً
الاجابة. أولاً: لا بأس بخروج المرأة إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج أو العمرة، والنفقة على حساب الزوج أو الوالد أو الأخ أو الإبن أو غيرهم ممن يتحملون ذلك ابتغاء وجه الله تعالى وتثبيتا من أنفسهم، إذ الأصل تكفل الوالد أو الزوج بنفقة الأولاد أو الزوجة مما يعينه على أمور الدنيا وكذا أمور الدين، ولكل أجره لا ينقص أحدهم من أجر بعضهم شيء.
ثانياً: أما ما يتعلق بكون الزوج يتعاطى الفوائد الربوية، فذلك لا يقدح في تغطيته لنفقات حج امرأته كما لا يقدح في تغطيته لنفقات معيشتها وتأمين ضرورات حياتها، إذ الفائدة الربوية غير متعينه، ولا يستطيع أحد الجزم بأن ما خصصه الرجل هنا لتغطية نفقات حج امرأته لا يستطيع أحد القطع والجزم بأن هذه الأموال المرصودة للحج هي عين الفوائد الربوية، وكما يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: "القطع في مقام التجويز غلط".
ثالثاً: ولا يؤثر هذا الظن والمشكل المتمثل في السؤال لا يؤثر في جواز حج المرأة بحال من الأحوال.
رابعاً: الواجب فقط في مثل هذه الحالة أن تقدم المرأة لزوجها النصيحة بالتي هي أحسن لعل الله تعالى يشرح صدره فيعمل بالنصيحة ويحرر لقمة عيشه ويجردها مما يشوبها للحديث الصحيح : "الدين النصيحة.." وقد كانت المرأة من السلف الصالح عندما يخرج زوجها من عندها في الصباح أو في أي وقت ساعيا على المعاش تقول له: "إياك وكسب الحرام فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على حر النار" وبتقديم السائلة لزوجها النصيحة بترك هذه الفوائد فقد برئت ذمتها وأخلت مسؤوليتها وأعذرت إلى الله تعالى من نفسها. والله أعلم . السؤال السلام عليكم ورحمة الله .. هل فعلاً يجوز للمرأة الحائض جمع طواف الإفاضة وطواف الوداع معاً؟ بارك الله فيكم الاجابة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ... فالأصل أنه لا يجوز للحائض الطواف، بل عليها الانتظار حتى تطهر إن كان هذا في مقدورها ، وذهب أبو حنيفة ورواية عن أحمد ، وهو رأي عطاء ، وهو ما ذهب إليه الإمام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم رحمهما الله ، أنه إن لم تستطع الحائض الانتظار جاز لها الطواف للضرورة ، ولأن حيضتها ليست بيدها ، وقد أوجب البعض عليها دما ، وذهب آخرون إلى أنه لا شيء عليها في هذه الحالة ، لسقوط الواجب عنها . وطواف الوداع ليس من واجبات الحج ، فيصح الحج بدونه . يقول الشيخ الدكتور القرضاوي حفظه الله: المرأة الحائض تستطيع أن تفعل كل شيء ما عدا الطواف بالبيت فهي لا تستطيع أن تدخل المسجد وهي حائض ولا تطوف وطبعاً لا تستطيع أن تسعى لأن السعي يكون بعد الطواف. وقد أجاز شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم للحائض أن تتحفظ أى تضع قطنة حتى لا ينزل منها دم وتطوف وتسعى لأن هذه الأشياء الإنسان مطالب أن يؤديها عند القدرة، وعند العجز تسقط عنه كما قال الله تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم) وقال النبي صلى الله عليه وسلم "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" ولا يكلِّف الله نفساً إلا وسعها" حتى قالوا وليس عليها دم ولا شيء لأنها أدت ما قدرت عليه .والمتفق عليه أن طواف الوداع ليس من أركان الحج، ركن الحج هو طواف الإفاضة ،إنما طواف الوداع إما واجب وإما سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة الحائض أن تسافر دون طواف الوداع لأنه ليس أمراً أساسياً، فالحج إن شاء الله صحيح وهو مقبول إن شاء الله. انتهى